سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات وترك عقارا وله زوجة وأولاد فكيف يقسمون العقار

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أهملت دراستي بسبب إهمال أمي لي، فكيف أعود للتفوق؟
- سؤال وجواب | الفقير الراغب في الزواج يعطى من الزكاة
- سؤال وجواب | قسم الوالدان المال بين أبنائهم ثم توفيت الأم وحصل بينهم خلاف ؟
- سؤال وجواب | أخي يعاني من الذهان ويرفض الذهاب إلى الطبيب فكيف نقنعه ونعالجه؟
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في مال من مات مرتدا، وأحكام ادعاء الدين
- سؤال وجواب | متى يكون للدم الأصفر حكم الحيض ومتى لا يكون؟
- سؤال وجواب | ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة وأخوات أشقاء وأخوين لأب
- سؤال وجواب | كيفية إزالة آثار الخدوش في الوجه/ علاج تشوهات الأنف والالتهابات التي تصيب جلده
- سؤال وجواب | أبتليت بوسواس الخوف من الموت والوحدة وحالات الذعر، ساعدوني للنجاة
- سؤال وجواب | حكم زكاة أرض سكنية بيعت واشتري بثمنها أخرى لنفس الغرض
- سؤال وجواب | ضابط اللقطة اليسيرة وحكم تملكها
- سؤال وجواب | ما علاج الاسوداد في المنطقة التناسلية؟
- سؤال وجواب | تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول
- سؤال وجواب | حكم دراسة أنواع الخمور
- سؤال وجواب | الذمم المالية للأولاد مستقلة بعضها عن بعض
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

مات أبى منذ 10سنوات ، وترك عقارا من أربعة أدوار، كل دور شقة واحدة ، والورثة هم أمى ، ونحن أربعة من الذكور وبنتان ، وتزوج الأبناء الذكور ، وعاش كل واحد فى شقة ، وذلك منذ حياة والدي ، وبالترتيب الابن الأكبر فى الدور الأرضي ، والذى يليه فى الدور الذى يليه ، ثم الذى يليه ، والابن الأصغر فى الدور الرابع ، وتعيش معه والدتي ، والبنتان متزوجتان خارج البيت ، توفى الابن الأكبر منذ 8 سنوات عن زوجة وولد وبنت ، وطوال السنوات السابقة كل من الأبناء الذكور فى شقته ، وأمى تعيش مع أخى الأصغر فى شقته ، ولم تطلب البنتان حقهن فى الميراث بسبب أن أبناء أخي المتوفى صغار ، الآن بنت الأخ الأكبر ، رحمه الله ـ تزوجت ، وابنه تخرج مهندسا ، وـ الحمد لله ـ يعمل فى السعودية.

1- فما هو نصيب الأم فى الميراث ؟ 2- كيف يمكن التقسيم مع عدم حدوث الضرر مع العلم أن أبناء الأخ الأكبر يعترضون الآن على الدور الأرضي ، وأنه لا يساوي الشقق الأخرى فى القيمة كونه أرضيا ؟ 3- طالبت البنتان من الذكور حق الانتفاع بالبيت مدة 10سنوات.

4- ماهو نصيب الأم في ابنها المتوفى ؟ وهل لها أن تطلب بحق الانتفاع من ورثة ابنها المتوفى من 8 سنوات ؟.

الحمد لله.

أولا: إذا توفي الرجل وترك زوجة وأربعة أولاد ذكور، وبنتين ، فإن تركته تقسم كما يلي : للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12.

والباقي للأولاد (الذكور والإناث) للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11.

ثانيا: إذا مات الإنسان فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة، ولا يجوز لأحدٍ أن يعطِّل قسمة الميراث إلا برضى الورثة جميعا.

فإن كانت البنتان قد رضيتا بعدم التقسيم هذه المدة، فليس لهما مطالبة إخوانهن بأجرة انتفاعهم بما زاد على نصيبهم من العقار.

ومما يعتبر رضا منهن بذلك ، ويسقط حقهن في المطالبة : أن يسكتا عن المطالبة ، طيلة هذه المدة ، مع إمكان ذلك ، وعدم المانع منه.

وعلى كل حال : فالذي ينبغي في مثل ذلك : هو السعي إلى الإصلاح ، والتسامح بين الإخوة ، قدر الإمكان ، لا سيما فيما يتعلق بالمدة الماضية ؛ حفاظا على ما بينكم من الرحم والمودة.

ثالثا: يجب الآن تقسيم التركة وإعطاء كل ذي حق حقه.

فإن تراضى الورثة على طريقة معينة للقسمة، كأن يأخذ الذكور الشقق، ويعوضون أمهم وأختيهم من مالهم : فلا حرج.

وإن لم يتراضوا على قسمة معينة، فهناك عدة طرق للتقسيم: 1-أن يقوّم العقار، ويعرف نصيب كل وارث من قيمته، فمن رغب في البقاء فيه دفع القيمة لغيره.

وتقيم الشقة في الدور الأرضي بحسب السوق، ولمن أخذها أن يأخذ الفرق من إخوانه.

2-إن أصرت البنتان أو إحداهما على أخذ شقة أو بعضها، أو رفض أولاد الابن الأكبر أخذ الشقة في الدور الأرضي، فإما أن تتراضوا على المزايدة بينكم ؛ فمن زاد على الآخر ، كان أحق بالشقة ، لا سيما وأن عائد الزيادة سوف ينتفع به جميع الورثة.

فإن لم يمكنكم الاتفاق على ذلك ، لم يبق أماكم إلا التقييم ، والقرعة ؛ فمن وقعت عليه القرعة ، بأن يأخذ شقة ويدفع مالا : لزمه ذلك.

ومن وقعت عليه القرعة أن يأخذ مالا ، ولا يأخذ شقة : لزمه ذلك.

والقرعة مشروعة لتمييز الحقوق ، عند المشاحَّة ، والمزاحمة.

قال العلامة السعدي رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهمِ **** من الحقوق أو لدى التزاحمِ 3- إن أبى بعض الورثة القسمة، رفع الأمر إلى القضاء، وللقاضي أن يبيع البيت على أجنبي، أو على بعض الورثة، ثم يقسم ثمنه.

رابعا: إذا مات الابن الأكبر، فلأمه السدس من نصيبه.

وليس لها المطالبة بأجرة انتفاع أولاده من هذا السدس خلال المدة الماضي إذا لم تكن طالبت بالتقسيم وأبوا ، كما سبق في المسألة الأولى.

وتحصّل من هذا أن والدتك لها ثمن العقار ميراثا من زوجها ، ولها سدس نصيب ابنها الأكبر.

خامسا: ينبغي الحرص على بقاء الألفة والمودة ومراعاة حق الرحم، فإن صلة الرحم واجبة، ويحرم قطعها، ومتاع الدنيا زائف زائل لا ينبغي أن يكون سببا في القطيعة أو الشحناء.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | قدر نصيبها في التركة ب1000 جنيه منذ ثلاثين سنة ولم تأخذه وتطالب بحقها الآن
- سؤال وجواب | أعاني من حالة قلق ووسواس وهلع
- سؤال وجواب | حكم بيع الأدوية بالأجل بدون التقابض في المجلس
- سؤال وجواب | هل يسقط الجنين من بطن الحامل إذا قرأت سورة الزلزلة ؟
- سؤال وجواب | يشرع دعاء الإستفتاح بعد كل إحرام
- سؤال وجواب | قسم ماله في حياته ووضع شرطا فيه ضرر على أحد الورثة
- سؤال وجواب | مات ولم يخرج الزكاة طيلة حياته وترك مالا به فوائد ربوية
- سؤال وجواب | هذه الأرض لا زكاة فيها
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب وانسداد في أذني اليسرى. ما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم جمع صاحب السلس الصلوات مع بعضها في وقت يضمن فيه عدم نزوله
- سؤال وجواب | حكم من وجد في الحرم ساعة مكسورة واستعملها وقبل السفر ألقاها في المهملات
- سؤال وجواب | ليلة عرفة تختلف حكما عن سائر الليالي
- سؤال وجواب | توزيع الخمر في المطاعم التي تبيعها فعل موجب لللعنة
- سؤال وجواب | علاج تجعد وتقصف الشعر بعد الفرد
- سؤال وجواب | محاذير فعل الطاعة بغية التقرب من الصالحين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل