سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | إذا مات الزوجان في حادث معا فمن يرث الآخر؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم من اقترض مالا ليشتري هدية للمقرض- سؤال وجواب | توفي وترك أما وزوجة وإخوة
- سؤال وجواب | لا يحدث الإيلاج بشكل كامل بسبب ضيق المنطقة، أريد حلاً
- سؤال وجواب | حكم طهارة من ينزل منه دم بسبب مرض البواسير
- سؤال وجواب | الاقتراض بالربا لشراء منزل للزواج
- سؤال وجواب | سبب رفض الطفل للطعام وعلاجه
- سؤال وجواب | هل في المال الموروث زكاة ، إذا لم يعلم عنه الوارث إلا بعد سنوات؟
- سؤال وجواب | زكاة المال الذي نقص عن النصاب أثناء الحول
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | جدوى استخدام دواء (الديبروساليك) لمعالجة جفاف اليد
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وبنت وإخوة لأب وإخوة لأم
- سؤال وجواب | محاذير فعل الطاعة بغية التقرب من الصالحين
- سؤال وجواب | المعاصي من أكبر عوامل شقاء الإنسان
- سؤال وجواب | أجريت عملية ترميم للمهبل. هل يمكن أن ألد طبيعيا أم بعملية؟
- سؤال وجواب | فيروس في العين أخشى أن يكون مرضا خطيرا.
عندي قريبة توفاها الله هي وزوجها معا في حادث ولم يمض على زواجهما إلا خمس شهور تقريباً وكان هذا الزواج الأول لها ، أما هو كان لديه زوجة أولى وأولاد وبنات وعندما مات لا تزال على ذمته.
سؤالي : قريبتي الزوجة الثانية من يرثها ؟ وفيم ينحصر إرثها؟ والذهب الذي أحضره الزوج المتوفى لها في العرس من حق مَنْ؟ ورثتها هي أم ورثة الزوج ؟ أم الاثنين معاً ؟ وكيف يقسم ؟ مع العلم أن له أبناء وبنات وأب وإخوة ، وهي لديها أم وأختان وأخ.
ومؤخرها المتفق عليه في عقد الزواج ، هل يعطيه أهل الزوج لورثتها أم يسقط حقها وحقهم فيه؟ ولها منزل خاص بها استأجره الزوج ليكون بيتاً للزوجية وفرشه وأثثه ، لمن يعود الأثاث والفرش ؟ وله منزل ملك له تقيم فيه زوجته الأولى وأبناؤها ، هل لقريبتي أن ترث فيه وفيما ترك زوجها أم لا ؟ نرجو التوضيح المفصل والكامل الله يبارك فيكم ..
الحمد لله.
أولاً : إذا مات الميت ورثه ورثته الأحياء ، ولابد أن نتحقق من حياة الوارث بعد موت المورِّث.
ففي الصورة المسؤول عنها : إذا تبين لنا أن أحد الزوجين تأخرت وفاته عن الآخر ولو بلحظة ، فإن المتأخر في الوفاة يرث الآخر ، ثم ينتقل الإرث إلى ورثته بعد ذلك.
أما إذا لم نعلم أي الزوجين مات أولاً ، فإن جمهور العلماء على أنه لا يثبت التوارث بينهما ، فلا يرث أحدهما الآخر ، لأن من شروط الإرث : أن نتحقق من حياة الوارث بعد موت المورِّث ، وهذا الشرط مفقود هنا.
فتقسم تركة الزوج على ورثته ، ولا ترث منه الزوجة شيئاً.
وتقسم تركة الزوجة على ورثتها ، ولا يرث منها الزوج شيئاً.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حكم ما لو مات جماعة يتوارثون في حادث عام ، قال : "فمتى وقع ذلك فلا يخلو من خمسة أحوال : الأولى : أن نعلم المتأخر منهم بعينه فيرث من المتقدم ولا عكس.
الثانية : أن نعلم أن موتهم وقع دفعة واحدة فلا توارث بينهم ، لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقةً أو حكماً ولم يوجد.
الثالثة : أن نجهل كيف وقع الموت هل كان مرتباً أو دفعة واحدة.
الرابعة : أن نعلم أن موتهم مرتب ، ولكن لا نعلم عين المتأخر.
الخامسة : أن نعلم المتأخر ثم ننساه.
وفي هذه الأحوال الثلاث [الأخيرة] لا توارث بينهم عند الأئمة الثلاثة [أبو حنيفة ومالك والشافعي] وهو اختيار الموفق ابن قدامة والمجد والشيخ تقي الدين ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن السعدي ، وشيخنا عبد العزيز بن باز ، وهو الصحيح ، لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث حقيقةً أو حكماً ، ولا يحصل ذلك مع الجهل ، إلا أن الشافعية قالوا في الحال الأخيرة : يوقف الأمر حتى يذكروا أو يصطلحوا ، لأن التذكر غير ميؤوس منه" انتهى من "تسهيل الفرائض" (صـ 142، 143).
وعلى هذا ؛ فعند تقسيم تركة الزوجة : إن كان الزوج قد تأخرت وفاته عن الزوجة ، فإنه يرث منها ، وتقسم تركتها كما يلي : الزوج له النصف ، والأم لها السدس ، والأخ والأختان لهم الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن كنا لا نعلم أن الزوج تأخرت وفاته عنها ، فتقسم تركتها على الأم والإخوة كما يلي : للأم السدس ، والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما تقسيم تركة الزوج : فإن كانت الزوجة قد تأخرت وفاتها عنه ، فإنها ترثه ، وتقسم تركته كما يلي : للزوجتين معاً الثمن ، وللأب السدس ، والأبناء لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا شيء للإخوة.
فإن لم نعلم أن الزوجة ماتت بعده ، فإنها لا ترثه ، ويقسم ميراثه كالتقسيم السابق ، فللأب السدس، وللزوجة الأولى الثُّمن كاملاً ، وللأبناء الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثانياً : تركة قريبتك هي جميع ما تركته من مال تملكه ، فيدخل في ذلك : مهرها الذي أعطي لها من ذهب أو نقود ، وكذلك الهدايا التي أعطيت لها ؛ لأنها أصبحت ملكا لها.
وأما مؤخر صداقها : فهو دين على الزوج ، فلابد من أخذه من تركته ويضاف على تركتها ، ثم يقسم على ورثتها.
ويدخل في التركة : ديتها في حال كون الحادث تسبب فيه إنسان ، زوجها أو غيره ، وطالب ورثتها بالدية ، أو دفع التأمين لهم ديتها.
وأما أثاث البيت وفرشه ، فهو ملك للزوج ، إلا إذا كان جزءا من المهر كما هو العرف في بعض البلدان ، أو كان شيء منه أهداه الزوج لزوجته.
ثالثاً : تركة الزوج : ما تركه من مال مملوك له ، ومنه : منزله الذي يملكه ، وهذه التركة توزع على جميع ورثته.
وينبغي أن يرجع في مسألة الميراث هذه إلى المحكمة الشرعية لتتولى حصر الورثة وحصر التركة ، ومعرفة ملابسات الوفاة ومن توفي من الزوجين أولا ، ولأن توارث الزوجين في مثل هذه الحالة فيه خلاف بين الأئمة فالذي يتولى حسم الخلاف بين الورثة هو القاضي.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | شغفت بحب فتاة تدرس معي. فكيف أبتعد عنها؟- سؤال وجواب | كيف أنسى من تعلق قلبي بحبها؟ أرجو المساعدة.
- سؤال وجواب | سبب تساقط الأسنان وهشاشتها.
- سؤال وجواب | هل يفسد الصوم إذا داعب الزوج زوجته قبيل الغروب
- سؤال وجواب | الراجح أن خروج المذي لا يفسد الصوم
- سؤال وجواب | جمع الصلاتين بدون عذر شرعي لا يجوز
- سؤال وجواب | الالتهابات بين أصابع القدم
- سؤال وجواب | سبيل أهل السنة هو سبيل النجاة ولا يجوز جمع الصلوات لغير سبب أو عذر شرعي
- سؤال وجواب | ابني يعاني من آلام في القدمين والكفين والركبتين، فما السبب؟
- سؤال وجواب | كيف يمكنني إصلاح عيب في الفك تسبب في تشويه الفم؟
- سؤال وجواب | العمل في البنك الربوي بغير مباشرة للربا وإيداع الأموال فيه
- سؤال وجواب | حكم وضع الزهور على القبور
- سؤال وجواب | مسائل في زكاة العقارات المشتركة والجمعيات
- سؤال وجواب | زمالة المدمنين المجهولين وخطوات التعافي فيها. هل هي مفيدة؟
- سؤال وجواب | هل تعود القطع اللحمية مرة أخرى بعد إزالتها بالجراحة؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا