سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | كتب زوجها وصية بزيادة مؤخر الصداق مراعاة لانخفاض العملة، فما حكم الوصية؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم ميراث الجارية وعدتها
- سؤال وجواب | أهل تناول الارجنين يسبب الإدمان؟
- سؤال وجواب | أعاني من قلق وخوف وانعدام الثقة بالنفس!
- سؤال وجواب | توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
- سؤال وجواب | حكم من استمر نزول دم الحيض عليها أكثر من نصف شهر
- سؤال وجواب | تأخر استلامه للراتب فهل يبدأ حول الزكاة من وقت الاستحقاق أم من استلامه؟
- سؤال وجواب | إرشاد لداع يرى الإجابة بعكس ما يريد
- سؤال وجواب | واجب الأخ تجاه أخته المرتبطة بعلاقات مع أجانب عنها
- سؤال وجواب | كيف يتخلص المرء من حالة انفصال الوعي عن الواقع؟
- سؤال وجواب | حكم أربعينية الميت
- سؤال وجواب | من أخطأ في: "ورحمة الله " في السلام من الصلاة
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأحد عشر ابنا وأربع بنات
- سؤال وجواب | الخدمات التطوعية لا تعد زكاة
- سؤال وجواب | الأسباب الموجبة للغسل
- سؤال وجواب | زكاة العقارات المخصصة للسكن أو الإيجار
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

توفي زوجي وكان قد كتب لي وصية بزيادة مؤخري عن ما هو مكتوب وكانت وجهة نظره أن سعر الذهب تتضاعف، فعندما تزوجنا كان سعر الذهب 200 جنيه للجرام أما الآن فأصبح 800 جنيه للجرام، فهل يجوز أخذ ما بالوثيقة حيث أنها مكتوبة بخط يده وغير موثقة عند محامي؟.

الحمد لله.

أولا: لا تجوز الوصية لوارث لا تجوز الوصية لوارث ؛ لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.

وتتوقف على إجازة الورثة، ومن لم يرض بها أخذ نصيبه كاملا ولم تنفذ الوصية في حقه.

وقد روى الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.

قال ابن قدامة رحمه الله: "وجملة ذلك: أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح بغير خلاف بين العلماء.

قال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا.

وجاءت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك فروى أبو أمامة، قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من عطية بعض ولده، وتفضيل بعضهم على بعض في حال الصحة، وقوة الملك، وإمكان تلافي العدل بينهم بإعطاء الذي لم يعطه فيما بعد ذلك، لما فيه من إيقاع العداوة والحسد بينهم، ففي حال موته أو مرضه، وضعف ملكه، وتعلق الحقوق به، وتعذر تلافي العدل بينهم، أولى وأحرى.

وإن أجازها، جازت، في قول الجمهور من العلماء" انتهى من المغني (6/ 141).

ثانيا: مؤخر الصداق حق للزوجة في تركة الزوج مؤخر الصداق هو حق لك في تركة زوجك، ودين عليه، يستوفى من تركته قبل تقسيمها.

وإذا كانت قيمة الجنيه قد انخفضت قدر الثلث أو أكثر، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن العدل في ذلك أن يؤدى الدين بقيمته، فتقدر قيمة الجنيه، بناء على قيمة الذهب عند ثبوت الدين، ثم يستوفى الدين بناء على ذلك؛ أو يتم الصلح في أداء ذلك بتوزيع الضرر الناشيء عن الانخفاض الشديد في العملة بين الطرفين؛ وهذا أدنى إلى التراضي، وأبعد من النزاع بينهما.

وعلى ذلك ؛ فإذا اصطلحت الزوجة مع باقي الورثة على مراعاة القيمة في استيفاء حقها في مؤخر الصداق، أو على ما يتفقان عليه: فلا حرج، وهو من مقتضى العدل في ذلك، في استيفاء الحق، على ما بين في الأجوبة المحال عليها.

وليس لها أن تزيد على ذلك، ولا أن تزيد زيادة مطلقة، ولا زيادة يقدرها الزوج في وصيته، دون الرجوع إلى ما ذكرنا، من مراعاة قيمة العملة، أو الصلح بين أصحاب الحق في ذلك ؛ إلا أن يرى سائر الورثة إمضاء وصية الزوج، بما قاله، فلا حرج عليكم في ذلك.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مسائل في الجمع بين الصلاتين
- سؤال وجواب | حكم إخراج زكاة مريض الزهايمر ومن له ولاية المال عليه؟
- سؤال وجواب | وقـف المـصاحـف
- سؤال وجواب | توفي عن أخوين وخمس أخوات من الأب وأربعة إخوة وأختين أشقاء
- سؤال وجواب | الحكمة من جعل الله نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين
- سؤال وجواب | عدد مرات المضمضة والاستنشاق في الغسل
- سؤال وجواب | لدي أفكار انتحارية. برأيكم ما مصدرها؟
- سؤال وجواب | ساهمت في أرض فكيف أزكي الأسهم
- سؤال وجواب | أُعطي لقطة لإيداعها بمكتب المفقودات فأخذها لنفسه
- سؤال وجواب | أوصى لهما أبوهما بجزء من البيت كان قد بنياه فهل يشاركان الورثة في بقية التركة ؟
- سؤال وجواب | الاكتئاب أثناء الحمل وأثره على الجنين
- سؤال وجواب | توفي عن أب وأم وزوجة وأربع بنات
- سؤال وجواب | مات عن أب وأم وزوجة وثلاث بنات
- سؤال وجواب | الوساوس القهرية تحاصرني في الفكر والتركيز . فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم جمع الظهر والعصر وقصرهما يوم عرفة لمن هو خارج عرفة وغير محرم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل