سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | توفي والدهم وأوصى بنصف إحدى عماراته لوالدتهم ونصفها الآخر لمن يحتاج مالاً ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | واجب من أجنب ووجد الماء ولا يستطيع استعماله بسبب البرد- سؤال وجواب | هذه الأرض لا زكاة فيها
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل قبل موعد العادة
- سؤال وجواب | رغم مرور سنوات على وفاة أمي، إلا أنني ما زلت أعاني حزن فراقها.
- سؤال وجواب | الفرق بين المني والودي
- سؤال وجواب | أعاني من آلام أسفل البطن بعد الدورة بأسبوع، فهل هي بسببها؟
- سؤال وجواب | اشترى سيارة وباعها ووضع ثمنها في عقارات فهل عليه زكاة؟
- سؤال وجواب | أريد الزواج برجلٍ صالحٍ يحتويني، ويكون لي الأب والأم والصديق
- سؤال وجواب | حصول مغص شديد عند مجيء الدورة الشهرية وتأثير نزول قطع من الدم المتجمد على غشاء البكارة
- سؤال وجواب | مرض الذبابة الطائرة في العين . وعلاجه
- سؤال وجواب | من وجد أمتعة مع أمتعته بعد الرجوع من السوق
- سؤال وجواب | الجمع المأذون به شرعا
- سؤال وجواب | حكم لقطة الكافر
- سؤال وجواب | متى يجوز امتلاك اللقطة
- سؤال وجواب | الجمع قبل السفر بين المنع والجواز
نحن إخوة وأخوات ، وأمي حفظها الله ، توفي والدي وترك عمارتين ، ووصي بنصف العمارة الأولي للوالدة ، ونصفها الثاني للمحتاج ، يأخذ من إيجارها.
هل هذا يجوز ؟ والعمارة الثانية يسكن فيها بعض الورثة ، الأولاد ، بنصيبهم ، يعني ما يدفعون مالا.
هل هذا يجوز ؟ والسؤال الأخير : كيف يوزع مدخول الإيجار بين الأولاد والبنات ؟.
الحمد لله.
أولاً : وصية الوالد لزوجته ولمن احتاج من أولاده لا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة ؛ لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) والحديث صححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
ورواه الدار قطني من حديث ابن عباس بلفظ : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام ".
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (
179389
).وعليه : فالوصية للوالدة بنصف العمارة ، وللمحتاجين بالنصف الآخر : ليست ملزمة لكم ، بل إن اتفق جميع الورثة على إمضائها ، أمضوها ، وإن لم يتفقوا : لم تنفذ ، وإن وافق بعضهم ، ورفض البعض : نفذت الوصية بنسبتها من نصيب الموافق ، والمحكمة الشرعية تفصل بينكم في حساب ذلك.
ثانياً: انتفاع بعض الإخوة بالشقة من غير مقابل : غير مستحق له ، بل الواجب أن تقوم العمارتان ، ويعطى كل واحد نصيبه من الميراث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللأم الثمن ، ويرجع في تقويم ذلك ، وقسمته لأهل الخبرة بالأثمان في مكانكم.
أو تبقى العمارتان على ملك جميع الورثة ، مع تقدير إيجار كل شقة ، ويدفع الساكن من الأولاد إيجار منزله ، بحسب قيمته ، ثم يعاد تقسيم إيجار العمارتين على جميع الورثة ، على ما سبق.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الجمع قبل السفر بين المنع والجواز- سؤال وجواب | يسافر مسافة أكثر من تسعين كيلومترا فهل يجمع الصلاة
- سؤال وجواب | ما العلاج الجذري لتقلبات المزاج والتوتر عند ترك التدخين؟
- سؤال وجواب | هل حبوب النيكسيوم تسبب ألم العضلات؟
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأربعة بنين وثلاث بنات كيف تكون قسمة الميراث؟
- سؤال وجواب | جاءهم ثمن الأثاث بعد وفاة والدهم ولا يدرون هل اشتراه من ماله أو من مال مشترك مع والدتهم.
- سؤال وجواب | كيفية التصرف مع المشارك في السكن إذا بدا منه تصرف شاذ
- سؤال وجواب | الأرض وما شاكلها لا تزكَّى أعيانها إلا إذا كانت معدة للتجارة
- سؤال وجواب | الرياضة وبيع أعلام الأندية.رؤية عصرية شرعية
- سؤال وجواب | حكم وضع مبلغ كأمانة يستوفي البائع الثمن منها حين إتمام العقد على بيع فضة
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من السحر المدفون قرب عتبة البيت
- سؤال وجواب | سبب الإرث هو النسب وليس البر
- سؤال وجواب | خنثى كان يأخذ ضعف أخته من ريع الميراث ثم تبين أنه أنثى ولهما عم فما الذي يلزمه؟
- سؤال وجواب | لا يتحرك مفصل من مفاصل جسمي إلا وله صوت فرقعة ويصاحبه ألم
- سؤال وجواب | أتمنى أن أتخلص من التردد والخوف الذي يقيدني ويشعرني بالعجز.
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا