سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يجوز بيع الوقف وجعله في المسجد ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ابن الزوجة من زوج آخر لا حظ له في الميراث بخلاف الوصية
- سؤال وجواب | مات عن زوجة، وسبع بنات، وأخ شقيق
- سؤال وجواب | هل يتفاوت الناس في حسابهم على المعاصي بتفاوتهم في الذكاء؟
- سؤال وجواب | حكم رفع الصوت بالأذكار في المسجد قبل صلاة الجمعة
- سؤال وجواب | أتعبني التفكير الكثير والوساوس، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم الدخول بالصلاة عند بدء الأذان
- سؤال وجواب | الأدلة على فضل أبي بكر رضي الله عنه
- سؤال وجواب | لا أستطيع مواجهة والدي بسبب خوفي الشديد منه. فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل أتجاهل الفتاة صاحبة الدين من أجل آراء أهلي؟
- سؤال وجواب | طفلي عمره 3 أشهر يعاني من وحمة دموية في ظهره تكبر يوميا
- سؤال وجواب | ما يعتمد عليه في دخول الوقت للصلاة والإمساك
- سؤال وجواب | أصيب والدي بالشلل وضعف الذاكرة والأوهام نتيجة جلطة، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم ميراث من كان نصرانيا فأسلم من أبيه الميت على النصرانية
- سؤال وجواب | ترك أماً وأختين وعماً، فكيف تقسم التركة بينهم؟
- سؤال وجواب | هل صح عن عمر رضي الله عنه أن من فاتته خطبة الجمعة فعليه أن يصلي أربعا ؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

لدي بيت وقف هل يجوز بيعه وجعله في مسجد؟.

الحمد لله.

أولا : إذا كان هذا البيت لك فأوقفته فقد أصبح الوقف لازما ، وانقطع حقك في التصرف فيه.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (44 / 119) : " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْوَقْفَ مَتَى صَدَرَ مِمَّنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّصَرُّفِ مُسْتَكْمِلاً شَرَائِطَهُ أَصْبَحَ لاَزِمًا ، وَانْقَطَعَ حَقُّ الْوَاقِفِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ بِأَيِّ تَصَرُّفٍ يُخِل بِالْمَقْصُودِ مِنَ الْوَقْفِ ، فَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ؛ وَذَلِكَ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، وَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ) رواه البخاري (2764) ومسلم (1633).

وَلأِنَّ الْوَقْفَ تَبَرُّعٌ يَمْنَعُ الْبَيْعَ وَالْهِبَةَ وَالْمِيرَاثَ ، فَلَزِمَ بِمُجَرَّدِ صُدُورِ الصِّيغَةِ مِنَ الْوَاقِفِ كَالْعِتْقِ ، وَيُفَارِقُ الْهِبَةَ فَإِنَّهَا تَمْلِيكٌ مُطْلَقٌ ، وَالْوَقْفُ تَحْبِيسُ الأَْصْل وَتَسْبِيل الْمَنْفَعَةِ ، فَهُوَ بِالْعِتْقِ أَشْبَهُ ، فَإِلْحَاقُهُ بِهِ أَوْلَى " انتهى.

وقال الخرشي في "مختصره" (7/84) : " وَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ فِي الْوَقْفِيَّةِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْوَقْفَ يَلْزَمُ بِالْقَوْلِ " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما الوقف : فإن الإنسان إذا وقف فليس له الرجوع في وقفه ؛ لأن الوقف يكون لازماً من حين أن يقفه " انتهى من موقع الشيخ.

ثانيا : فإن كان لك أو لغيرك ، وأنت ناظره والمسئول عنه ، فلا يجوز التصرف فيه ببيعه أو تغيير ما أوقف لأجله ، إلا إذا كانت المصلحة الراجحة في ذلك ، على الراجح من أقوال أهل العلم.

فيجب مراعاة قصد الواقف وشرطه أولا ، ولا يجوز التصرف في الوقف بخلاف ما قصده الواقف أو شرطه ، إلا عند الضرورة أو المصلحة الراجحة ، كأن يتعطل الوقف فلا يستفاد منه ، أو تكون المصلحة في بيعه أو تحويله أو تغيير شرطه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَيَجُوزُ تَغْيِيرُ شَرْطِ الْوَاقِفِ إلَى مَا هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ ، حَتَّى لَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ ، وَاحْتَاجَ النَّاسُ إلَى الْجِهَادِ : صُرِفَ إلَى الْجُنْدِ ، وَإِذَا وَقَفَ عَلَى مَصَالِحِ الْحَرَمِ وَعِمَارَتِهِ : فَالْقَائِمُونَ بِالْوَظَائِفِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا الْمَسْجِدُ مِنْ التَّنْظِيفِ وَالْحِفْظِ وَالْفَرْشِ وَفَتْحِ الْأَبْوَابِ وَإِغْلَاقِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ ، يَجُوزُ الصَّرْفُ إلَيْهِمْ ، وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ : نُصُوصُ الْوَاقِفِ كَنُصُوصِ الشَّارِعِ ، يَعْنِي فِي الْفَهْمِ وَالدَّلَالَةِ لَا فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ.

مَعَ أَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ لَفْظَ الْوَاقِفِ وَالْمُوصِي وَالنَّاذِرِ وَالْحَالِفِ وَكُلِّ عَاقِدِ يُحْمَلُ عَلَى مَذْهَبِهِ وَعَادَتِهِ فِي خِطَابِهِ وَلُغَتِهِ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا وَافَقَ لُغَةَ الْعَرَبِ أَوْ لُغَةَ الشَّارِعِ أَوْ لَا.

وَالْعَادَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ وَالْعُرْفُ الْمُسْتَقِرُّ فِي الْوَقْفِ يَدُلُّ عَلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ أَكْثَرَ مِمَّا يَدُلُّ لَفْظُ الِاسْتِفَاضَةِ " انتهى.

"الفتاوى الكبرى" (5 / 429) قد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز نقل الوقف على المسجد ، مثل الدولاب إذا ضيّق على المسجد ، وإذا لم يكن للمسجد حاجة إليه ؟ فأجاب : " نعم.

يجوز نقل الوقف إذا كان ذلك أصلح ، فإذا استُغنيَ عن شيء بالمسجد ، كفراش أو دولاب أو غيره : نقلناه إلى مسجد آخر بعينه إذا أمكن ، وإن لم يمكن قمنا ببيع هذه الأشياء ، وأنفقنا ثمنها على المسجد ، أما إذا كان من الأوقاف فإن الأوقاف هي التي تتصرف في ذلك وتفعل ما هو الأصلح " انتهى.

"لقاءات الباب المفتوح" (168).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن تغيير بعض الشروط التي اشترطها الواقف إلى ما هو أفضل : " وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من يقول : إن الواقف إذا شرط شروطاً في الوقف ، ورأى الناظر أن غير هذا الشرط أنفع للعباد وأكثر أجراً : فإنه لا بأس أن يصرفه إلى غيره.

ومنهم من منع ذلك وقالوا : إن هذا الرجل أخرج هذا الوقف عن ملكه على وجه معين ، فلا يجوز أن يُتَصرف في ملكه إلا حسب ما أخرجه.

وأما الذين قالوا بالجواز فيقولون : إن أصل الوقف للبر والإحسان فما كان أبر وأحسن ، فهو أنفع للواقف.

واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل عام الفتح , وقال : يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس , فقال : ( صلِّ ها هنا ) , فأعاد عليه , فقال : ( صلِّ ها هنا ) , فأعاد عليه فقال: ( صلِّ ها هنا ) فأعاد عليه فقال : ( شأنك إذاً ).

والوقف شبيه بالنذر ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للناذر أن ينتقل إلى الأفضل , فالواقف كذلك.

وهذا القول هو الصحيح : أنه يجوز أن يغير شرط الواقف إلى ما هو أفضل ، ما لم يكن الوقف على معيّن , فإن كان الوقف على معيّن لم يجز صرفه إلى جهة أفضل ، لأنه معيّن فتعلق الحق بالشخص المعيّن , فلا يمكن أن يغير أو يحول " انتهى بتصرف.

"الشرح الممتع" ( 9/560 -561).

على أن يكون التصرف في الوقف بالبيع وغيره عن طريق القاضي الشرعي.

قال علماء اللجنة : " إذا كان من بيده قطعة الأرض الزراعية الموقوفة هو الناظر عليها ، فليس له أن يتصرف في هذه القطعة لنفسه أو لغيره ببيع أو ببدل إلا بما فيه غبطة للوقف ومصلحة ، على أن يكون هذا التصرف عن طريق القاضي الشرعي الذي تقع هذه القطعة في حدود ولايته وقضائه ، وإن كان غير ناظر على الوقف فلا يجوز له التصرف في هذه القطعة إلا عن طريق الناظر ، والناظر إنما يتصرف في الوقف على ما تقدم بيانه " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (16 / 76-77) فعلى ما تقدم : إذا كانت المصلحة في هذا البيت الموقوف بيعه ، كأن يكون مهجورا لا ينتفع به ، أو كانت المنفعة من ورائه قليلة ، ولم يكن موقوفا على معينين كأيتام وفقراء ونحوهم ، واحتاج الناس إلى بناء مسجد ، وكانت المصلحة في بيع هذا البيت وجعل ثمنه في بناء المسجد : فيجوز بيعه وجعل ثمنه في المسجد.

أما إذا كان البيت موقوفا على معينين ، لم يجز بيع البيت وصرف ثمنه للمسجد ؛ لأن مصلحة الوقف قد تعلقت بمعين ، فوجب صرفه إليه ، كسائر الحقوق : أنها تصرف لمستحقيها ، ولا يجوز منعهم من حقوقهم بحال.

فإن كان موقوفا على معينين ، وكانت المصلحة في بيعه ، والتصرف بثمنه في مصالح الموقوف عليهم : جاز.

على أن يكون ذلك كله عن طريق القضاء الشرعي ، إن كان في بلد الوقف قضاء شرعي ينظر في مثل ذلك.

والله تعالى أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل صح عن عمر رضي الله عنه أن من فاتته خطبة الجمعة فعليه أن يصلي أربعا ؟
- سؤال وجواب | اختلاف الدار ليس مانعا من الإرث بين المسلمين
- سؤال وجواب | هل تؤثر طريقة تفكيري على جلب رزقي أو منعه؟
- سؤال وجواب | حكم التنازل عن حق لقاء مال
- سؤال وجواب | حكم وراثة المال الحرام
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب وبعض الأعراض التي لم أجد لها تفسيرا
- سؤال وجواب | النهي عن حرمان أحد الورثة من نصيبه
- سؤال وجواب | تأثير استعمال غطاء الرأس على الشعر وتنفسه
- سؤال وجواب | هل يجوز للمرأة أن تبيع أثناء صلاة الجمعة ؟
- سؤال وجواب | القاتل عمدا لايرث مطلقا
- سؤال وجواب | أعاني من ظهور شعر غليظ وخشن في المناطق الحساسة والحواجب
- سؤال وجواب | الماء الأصفر الرقيق الخارج من المرأة يوجب الغسل
- سؤال وجواب | حكم الخطبة على المنبر الذي يكون كالشرفة
- سؤال وجواب | القاتل لا يرث
- سؤال وجواب | ما هو الأكل المناسب لطفل بعمر أربعة أشهر؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل