سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ماتت قبل أن تأخذ نصيبها من ميراث أبيها عن زوج وأم ، فما الحكم ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أهملت دراستي بسبب إهمال أمي لي، فكيف أعود للتفوق؟
- سؤال وجواب | الفقير الراغب في الزواج يعطى من الزكاة
- سؤال وجواب | قسم الوالدان المال بين أبنائهم ثم توفيت الأم وحصل بينهم خلاف ؟
- سؤال وجواب | أخي يعاني من الذهان ويرفض الذهاب إلى الطبيب فكيف نقنعه ونعالجه؟
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في مال من مات مرتدا، وأحكام ادعاء الدين
- سؤال وجواب | متى يكون للدم الأصفر حكم الحيض ومتى لا يكون؟
- سؤال وجواب | ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة وأخوات أشقاء وأخوين لأب
- سؤال وجواب | كيفية إزالة آثار الخدوش في الوجه/ علاج تشوهات الأنف والالتهابات التي تصيب جلده
- سؤال وجواب | أبتليت بوسواس الخوف من الموت والوحدة وحالات الذعر، ساعدوني للنجاة
- سؤال وجواب | حكم زكاة أرض سكنية بيعت واشتري بثمنها أخرى لنفس الغرض
- سؤال وجواب | ضابط اللقطة اليسيرة وحكم تملكها
- سؤال وجواب | ما علاج الاسوداد في المنطقة التناسلية؟
- سؤال وجواب | تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول
- سؤال وجواب | حكم دراسة أنواع الخمور
- سؤال وجواب | الذمم المالية للأولاد مستقلة بعضها عن بعض
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

توفي رجل وترك زوجة ، وخمس بنات ، وأربعة بنين ، ثم ماتت إحدى البنات ، وتركت زوجاً وأماً ، فما الحكم ؟.

الحمد لله.

وعلى ذلك : فإذا مات رجل عن : زوجة ، وخمس بنات ، وأربعة بنين ، فالتركة تقسم عليهم على النحو التالي : الزوجة لها : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) سورة النساء / 12.

والباقي للأولاد ( الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11.

فإذا قسمت تركة الميت الأول على ورثته ، فنصيب تلك البنت – التي ماتت – من تركة أبيها مع أملاكها الأخرى ، إن كان لها أملاك : يوزع على ورثتها الأحياء.

فإن كانت البنت قد ماتت عن زوج وأم ، وكان لها إخوة – كما هو ظاهر السؤال - ، فإن تركتها تقسم بينهم على النحو التالي : للزوج النصف؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء / 12.

وللأم : السدس ؛ لوجود جمع من الإخوة ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء / 11.

والباقي للإخوة ، للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | قدر نصيبها في التركة ب1000 جنيه منذ ثلاثين سنة ولم تأخذه وتطالب بحقها الآن
- سؤال وجواب | أعاني من حالة قلق ووسواس وهلع
- سؤال وجواب | حكم بيع الأدوية بالأجل بدون التقابض في المجلس
- سؤال وجواب | هل يسقط الجنين من بطن الحامل إذا قرأت سورة الزلزلة ؟
- سؤال وجواب | يشرع دعاء الإستفتاح بعد كل إحرام
- سؤال وجواب | قسم ماله في حياته ووضع شرطا فيه ضرر على أحد الورثة
- سؤال وجواب | مات ولم يخرج الزكاة طيلة حياته وترك مالا به فوائد ربوية
- سؤال وجواب | هذه الأرض لا زكاة فيها
- سؤال وجواب | أعاني من التهاب وانسداد في أذني اليسرى. ما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم جمع صاحب السلس الصلوات مع بعضها في وقت يضمن فيه عدم نزوله
- سؤال وجواب | حكم من وجد في الحرم ساعة مكسورة واستعملها وقبل السفر ألقاها في المهملات
- سؤال وجواب | ليلة عرفة تختلف حكما عن سائر الليالي
- سؤال وجواب | توزيع الخمر في المطاعم التي تبيعها فعل موجب لللعنة
- سؤال وجواب | علاج تجعد وتقصف الشعر بعد الفرد
- سؤال وجواب | محاذير فعل الطاعة بغية التقرب من الصالحين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل