سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | توفي والدهنَّ ولم يعطهنَّ أشقاؤهنَّ نصيبهنَّ من ميراث المحلات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم من اقترض مالا ليشتري هدية للمقرض
- سؤال وجواب | توفي وترك أما وزوجة وإخوة
- سؤال وجواب | لا يحدث الإيلاج بشكل كامل بسبب ضيق المنطقة، أريد حلاً
- سؤال وجواب | حكم طهارة من ينزل منه دم بسبب مرض البواسير
- سؤال وجواب | الاقتراض بالربا لشراء منزل للزواج
- سؤال وجواب | سبب رفض الطفل للطعام وعلاجه
- سؤال وجواب | هل في المال الموروث زكاة ، إذا لم يعلم عنه الوارث إلا بعد سنوات؟
- سؤال وجواب | زكاة المال الذي نقص عن النصاب أثناء الحول
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | جدوى استخدام دواء (الديبروساليك) لمعالجة جفاف اليد
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وبنت وإخوة لأب وإخوة لأم
- سؤال وجواب | محاذير فعل الطاعة بغية التقرب من الصالحين
- سؤال وجواب | المعاصي من أكبر عوامل شقاء الإنسان
- سؤال وجواب | أجريت عملية ترميم للمهبل. هل يمكن أن ألد طبيعيا أم بعملية؟
- سؤال وجواب | فيروس في العين أخشى أن يكون مرضا خطيرا.
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

سؤالي عن مسألة إرث ، نحن سبع بنات ، وستة صبيان ، والدنا يملك محلَّين ، المهم : أن الأب قبل وفاته لم يعترف بأن البنات لهنَّ نصيب في الإرث ، إلا الخمس في نصيب الأب ، والصبيان والأم كلهم مشتركون في الخمس ! ، مع العلم أن الصبيان لهم كل شيء ، من أرباح ، وغير ذلك ، والأب توفي منذ 15 عاماً ، ولم تأخذ البنات شيئاً من الإرث ؛ لأن الصبيان أخذوا كل شيء لهم ولأولادهم ، وأيضا أخذوا قروضاً من البنوك ، ومن التجار أيضاً ، ولم يسددوها ، وعندما طلبنا - نحن البنات - ميراثنا قالوا : إن المحلات عليها ديون ، وليس لكم حقوق بسبب الديون ، على الرغم من أنهم ينفقون ببذخ شديد ، هم وأولادهم ، ولم يسددوا أية ديون.

السؤال هو : هل من المعقول أن البنات لا تأخذ شيئاً من ميراثهم من المحلات ، سواء بيعت هذه المحلات أو أُجرت ؟ وجزاكم الله كل خير..

الحمد لله.

أولاً: لم يختلف أهل العلم والدين في مسألتكم هذه ، فنصيبكن من ميراث والدكم : للذَّكَر مثل حظ الأنثيين ؛ لقول تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/ من الآية 11 ، وترث أمُّكنَّ من الميراث : الثمُن ؛ لقوله تعالى ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/ من الآية 12.

فالواجب على من تولى قسمة ميراثكم أن يُعطي كل ذي حقٍّ حقَّه ، وما أُخذ من نصيبكم فهو سحت على آكله ، ويجب عليه التوبة ، وإرجاع الحق لأهله.

ولم يكن لوالدكنَّ أن يغيِّر في نصيبكن من الميراث ، والخمس ليس نصاباً مفروضاً لأحد من الورثة ، لا في قضيتكنَّ ، ولا في غيرها ، بل هذا الذي فعله الوالد وأبناؤه الذكور من بعده ، هو من أحكام الجاهلية ، التي تضاد حكم الله وشرعه.

قال الله تعالى : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة /50.

وليس لأحدٍ كائناً من كان أن يغير من نصيب الورثة شيئاً ، فيسلبه من المستحق ، ويزيده ـ على هواه ـ لمن يشاء ، ولو كان كلامه وصية : فوصيته باطلة من جهتين : الأولى : أنها وصية لوارث ، وهي محرمة ، والثانية : أن فيها سلباً لحقوقكن التي شرعها لكنَّ رب العالمين ، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين في حديث واحد ، فعن أبي أُمَامَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه الترمذي ( 2121 ) وأبو داود ( 2870 ) والنسائي ( 3641 ) وابن ماجه ( 2713 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ".

ثانياً: الورثة الشرعيون – ذكوراً وإناثاً - يرثون كل ما تركه مورِّثُهم ، من مال ، أو أعيان ، أو متاع ، قلَّ ، أو كثر ؛ لقوله تعالى ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) النساء/ 7.

ونصيبكنَّ في المحلات التي تركها والدكنَّ لا يختلف عن نصيبكنَّ في المال الذي خلَّفه وراءه ، ويجب إشراككنَّ في ملكية تلك المحلات بحسب نصيبكنَّ ، كما هو الحال بالنسبة لوالدتكنَّ ، وأشقائكنَّ ، فإذا بيعت المحلات : أخذتنَّ من ثمنها نصيبكنَّ المحدد ، وإذا أُجِّرت : أخذتنَّ من إيجارها بقدر نصيبكنَّ الشرعي.

ومن أراد أن يشتري حصتكنَّ من أشقائكنَّ : فله ذلك ، فيقدَّر قيمة النصيب المراد بيعه ، ويباع على من يرغب بالشراء ، وليس للورثة أن يُلزموا شقيقاتهم بالبقاء شركاء في المحلات ، وصاحب النصيب حرُّ التصرف في البقاء ، أو البيع.

والديون التي ترتبت على المحلات بعد الوفاة : إنما هي على من تولى إدارتها إن كانوا قد اغتصبوا حقكنَّ فيها ، وهي ديونٌ مشتركة على جميع الورثة إن كانت البنات قد تمكنّ من أخذ نصيبهن ، إلا أنهن رضين ببقاء أشقائهنَّ يعملون فيها ، ويتولون إدارتها ، إلا أن يقع من الذكور : تعد أو تفريط في أمور الإدارة ، فعليهم وحدهم تحمل ذلك.

وإن كانت الديون على المحلات قد ترتبت عليها قبل وفاة والدكم : فتسدَّد من المحلات نفسها ، قبل تقسيمها على الورثة ؛ لما قاله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/ من الآية 11 ، فقضاء الديون ، والوصية يقدمان على تقسيم الميراث.

هذا هو حقكم الذي كفله لكم الشرع المطهَّر ، وما قاله والدكنَّ ، وما فعله أشقاؤكنَّ : ليس من الشرع في شيء ، فلكنَّ المطالبة بحقكنَّ من الجهات الشرعية ، وهي تحصِّل لكنَّ حقوقكنَّ.

ويجب عليكنَّ نصح أشقائكنَّ بالتوبة من أخذهم القروض الربوية ، كما تنصحونهم بتقوى الله وتذكرونهم باليوم الآخر ، ووجوب إعطائكن حقوقكن ، وليكن هذا قبل رفع الأمر للجهات الشرعية التي تضع الأمور في نصابها ، وتحصل لكن حقوقكن ، فلعلهم أن يتوبوا ويُرجعوا الحقوق من غير حاجة لرفع قضية ، وكما ننصحكم أيضاً بتوسيط أهل الخير بينكن وبين أشقائكم لإرجاع الحق لأهله ، فإن لم يستجيبوا لهذا ولا ذاك : فأنتم معذورون برفع قضية عليهم لاسترجاع حقكن المسلوب.

فإن عجزتم عن نيل حقكم في الدنيا ، ففي الآخر تقضى المظالم ، لا بالدرهم ولا بالدينار ، فلا شيء من ذلك كله هناك ، ولا قيمة له لو أنه كان موجودا ، بل بما هو أغلى وأعز : بالحسنات والسيئات : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ).

رواه البخاري (6543).

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شغفت بحب فتاة تدرس معي. فكيف أبتعد عنها؟
- سؤال وجواب | كيف أنسى من تعلق قلبي بحبها؟ أرجو المساعدة.
- سؤال وجواب | سبب تساقط الأسنان وهشاشتها.
- سؤال وجواب | هل يفسد الصوم إذا داعب الزوج زوجته قبيل الغروب
- سؤال وجواب | الراجح أن خروج المذي لا يفسد الصوم
- سؤال وجواب | جمع الصلاتين بدون عذر شرعي لا يجوز
- سؤال وجواب | الالتهابات بين أصابع القدم
- سؤال وجواب | سبيل أهل السنة هو سبيل النجاة ولا يجوز جمع الصلوات لغير سبب أو عذر شرعي
- سؤال وجواب | ابني يعاني من آلام في القدمين والكفين والركبتين، فما السبب؟
- سؤال وجواب | كيف يمكنني إصلاح عيب في الفك تسبب في تشويه الفم؟
- سؤال وجواب | العمل في البنك الربوي بغير مباشرة للربا وإيداع الأموال فيه
- سؤال وجواب | حكم وضع الزهور على القبور
- سؤال وجواب | مسائل في زكاة العقارات المشتركة والجمعيات
- سؤال وجواب | زمالة المدمنين المجهولين وخطوات التعافي فيها. هل هي مفيدة؟
- سؤال وجواب | هل تعود القطع اللحمية مرة أخرى بعد إزالتها بالجراحة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل