سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | كتب والدهم باسم كل وارث عقارا ثم مات فما العمل

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | قام بعض الورثة باستئجار المحل الذي كان يستأجره والدهم فهل لبقية الورثة شيء من الربح؟
- سؤال وجواب | ما حكم صلوات من كان يلحن في التشهد في كلمة: "التحيات"؟
- سؤال وجواب | الشكوك والوساوس دمرت حياتي وعبادتي ساعدوني
- سؤال وجواب | حكم ميراث المسلمة من أمها الكافرة أو وصية أمها لها بكل مالها
- سؤال وجواب | ماتت عن ثلاث بنات وأبناء أخ وأخوات لأم وأبناء أخ لأم
- سؤال وجواب | حكم بيع الوقف
- سؤال وجواب | هل للأم أن تتنازل عن نصيبها من تركة زوجها لأحد أولادهما ؟
- سؤال وجواب | تشقق الحلمة. هل يدل على الإصابة بمرض خطير؟
- سؤال وجواب | مشروعية الإقامة ومكروهاتها وآدابها وأحكامها
- سؤال وجواب | باع أملاكه لزوجته وأبنائه الذكور دون بنته، ومات الجميع، فهل لورثة البنت المطالبة بنصيبها من أبيها؟
- سؤال وجواب | إرث الأرض التي ملكت بوضع اليد ودفع فيها مال للدولة لتتحول من حكر إلى ملك
- سؤال وجواب | يخرج منه مذي بشكل متقطع فكيف يتطهر ويصلي
- سؤال وجواب | عمري 40 سنة ولم يقدر الله لي الزواج. ما مشورتكم؟
- سؤال وجواب | تقديم الطعام للمفطرين في رمضان والصوم في النهار الطويل
- سؤال وجواب | آلام أسفل البطن والصدر بعد الدورة. هل هو شيء خطير؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

أبي توفي قبل بضعة أشهر و ترك ثروة للورثة.

خلال حياته كان قد اشترى (عقارات أو ممتلكات) باسم كل أفراد عائلته حتى نفسه.

أفراد عائلته تشمل زوجة و ابنتين و ولدين وأم.

و قد قام بتوصية شفهية فقط ، وهي أن ما كُتِبَ باسم أحد ابنتيه يبقى لها، في حين أنه لم يذكر مثل ذلك لبقية أفراد العائلة.

الآن بشأن توزيع العقارات.

لدي بعض الأسئلة: 1) هل هو جائز توزيع الثروة التي باسم والدي فقط حيث أنه قد أعطى شيء لكل أفراد عائلته إلا أمه.

هل يجوز فقط اعتبار الثروة التي باسمه لغرض التوزيع؟ 2) إذا كان جائز لنا توزيع الثروة التي باسم والدي فقط هل يجوز أن نمنع أحد أخواتي من نصيبها من القسمة لأننا نظن أنها قد حصلت على أكثر من البقية حيث أن والدي قد سجل باسمها أكثر مما حصل عليه أي فرد آخر من العائلة؟ 3)أم هل يجب علينا وضع كل شيء على الطاولة و أن نجعل القسمة بحسب الشريعة؟.

الحمد لله.

أولا: إذا كتب الرجل أملاكا باسم أولاده، أو بعض ورثته، ففيه تفصيل: 1-فإن ملّك العقارات لهم، ورفع يده عنها، وأصبحوا يتصرفون فيها تصرف الملاك، فهذه هبة صحيحة نافذة.

ولا تدخل في التركة، وإنما يقسم ما بقي على اسمه فقط.

وسوف يأتي في آخر الجواب ، بيان حكم هذه العطية ، إذا لم يكن قد عدل فيها ، بين أبنائه.

2-وإن ظلت الأملاك تحت يده، ولم يطلق لهم التصرف، ثم مات، فالأملاك والعقارات باقية على ملكه، وتقسم على ورثته ، مع سائر أمواله ، القسمة الشرعية ، وتعطى أمه نصيبها وهو السدس.

وذلك أن الواهب إذا مات قبل قبض الهبة بطلت.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وإذا مات الواهب ، أو الموهوب له ، قبل القبض : بطلت الهبة ، سواء كان قبل الإذن في القبض ، أو بعده.

ذكره القاضي في موت الواهب ; لأنه عقد جائز فبطل بموت أحد المتعاقدين , كالوكالة والشركة.

وقال أحمد , في رواية أبي طالب , وأبي الحارث , في رجل أهدى هدية ، فلم تصل إلى المهدى إليه حتى مات ; فإنها تعود إلى صاحبها ما لم يقبضها.

وروي بإسناده ، عن أم كلثوم بنت أبي سلمة , قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة , قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك , ولا أرى النجاشي إلا قد مات ، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي , فإن ردت ، فهي لك.

قالت: فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته , فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك , وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة) انتهى من "المغني" (5/ 381).

وينظر: الموسوعة الفقهية (39/ 306)، الشرح الممتع (11/ 70).

والظاهر مما جاء في السؤال عن الوصية الشفهية، يقوي الاحتمال الثاني، وأن الأب أراد أن تقسم الأملاك بعد موته على الورثة، إلا ما كتبه باسم إحدى ابنتيه.

وأما هذه الوصية، فهي وصية لوارث، وهي محرمة، ولا تنفذ إلا بموافقة الورثة، فمن وافق عليها نفذت في حقه؛ لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.

ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس بلفظ: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.

ثانيا: على فرض أن الأبناء قد حازوا هباتهم، وخرجت من التركة، فإن نصيب الأب الباقي على اسمه يوزع على جميع الورثة ، لا يحرم منه أحد، لا ابنته ، ولا أمه.

وعلى فرض أن إحدى البنتين : كانت قد أخذت أكثر من غيرها، فهذه هبة جائرة ويلزم تعديلها، فيؤخذ منها المال الذي فضلت به ، ويضاف إلى التركة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "يجب على الرجل أن يسوي بين أولاده في العطية ، ولا يجوز أن يفضل بعضا على بعض ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث نهى عن الجور في التفضيل ، وأمر برده.

فإن فعل ومات قبل العدل كان الواجب على من فضل أن يتبع العدل بين إخوته؛ فيقتسمون جميع المال - الأول والآخر - على كتاب الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين ) انتهى من مجموع الفتاوى (31/ 297).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | آلام أسفل البطن والصدر بعد الدورة. هل هو شيء خطير؟
- سؤال وجواب | أكملت أقساط البيت بعد وفاة زوجها ، فهل لها نصيب في البيت غير الميراث ؟
- سؤال وجواب | الشعور بالبرد قبل الدورة الشهرية . التشخيص والعلاج
- سؤال وجواب | كان مترددا في الوصية ببعض ماله أو جعله وقفاً
- سؤال وجواب | أخاف أن يفوتني الزواج، فعرضت نفسي على رجل متزوج. فهل أخطأت؟
- سؤال وجواب | الزمها، فإن الجنة تحت قدميها
- سؤال وجواب | علاج المخاوف عامة والخوف من قيادة السيارة خاصة
- سؤال وجواب | ايضاح حول فتوى بيع المسجد الذي ضاق بأهله
- سؤال وجواب | الكلام بين الإقامة والصلاة
- سؤال وجواب | الانتفاع باللقطة اليسيرة أو التصدق بها
- سؤال وجواب | واجب من لم يقم بتعريف اللقطة، وباعها
- سؤال وجواب | ضوابط فتح صفحة دعوية على الفيس بوك وأدب الرد على المخالف
- سؤال وجواب | كيفية زكاة بضاعة تأخر بيعها وانخفض ثمنها
- سؤال وجواب | حكم بيع الألبسةالرجالية الغربية
- سؤال وجواب | شعري مجعد وجاف فما الكريم المناسب لفرده وترطيبه؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل