سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أوصى أن يتساوى الذكور والإناث في الإرث منه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | قام بعض الورثة باستئجار المحل الذي كان يستأجره والدهم فهل لبقية الورثة شيء من الربح؟
- سؤال وجواب | ما حكم صلوات من كان يلحن في التشهد في كلمة: "التحيات"؟
- سؤال وجواب | الشكوك والوساوس دمرت حياتي وعبادتي ساعدوني
- سؤال وجواب | حكم ميراث المسلمة من أمها الكافرة أو وصية أمها لها بكل مالها
- سؤال وجواب | ماتت عن ثلاث بنات وأبناء أخ وأخوات لأم وأبناء أخ لأم
- سؤال وجواب | حكم بيع الوقف
- سؤال وجواب | هل للأم أن تتنازل عن نصيبها من تركة زوجها لأحد أولادهما ؟
- سؤال وجواب | تشقق الحلمة. هل يدل على الإصابة بمرض خطير؟
- سؤال وجواب | مشروعية الإقامة ومكروهاتها وآدابها وأحكامها
- سؤال وجواب | باع أملاكه لزوجته وأبنائه الذكور دون بنته، ومات الجميع، فهل لورثة البنت المطالبة بنصيبها من أبيها؟
- سؤال وجواب | إرث الأرض التي ملكت بوضع اليد ودفع فيها مال للدولة لتتحول من حكر إلى ملك
- سؤال وجواب | يخرج منه مذي بشكل متقطع فكيف يتطهر ويصلي
- سؤال وجواب | عمري 40 سنة ولم يقدر الله لي الزواج. ما مشورتكم؟
- سؤال وجواب | تقديم الطعام للمفطرين في رمضان والصوم في النهار الطويل
- سؤال وجواب | آلام أسفل البطن والصدر بعد الدورة. هل هو شيء خطير؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

جدى والد امى قبل ان يتوفى جمع اولاده ووقعوا على وثيقة تساوى الذكر بالانثى فى الميراث وبعد وفاة جدى اعترض الذكور على ما وقعوا عليه ثم احتكموا الى دار الافتاء فاجازت الوصية باعتبار ان ما سياخذه الاناث يساوى ثلث التركة وتم التقسيم بالتساوى لكن حدثت قطيعة رحم بينهم والان توفى ثلاثة ذكور وانثى فما حكم ما اخذه الاناث وما نفعل نحن الاحفاد تجاه ما اخذته امى من زيادة وهى لا تزال على قيد الحياة وهل ناثم اذا اخذنا من هذا الميراث.

الحمد لله.

ما قام به جدك من الوصية بتساوي الذكور والإناث في الميراث، يعتبر وصية محرمة؛ لأنها وصية للبنات بشيء من التركة، زيادة على ما لهن شرعا.

والوصية لوارث ممنوعة، فإن وقعت فلا تنفذ إلا بموافقة الورثة؛ لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) صححه الألباني في صحيح أبي داود.

ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.

وفي الموسوعة الفقهية (30/ 253): " اختلف الفقهاء في الوصية لوارث على قولين : القول الأول: ذهب الحنفية وهو الأظهر عند الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية إلى أن الوصية للوارث تنعقد صحيحة ، موقوفة على إجازة الورثة ؛ فإن أجازوها بعد وفاة الموصي : نفذت ، وإن لم يجيزوها : بطلت ، ولم يكن لها أثر، وإن أجازها البعض دون البعض نفذت في حق من أجازها، وبطلت في حق من لم يجز.

واستدلوا على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة).

القول الثاني: ذهب المالكية ، والشافعية في مقابل الأظهر ، وفي رواية عند الحنابلة : إلى أن الوصية للوارث باطلة مطلقا ، وإن أجازها سائر الورثة، إلا أن يعطوه عطية مُبْتدأة.

واحتجوا بظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث) ؛ ولأن الوصية للوارث تلحق الضرر ببقية الورثة ، وتثير الحفيظة في نفوسهم ، وقد نهى القرآن الكريم عن ذلك في قوله: (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار)" انتهى.

فإذا لم يجز الورثة الوصية للوارث، لم تنفذ ، باتفاق العلماء.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/58) : " إذا وصى لوارثه بوصية , فلم يُجزها سائر الورثة , لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء.

قال ابن المنذر , وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا.

وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، فروى أبو أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه أبو داود.

وابن ماجه , والترمذي.

وإن أجازها [ باقي الورثة ] : جازت , في قول الجمهور من العلماء " انتهى.

وعلى هذا : فإن كان الورثة الذكور قد أجازوا هذه الوصية ، بعد وفاة والدهم- وهذا هو الوقت المعتبر للإجازة وعدمها- نفذت الوصية، ولم يكن لهم الرجوع فيها.

وإن كانوا لم يجيزوا الوصية، أو أجازوها بناء على الفتوى الخاطئة التي تحاكموا إليها : فهذه إجازة غير معتبرة، ولهم منع تنفيذ الوصية.

وتلك الفتوى حصرت القضية في كون الوصية لم تتجاوز الثلث ، مع أن هناك قيدا آخر دلت عليه السنة والإجماع ، وهو أن لا تكون الوصية لوارث.

ويلزم والدتك ، في هذه الحالة ، الاقتصار على أخذ نصيبها الشرعي فقط، وترد الزيادة التي حصلت عليها ، بسبب تلك الوصية الباطلة ، إلى الذكور.

وهكذا تفعل كل أنثى، أو يفعله أولادها.

أو يعاد تقسيم التركة كلها، مع إلغاء الوصية، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

هذا ، وننبه على أن فقهاء الشيعة الإمامية ذهبوا إلى جواز الوصية للوارث فى حدود الثلث من غير توقف على إجازة الورثة.

وبقولهم أخذ قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به في مصر بلد السائل، كما نبهت عليه دار الإفتاء المصرية في بعض فتاويها.

وقول الإمامية هذا باطل ، غير معتبر؛ لأنه مخالف للسنة والإجماع ، فلا يجوز العمل به.

ولا عبرة بالشيعة الإمامية ـ الرافضة ـ في الإجماع أو الخلاف.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | آلام أسفل البطن والصدر بعد الدورة. هل هو شيء خطير؟
- سؤال وجواب | أكملت أقساط البيت بعد وفاة زوجها ، فهل لها نصيب في البيت غير الميراث ؟
- سؤال وجواب | الشعور بالبرد قبل الدورة الشهرية . التشخيص والعلاج
- سؤال وجواب | كان مترددا في الوصية ببعض ماله أو جعله وقفاً
- سؤال وجواب | أخاف أن يفوتني الزواج، فعرضت نفسي على رجل متزوج. فهل أخطأت؟
- سؤال وجواب | الزمها، فإن الجنة تحت قدميها
- سؤال وجواب | علاج المخاوف عامة والخوف من قيادة السيارة خاصة
- سؤال وجواب | ايضاح حول فتوى بيع المسجد الذي ضاق بأهله
- سؤال وجواب | الكلام بين الإقامة والصلاة
- سؤال وجواب | الانتفاع باللقطة اليسيرة أو التصدق بها
- سؤال وجواب | واجب من لم يقم بتعريف اللقطة، وباعها
- سؤال وجواب | ضوابط فتح صفحة دعوية على الفيس بوك وأدب الرد على المخالف
- سؤال وجواب | كيفية زكاة بضاعة تأخر بيعها وانخفض ثمنها
- سؤال وجواب | حكم بيع الألبسةالرجالية الغربية
- سؤال وجواب | شعري مجعد وجاف فما الكريم المناسب لفرده وترطيبه؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل