سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ميراث المطلقة الرجعية والبائن وانتقالها إلى عدة الوفاة إذا مات زوجها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | واجب من أجنب ووجد الماء ولا يستطيع استعماله بسبب البرد
- سؤال وجواب | هذه الأرض لا زكاة فيها
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل قبل موعد العادة
- سؤال وجواب | رغم مرور سنوات على وفاة أمي، إلا أنني ما زلت أعاني حزن فراقها.
- سؤال وجواب | الفرق بين المني والودي
- سؤال وجواب | أعاني من آلام أسفل البطن بعد الدورة بأسبوع، فهل هي بسببها؟
- سؤال وجواب | اشترى سيارة وباعها ووضع ثمنها في عقارات فهل عليه زكاة؟
- سؤال وجواب | أريد الزواج برجلٍ صالحٍ يحتويني، ويكون لي الأب والأم والصديق
- سؤال وجواب | حصول مغص شديد عند مجيء الدورة الشهرية وتأثير نزول قطع من الدم المتجمد على غشاء البكارة
- سؤال وجواب | مرض الذبابة الطائرة في العين . وعلاجه
- سؤال وجواب | من وجد أمتعة مع أمتعته بعد الرجوع من السوق
- سؤال وجواب | الجمع المأذون به شرعا
- سؤال وجواب | حكم لقطة الكافر
- سؤال وجواب | متى يجوز امتلاك اللقطة
- سؤال وجواب | الجمع قبل السفر بين المنع والجواز
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

هناك امرأة مطلقة طلاقا عرفيا ( بدون عقد) وعندما توفي زوجها لم تعتد بحجة أنها مطلقة منه إلا أنها ورثت منه.

ما الحكم في ذلك?.

الحمد لله.

أولا : قولك : " هناك امرأة مطلقة طلاقا عرفيا ( بدون عقد) " لعلك تعني به أن طلاقها لم يسجل في الأوراق الرسمية ، وعدم تسجيل الطلاق لا يؤثر في الحكم ، فليس من شرط وقوع الطلاق أن يتم تسجيله.

ثانيا : إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها ، ثم مات زوجها فإنه لا تلزمها عدة الوفاة ؛ ولا ترث منه ؛ لأنها قد بانت من زوجها بانقضاء عدتها.

ثالثا : إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا ، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق ، فإنها ترث منه ، وتنتقل إلى عدة الوفاة ، فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته ؛ لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة.

رابعا : إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا كالطلقة الثالثة ، ثم مات زوجها ، وهي في العدة أو بعد انقضاء عدتها ، فلا ترث ولا تعتد للوفاة ، إلا أن يكون الزوج قد طلقها في مرض موته وكان متهما بقصد حرمانها من الميراث كما سيأتي.

هذا حاصل ما قرره أهل العلم في ميراث المطلقة ، وفي اعتدادها لوفاة زوجها.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/94) : " وإذا مات زوج الرجعية , استأنفت عدة الوفاة , أربعة أشهر وعشرا , بلا خلاف.

وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك.

وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه , وينالها ميراثه , فاعتدت للوفاة , كغير المطلقة.

وإن مات مطلق البائن في عدتها , بنت على عدة الطلاق [أي : لا تعتد للوفاة] , إلا أن يطلقها في مرض موته , فإنها تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء.

نص على هذا أحمد وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن , وقال مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر : تبني على عدة الطلاق ; لأنه مات وليست زوجة له , لأنها بائن من النكاح , فلا تكون منكوحة.

وإن مات المريض المطلّق بعد انقضاء عدتها بالحيض , أو بالشهور , أو بوضع الحمل , أو كان طلاقه قبل الدخول , فليس عليها عدة لموته.

وأما المطلقة في الصحة إذا كانت بائنا , فمات زوجها , فإنها تبني على عدة الطلاق , ولا تعتد للوفاة.

وهذا قول مالك والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر " انتهى.

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (10/291) ، (29/325).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل ترث المرأة المطلقة التي توفي زوجها فجأة وكان قد طلقها وهي في فترة العدة أو بعد انقضاء العدة ؟ فأجاب : "المرأة المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة فإما أن يكون الطلاق رجعياً أو غير رجعي.

فإذا كان الطلاق رجعياً فهي في حكم الزوجة ، وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.

والطلاق الرجعي هو أن تكون المرأة طلقت بعد الدخول بها بغير عوض ، وكان الطلاق لأول مرة أو ثاني مرة ، فإذا مات زوجها فإنها ترثه ؛ لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ).

وقوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبنية وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) فقد أمر الله سبحانه وتعالى الزوجة المطلقة أن تبقى في بيت زوجها في فترة العدة ، وقال : ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) يعني به الرجعة.

أما إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة طلاقا بائناً مثل أن يكون الطلقة الثالثة ، أو أعطت الزوج عوضا ليطلقها ، أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.

ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقا بائنا مثل إذا طلقها الزوج في مرض موته متهماً بقصد حرمانها ، فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج ، فإن تزوجت فلا إرث لها " انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/53).

وبهذا بالتفصيل الذي ذكرناه يعلم الجواب.

وفي حال أخذها ميراثا لا تستحقه فإنه يلزمها رده إلى الورثة ، ولا يحل لها التمسك به.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الجمع قبل السفر بين المنع والجواز
- سؤال وجواب | يسافر مسافة أكثر من تسعين كيلومترا فهل يجمع الصلاة
- سؤال وجواب | ما العلاج الجذري لتقلبات المزاج والتوتر عند ترك التدخين؟
- سؤال وجواب | هل حبوب النيكسيوم تسبب ألم العضلات؟
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأربعة بنين وثلاث بنات كيف تكون قسمة الميراث؟
- سؤال وجواب | جاءهم ثمن الأثاث بعد وفاة والدهم ولا يدرون هل اشتراه من ماله أو من مال مشترك مع والدتهم.
- سؤال وجواب | كيفية التصرف مع المشارك في السكن إذا بدا منه تصرف شاذ
- سؤال وجواب | الأرض وما شاكلها لا تزكَّى أعيانها إلا إذا كانت معدة للتجارة
- سؤال وجواب | الرياضة وبيع أعلام الأندية.رؤية عصرية شرعية
- سؤال وجواب | حكم وضع مبلغ كأمانة يستوفي البائع الثمن منها حين إتمام العقد على بيع فضة
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من السحر المدفون قرب عتبة البيت
- سؤال وجواب | سبب الإرث هو النسب وليس البر
- سؤال وجواب | خنثى كان يأخذ ضعف أخته من ريع الميراث ثم تبين أنه أنثى ولهما عم فما الذي يلزمه؟
- سؤال وجواب | لا يتحرك مفصل من مفاصل جسمي إلا وله صوت فرقعة ويصاحبه ألم
- سؤال وجواب | أتمنى أن أتخلص من التردد والخوف الذي يقيدني ويشعرني بالعجز.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل