سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | الحواشي يسقطون بوجود الفرع الوارث الذكر
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | قام بعض الورثة باستئجار المحل الذي كان يستأجره والدهم فهل لبقية الورثة شيء من الربح؟- سؤال وجواب | ما حكم صلوات من كان يلحن في التشهد في كلمة: "التحيات"؟
- سؤال وجواب | الشكوك والوساوس دمرت حياتي وعبادتي ساعدوني
- سؤال وجواب | حكم ميراث المسلمة من أمها الكافرة أو وصية أمها لها بكل مالها
- سؤال وجواب | ماتت عن ثلاث بنات وأبناء أخ وأخوات لأم وأبناء أخ لأم
- سؤال وجواب | حكم بيع الوقف
- سؤال وجواب | هل للأم أن تتنازل عن نصيبها من تركة زوجها لأحد أولادهما ؟
- سؤال وجواب | تشقق الحلمة. هل يدل على الإصابة بمرض خطير؟
- سؤال وجواب | مشروعية الإقامة ومكروهاتها وآدابها وأحكامها
- سؤال وجواب | باع أملاكه لزوجته وأبنائه الذكور دون بنته، ومات الجميع، فهل لورثة البنت المطالبة بنصيبها من أبيها؟
- سؤال وجواب | إرث الأرض التي ملكت بوضع اليد ودفع فيها مال للدولة لتتحول من حكر إلى ملك
- سؤال وجواب | يخرج منه مذي بشكل متقطع فكيف يتطهر ويصلي
- سؤال وجواب | عمري 40 سنة ولم يقدر الله لي الزواج. ما مشورتكم؟
- سؤال وجواب | تقديم الطعام للمفطرين في رمضان والصوم في النهار الطويل
- سؤال وجواب | آلام أسفل البطن والصدر بعد الدورة. هل هو شيء خطير؟
ما الحكمة من أن يرث إخوة المتوفى مع بناته في حال إن لم يكن للمتوفى ولد ذكر ، وإذا كان لديه ولد ذكر لا يرث إخوة المتوفى ؟ أريد أن اعرف من باب العلم لا أكثر ، ربنا سمعنا وأطعنا ، ولكن أريد أن أعرف ما الحكمة ؟.
الحمد لله.
أولاً : من قواعد حجب الحرمان في علم الفرائض : أن الحواشي لا يرثون مع الفرع الوارث الذكر.
والحواشي هم : من ينتمون إلى أبوي الشخص وأجداده من الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم.
والدليل على هذه القاعدة النص والإجماع.
أما النص : فقد روى البخاري (6737) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ).
المراد بـ " الأولى " في الحديث " الأقرب " ، ولا شك أن الأبناء أقرب للميت من إخوته.
قال النووي رحمه الله : " قَالَ الْعُلَمَاء : الْمُرَاد بِأَوْلَى رَجُل : أَقْرَب رَجُل , مَأْخُوذ مِنْ الْوَلْي بِإِسْكَانِ اللَّام عَلَى وَزْن الرَّمْي , وَهُوَ الْقُرْب , وَلَيْسَ الْمُرَاد بِأَوْلَى هُنَا أَحَقَّ " انتهى من " شرح مسلم للنووي ".
وأما الإجماع : فقد جاء في " مطالب أولي النهى " ( 4 / 567 ) : " ويسقط الإخوة الأشقاء ذكوراً كانوا أو إناثاً باثنين : بالابن وإن نزل ، ويسقطون أيضا بالأب.
حكاه ابن المنذر إجماعاً " انتهى.
فالنص والإجماع دلا على أن أبناء الميت الذكور يسقطون الأخوة.
ثانياً : أما ما هو سبب التفريق بين الذكر والأنثى ، فالله أعلم بالحكمة ، ويكفينا ورود النص والإجماع.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | آلام أسفل البطن والصدر بعد الدورة. هل هو شيء خطير؟- سؤال وجواب | أكملت أقساط البيت بعد وفاة زوجها ، فهل لها نصيب في البيت غير الميراث ؟
- سؤال وجواب | الشعور بالبرد قبل الدورة الشهرية . التشخيص والعلاج
- سؤال وجواب | كان مترددا في الوصية ببعض ماله أو جعله وقفاً
- سؤال وجواب | أخاف أن يفوتني الزواج، فعرضت نفسي على رجل متزوج. فهل أخطأت؟
- سؤال وجواب | الزمها، فإن الجنة تحت قدميها
- سؤال وجواب | علاج المخاوف عامة والخوف من قيادة السيارة خاصة
- سؤال وجواب | ايضاح حول فتوى بيع المسجد الذي ضاق بأهله
- سؤال وجواب | الكلام بين الإقامة والصلاة
- سؤال وجواب | الانتفاع باللقطة اليسيرة أو التصدق بها
- سؤال وجواب | واجب من لم يقم بتعريف اللقطة، وباعها
- سؤال وجواب | ضوابط فتح صفحة دعوية على الفيس بوك وأدب الرد على المخالف
- سؤال وجواب | كيفية زكاة بضاعة تأخر بيعها وانخفض ثمنها
- سؤال وجواب | حكم بيع الألبسةالرجالية الغربية
- سؤال وجواب | شعري مجعد وجاف فما الكريم المناسب لفرده وترطيبه؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا