سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | يريد أن يوصي بشقته بدلا من توزيعها على ورثته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ابن الزوجة من زوج آخر لا حظ له في الميراث بخلاف الوصية
- سؤال وجواب | مات عن زوجة، وسبع بنات، وأخ شقيق
- سؤال وجواب | هل يتفاوت الناس في حسابهم على المعاصي بتفاوتهم في الذكاء؟
- سؤال وجواب | حكم رفع الصوت بالأذكار في المسجد قبل صلاة الجمعة
- سؤال وجواب | أتعبني التفكير الكثير والوساوس، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم الدخول بالصلاة عند بدء الأذان
- سؤال وجواب | الأدلة على فضل أبي بكر رضي الله عنه
- سؤال وجواب | لا أستطيع مواجهة والدي بسبب خوفي الشديد منه. فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل أتجاهل الفتاة صاحبة الدين من أجل آراء أهلي؟
- سؤال وجواب | طفلي عمره 3 أشهر يعاني من وحمة دموية في ظهره تكبر يوميا
- سؤال وجواب | ما يعتمد عليه في دخول الوقت للصلاة والإمساك
- سؤال وجواب | أصيب والدي بالشلل وضعف الذاكرة والأوهام نتيجة جلطة، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم ميراث من كان نصرانيا فأسلم من أبيه الميت على النصرانية
- سؤال وجواب | ترك أماً وأختين وعماً، فكيف تقسم التركة بينهم؟
- سؤال وجواب | هل صح عن عمر رضي الله عنه أن من فاتته خطبة الجمعة فعليه أن يصلي أربعا ؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

هل يجوز أن أتبرع بشقتى السكنية بالكامل للوقف (صدقة جارية) فى وصيتى بدلا من توزيعها على ورثتى وفقا للشريعة؟.

الحمد لله.

أولا : للإنسان أن يتبرع بجميع ماله في حياته ، أو يجعله وقفا ، وأما الوصية فلا تجوز إلا في حدود الثلث.

والفرق بين الوقف والوصية : أن الوقف يكون على سبيل التنجيز ، يفعله الإنسان في حياته ، ويخرج المِلك من يده.

وأما الوصية : فإنها تُعلق على موت الإنسان ، ولا يخرج الملك من يده حال حياته.

ومن أوصى بأزيد من الثلث ، توقفت الزيادة على إجازة الورثة ، فإن أجازوها مضت ، وإن لم يجيزوها نفذت الوصية في حدود ثلث التركة فقط.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والفرق بين الوصية والوقف: أولا: أن الوقف عقد ناجز، فإذا قال الرجل: وقفت بيتي، أو وقفت سيارتي، أو وقفت كتبي، فيكون وقفا في الحال.

والوصية تكون بعد الموت، فيقول مثلا: أوصيت بداري للفقراء.

ثانيا : أن الوقف ينفذ من جميع المال، فلو وقف جميع ماله نفذ، إلا أن يكون في مرض موته المخوف.

والوصية لا تكون إلا من الثلث فأقل ، ولغير وارث ، وما زاد على ذلك، أو كان لوارث، فلا بد من موافقة الورثة على هذه الوصية ".

ثم قال : فلو قال: أوصيت ببيتي لفلان، ثم توفي، وحصرنا تركته بعد موته فوجدنا أن هذا البيت أكثر من الثلث ، فالذي ينفذ من البيت ما يقابل الثلث فقط، فإذا كان هذا البيت النصف فإنه ينفذ منه ثلثاه ؛ لأن ثلثي النصف بالنسبة للكل ثلث.

لكن لو أجاز الورثة وقالوا: ليس عندنا مانع، فإن ذلك لا بأس به" انتهى من "الشرح الممتع" (11/ 25).

ثانيا : ينبغي ألا يوصي إلا من ترك مالا كثيرا يستغني به ورثته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه : ( إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ) رواه البخاري (2742) ومسلم (1628).

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرجل أراد أن يوصي : " إنك لن تدع طائلاً إنما تركت شيئاً يسيراً ، فدعه لورثتك " ذكره ابن قدامه رحمه الله في "المغني" ثم قال : " متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة ، فلا تستحب الوصية ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من الوصية بقوله : (أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة) ، ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي ، فمتى لم يبلغ الميراث غناهم ، كان تركه لهم كعطيتهم إياه ، فيكون ذلك أفضل من الوصية به لغيرهم " انتهى من "المغني" (8/ 392).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " منعت الوصية بأكثر من الثلث لأن حق الورثة يتعلق بالمال ، فإذا أوصى بزائد عن الثلث صار في ذلك هضم لحقوقهم ، ولهذا لما استأذن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصي بثلثي ماله قال : (لا ، قال : فالشطر ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، قال : فالثلث ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : الثلث والثلث كثير.

إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس).

فأشار الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى الحكمة في منع ما زاد على الثلث ، ولهذا لو أوصى بزائد على الثلث وأذن الورثة فلا بأس بذلك" انتهى من "فتاوى علماء البلد الحرام" (ص333).

وعليه ، فإذا كان ورثتك في حاجة إلى هذه الشقة فالأفضل ألا توصي بها ، بل تتركها لهم ، فإن كانوا لا يحتاجون إليها فلا بأس بأن توصي بها لتكون صدقة جارية بعد وفاتك ، بشرط ألا تزيد عن ثلث التركة.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل صح عن عمر رضي الله عنه أن من فاتته خطبة الجمعة فعليه أن يصلي أربعا ؟
- سؤال وجواب | اختلاف الدار ليس مانعا من الإرث بين المسلمين
- سؤال وجواب | هل تؤثر طريقة تفكيري على جلب رزقي أو منعه؟
- سؤال وجواب | حكم التنازل عن حق لقاء مال
- سؤال وجواب | حكم وراثة المال الحرام
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب وبعض الأعراض التي لم أجد لها تفسيرا
- سؤال وجواب | النهي عن حرمان أحد الورثة من نصيبه
- سؤال وجواب | تأثير استعمال غطاء الرأس على الشعر وتنفسه
- سؤال وجواب | هل يجوز للمرأة أن تبيع أثناء صلاة الجمعة ؟
- سؤال وجواب | القاتل عمدا لايرث مطلقا
- سؤال وجواب | أعاني من ظهور شعر غليظ وخشن في المناطق الحساسة والحواجب
- سؤال وجواب | الماء الأصفر الرقيق الخارج من المرأة يوجب الغسل
- سؤال وجواب | حكم الخطبة على المنبر الذي يكون كالشرفة
- سؤال وجواب | القاتل لا يرث
- سؤال وجواب | ما هو الأكل المناسب لطفل بعمر أربعة أشهر؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل