سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أعطى البنات شققا وأقام فيها مشروعا وأعطى الابنين شقة فما الواجب بعد موته؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم ميراث الجارية وعدتها
- سؤال وجواب | أهل تناول الارجنين يسبب الإدمان؟
- سؤال وجواب | أعاني من قلق وخوف وانعدام الثقة بالنفس!
- سؤال وجواب | توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
- سؤال وجواب | حكم من استمر نزول دم الحيض عليها أكثر من نصف شهر
- سؤال وجواب | تأخر استلامه للراتب فهل يبدأ حول الزكاة من وقت الاستحقاق أم من استلامه؟
- سؤال وجواب | إرشاد لداع يرى الإجابة بعكس ما يريد
- سؤال وجواب | واجب الأخ تجاه أخته المرتبطة بعلاقات مع أجانب عنها
- سؤال وجواب | كيف يتخلص المرء من حالة انفصال الوعي عن الواقع؟
- سؤال وجواب | حكم أربعينية الميت
- سؤال وجواب | من أخطأ في: "ورحمة الله " في السلام من الصلاة
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأحد عشر ابنا وأربع بنات
- سؤال وجواب | الخدمات التطوعية لا تعد زكاة
- سؤال وجواب | الأسباب الموجبة للغسل
- سؤال وجواب | زكاة العقارات المخصصة للسكن أو الإيجار
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الوالد رحمه الله تعالى، له ولدان، وأربع بنات، وقبل وفاته بعشر سنوات تقريباً قام بالآتي: - أعطى بناءً كامل للبنات، لكل بنت شقة في منطقة معينة،.

- أعطى الولدان شقة واحدة كبيرة في منطقة أخرى تختلف بالقيمة عن المنطقة الأولى.

- قام الوالد بتأسيس مشروع مدرسة في بناء شقق البنات الأربعة.

- وبالإضافة إلى ما ذكرت أعطى أحد الأولاد مبلغاً كبيراً من المال دون باقي أولاده.

فهل ما قام به الوالد مخالف للشرع، ويجب التنازل عن الشقق المذكورة من الجميع، وإعادة توزيعها كإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين، أم إنها أعطية موافقة للشرع؟ وكيف سيتم توزيع إرث مشروع المدرسة القائم في شقق البنات الأربعة، علماً بأن الوالدة تقول: بأن الوالد رحمه الله تعالى قال لها: بأن إيرادات مشروع المدرسة لها هي فقط؟.

الحمد لله.

أولا: يجب على الأب والأم العدل بين الأولاد- الذكور والإناث- في العطية، لما رواه البخاري (2587) عَنْ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً ، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً ، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ : أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا.

قَالَ: (فَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ).

قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

وفي رواية للبخاري أيضا (2650): (لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ).

وصفة العدل أن يعطى الذكر مثل الأنثى، عند الجمهور، أو أن يعطي الذكر ضعف الأنثى ـ وهو مذهب الحنابلة.

فإذا كانت الشقة التي أخذتها البنت مساوية لنصف الشقة التي أخذها الذكر من حيث القيمة، فقد تم العدل على مذهب الحنابلة، ولا حرج على والدك حينئذ.

وإذا كان نصيب الذكر أقل من الأنثى، ولم يرض الذكور بذلك، فالقدر الزائد يدخل في التركة ويقسم على الجميع، أو تعوض الأنثى أخاها.

وإن كان المراد بقول السائل: ( أعطى الولدان شقة كبيرة.

) : أنه أعطى لكل واحد منهما شقة كبيرة تختلف بالقيمة، فالأمر على ما قدمنا : أن فعله جائز إن كانت هذه الشقة لا تزيد على ضعف ثمن شقة البنت الواحدة ، تخريجا على مذهب الحنابلة.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "يجب على الرجل أن يسوي بين أولاده في العطية، ولا يجوز أن يفضل بعضا على بعض ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، حيث نهى عن الجور في التفضيل وأمر برده.

فإن فعل ومات قبل العدل: كان الواجب على من فُضل أن يتبع العدل بين إخوته؛ فيقتسمون جميع المال - الأول والآخر - على كتاب الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين " انتهى من "مجموع الفتاوى" (31/297).

وسئل علماء اللجنة الدائمة عمن سجل مزرعة باسم أحد أبنائه ثم مات، فأجابوا بقولهم: ".

وإن كان والدك قد مات: فاقسم التركة بينك وبين بقية الورثة، حسب الحكم الشرعي" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/216).

ثانيا: إذا كان البنات لم يأخذن شققا وإنما أقام الوالد لهن فيها مشروعا، فإن المشروع وسائر الممتلكات تدخل في التركة ويعاد تقسيمها، وتقسيم الشقق التي وزعت على الذكور وفق القسم الشرعية؛ أو يتراضى الورثة على طريقة لتحقيق العدل بينهم.

ثالثا: تصريح الوالد بأن إيراد المشروع لأمكم، هو من باب الوصية لوارث، والوصية لوارث لا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة، وقد روى الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.

قال في "نيل المآرب شرح دليل الطالب" (2/39): "وتحرم الوصية على من له وارث غيرُ زوجٍ أو زوجةٍ ، بزائدٍ على الثلث لأجنبيٍّ، ولوارثٍ بشيءٍ مطلقاً.

ولا فرق في ذلك بين وجودِ الوصيةِ في حال صحة الموصِي، أو مرضه.

وتصحُّ هذه الوصيةُ المحرمة، وتَقِفُ على إجازةِ الورثة؛ لأن المنع من ذلك إنما هو لحق الورثة، فإذا رَضُوا بإسقاطِهِ جاز.

والاعتبار بِكَوْنِ من وُصِّيَ له وصيةٌ، أو وُهِبَ له من قبل مريضٍ هبةٌ ، وارثاً ، أوْ لا : عند الموت ؛ أي موت الموصي.

فمن أوصى لأحَدِ إخوته، ثم حَدَثَ له ولد، صحت الوصيَّةُ للموصَى له ؛ لِإنه عند الموت ليس بوارثٍ.

ومن أوصى لأخِيهِ بشيءٍ، وللموصي ولد، فماتَ قبله، وُقِفَتْ على إجازة بقيّة الورثة.

والاعتبار بالإِجازة للوصيةِ من قبل الورثة ، أو الردّ منهم : بعده أي بعد الموت.

وما قَبْلَ ذلك من ردٍّ أو إجازةٍ لا عبرة به.

قال في الإِنصاف: فهذا المذهب.

فإن امتنعَ الموصى له بعد موتِ الموصي من القبول ومن الردّ، حُكِمَ عَليهِ بالردّ، وسَقَطَ حقُّه من الوصية." انتهى.

وينظر للفائدة: "حاشية اللبدي على نيل المآرب" (2/260).

وينبغي أن يتم التفاهم والتعديل مع مراعاة البر بالأم، والإحسان للأخوات.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مسائل في الجمع بين الصلاتين
- سؤال وجواب | حكم إخراج زكاة مريض الزهايمر ومن له ولاية المال عليه؟
- سؤال وجواب | وقـف المـصاحـف
- سؤال وجواب | توفي عن أخوين وخمس أخوات من الأب وأربعة إخوة وأختين أشقاء
- سؤال وجواب | الحكمة من جعل الله نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين
- سؤال وجواب | عدد مرات المضمضة والاستنشاق في الغسل
- سؤال وجواب | لدي أفكار انتحارية. برأيكم ما مصدرها؟
- سؤال وجواب | ساهمت في أرض فكيف أزكي الأسهم
- سؤال وجواب | أُعطي لقطة لإيداعها بمكتب المفقودات فأخذها لنفسه
- سؤال وجواب | أوصى لهما أبوهما بجزء من البيت كان قد بنياه فهل يشاركان الورثة في بقية التركة ؟
- سؤال وجواب | الاكتئاب أثناء الحمل وأثره على الجنين
- سؤال وجواب | توفي عن أب وأم وزوجة وأربع بنات
- سؤال وجواب | مات عن أب وأم وزوجة وثلاث بنات
- سؤال وجواب | الوساوس القهرية تحاصرني في الفكر والتركيز . فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم جمع الظهر والعصر وقصرهما يوم عرفة لمن هو خارج عرفة وغير محرم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل