سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | توفيت ولم تترك سوى أولاد إخوة وأولاد أخوات
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا يحل نقض البيع الصحيح إلا برضى المشتري- سؤال وجواب | تأخر المشي لتوأم بلغا سنة وشهرين، ما أسبابه؟
- سؤال وجواب | تشققات باطن الكف
- سؤال وجواب | نبذة مختصرة عن فضائل عمار بن ياسر ، رضي الله عنهما .
- سؤال وجواب | أتمنى أن أتخلص من التردد والخوف الذي يقيدني ويشعرني بالعجز.
- سؤال وجواب | هل يجوز الانحناء لمسك يد الأم أو الأب و تقبيلها
- سؤال وجواب | كيف أتقدم لخطبة فتاة أعجبتني؟
- سؤال وجواب | أحكام التوارث في النكاح المختلف في صحته
- سؤال وجواب | توفي عن زوجتين وخمسة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | هل يبطل الجهاد بترك الصلاة
- سؤال وجواب | قال لزوجته أنت محرمة علي لمدة سنة فما حكمه
- سؤال وجواب | تعلقي بمعلمتي جعلني أخاف من ابتعادها ومفارقتها
- سؤال وجواب | حكم التجارة في البضاعة التي تسمى محروقة
- سؤال وجواب | ما الواجب فعله بعد قلع الضرس لتجنب الألم؟
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات ممارسة كمال الأجسام على التشققات الجلدية؟
زوجة توفي عنها زوجها ، ولها إرث ، وتوفيت وليس لها أقرباء إلا ثلاث أخوات متوفيات ، للأولى أربعة أولاد ، وللثانية ولد ، وللثالثة بنتان ، ولها أيضا أخوان متوفيان ، للأول بنتان ، وللثاني أربعة أولاد ، فأيهم يرثها ؟.
الحمد لله.
إذا لم يكن للمرأة المتوفاة غير هؤلاء الورثة ، فلا يرثها منهم إلا أبناء أخيها ، فأبناؤه الأربعة لهم جميع التركة تقسم عليهم بالتساوي ، وذلك لأنهم عصبة وليس معهم أحد من أصحاب الفروض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615).
أما أولاد الأخوات ، ذكوراً كانوا أم إناثاً ، وكذلك بنات أخيها ، فكل هؤلاء لا يرثون ، لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا العصبات.
قال الإمام الشافعي رحمه الله : "لا ترث العمة ، والخالة ، وبنت الأخ.
وولد البنت وولد الأخت" انتهى باختصار من "الأم" (8/238).
وقال ابن قدامة رحمه الله : "العصبة هم الذكور من ولد الميت وآبائه وأولادهم ، ليس ميراثهم مقدرا ، بل يأخذون المال كله إذا لم يكن معهم ذو فرض ، فإن كان معهم ذو فرض لا يسقط بهم أخذوا الفاضل عن ميراثه كله ، وأولاهم بالميراث أقربهم ، ويسقط به من بعد ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )، وأقربهم البنون ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، يسقط قريبهم بعيدهم ، ثم الأب ، ثم آباؤه وإن علوا ، الأقرب منهم فالأقرب ، ثم بنو الأب وهم الإخوة للأبوين أو للأب ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، الأقرب منهم فالأقرب" انتهى من "المغني" (6/171).
وليس بين أهل العلم اختلاف فيما سبق تقريره.
انظر : "الموسوعة الفقهية" (1/188-189).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما الواجب فعله بعد قلع الضرس لتجنب الألم؟- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات ممارسة كمال الأجسام على التشققات الجلدية؟
- سؤال وجواب | أعاني من خطوط في الجلد وترهلات، فما العلاج المناسب لشد الجسم؟
- سؤال وجواب | يسمع الغناء أحياناً إذا كان في المدرسة رغماً عنه فهل يأثم بذلك
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من نقص هرمون النمو، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | جلسة الليزر للمرأة الصائمة هل تؤثر على صيامها
- سؤال وجواب | سبب تفاوت القراء في طول المد وقصره
- سؤال وجواب | تلاوة القرآن جائزة بكل من التحقيق والتدوير والحدر
- سؤال وجواب | حكم الشراء ممن يتهرب من الضريبة
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل نفسية بسبب السخرية من قصر قامتي
- سؤال وجواب | ما ورد من السنة في رفع الإصبع وتحريكها في التشهد
- سؤال وجواب | بطلان الزعم بأن للأسماء الحسنة والآيات خادما يظهر بتكرار عدد معين
- سؤال وجواب | الأولى تعجيل الفطر بتحقق غروب الشمس ولا ينتظر انتهاء الأذان
- سؤال وجواب | كيفية تقسيم الميراث من جهة التأمينات
- سؤال وجواب | أحببت فتاة ولكن تزوجت غيرها ويقتلني الحنين!
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا