سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | مات وعليه كفارة يمين
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | إدخال الإصبع للمهبل للتأكد من انتهاء الدورة، هل يسبب تمزق غشاء البكارة؟- سؤال وجواب | زكاة الودائع إذا كان المودِع يريد الربح لنفقته وقضاء دينه
- سؤال وجواب | حكم الزكاة لمن عليه ديون
- سؤال وجواب | زكاة من عليه دين يؤديه أقساطا
- سؤال وجواب | المتبقي من ثمن الأرض المؤجل هل يخصم من الزكاة؟
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على من له أموال ادخرها لبناء منزل وعليه ديون للبنك
- سؤال وجواب | هل طعم القرنفل في حشوة الأسنان يفسد الصوم؟
- سؤال وجواب | زكاة المال المُقرَض
- سؤال وجواب | زكاة من أقرضت زوجها مالا وقد لا يستطيع رده لإعساره
- سؤال وجواب | لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | صبغ المرأة شعرها من أجل التجمل
- سؤال وجواب | هاجس العمل أصبح يؤرقني، فهل من توجيه يفيدني؟
- سؤال وجواب | من قال (علي الطلاق بالثلاث إن لم يحدث كذا، تكونين محرمة علي كأمي) ولم يحدث
- سؤال وجواب | أخشى أن تؤثر علي حبوب منع الحمل بعد الزواج، أفيدوني
- سؤال وجواب | حكم البكاء بصوت عال
إذا مات رجل وعليه كفارة يمين ، فماذا يفعل أقاربه ؟.
الحمد لله.
إذا مات المسلم وعليه كفارة يمين فإنه يجب على أوليائه (الورثة) أن يخرجوا الكفارة من التركة قبل قسمتها ، وكفارة اليمين هي : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، وانظر لبيان ذلك بالتفصيل الفتوى رقم : (
45676
).وينبغي أن يخرجوا أقل الأشياء كلفة (وهو الآن الإطعام) لأن حق الورثة قد تعلق بالتركة ، فالتوسع في إخراج الكفارة سيضر الورثة ، إلا إذا رضوا بإخراج الأطيب فالأمر إليهم.
قال في "مغني المحتاج" (6/ 192): " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ : فَالْوَاجِبُ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ تَرِكَتِهِ أَقَلُّ الْخِصَالِ قِيمَةً " انتهى.
فإن كان الميت فقيرا ولم يترك مالا ، فالكفارة الواجبة عليه هي صيام ثلاثة أيام ، فيستحب لوليه أن يصوم عنه ، وله أن يطعم مكان الصيام عن كل يوم مسكينا.
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : مات رجل وعليه قضاء صيام عشرة أيام من رمضان ، وكان قد شفي في شوال، ولكنه تساهل في قضاء ما عليه ، فهل يصوم عنه وليه أم صيام الولي مخصص بالنذر والكفارة فقط ؟ فأجابوا : "يشرع لوليه أن يصوم عنه عدد الأيام التي أفطرها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه) والحديث عام يعم صوم رمضان ، وصوم النذر ، وصوم الكفارة على الصحيح" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 263).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الْكَفَّارَةَ تَجِبُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ.
وَإِذَا مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَلَمْ يُكَفِّرْ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ وَلَيُّهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، فَإِنَّهُ بَدَلُ الصِّيَامِ الَّذِي عَجَزَتْ عَنْهُ قُوَّتُهُ ، فَإِذَا أَطْعَمَ عَنْهُ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ فَهَذَا أَوْلَى " انتهى "مجموع الفتاوى" (34/ 170).
وقال الشيخ عبد الله الطيار حفظه الله : " من مات ولم يكفِّر عن يمينه فهل يشرع لوليه أن يكفر عن يمينه ؟ الجواب: اختلف أهل العلم في هذا الحكم ، ولكن الصحيح- والله أعلم- أنه يلزم وليه أن يكفر عنه من ماله ، فإن كان للمتوفى مال وجب على وليه التكفير عنه بالإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة ، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه أو غيره في أصح أقوال أهل العلم ، وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ محل خلاف بين أهل العلم " انتهى.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هاجس العمل أصبح يؤرقني، فهل من توجيه يفيدني؟- سؤال وجواب | من قال (علي الطلاق بالثلاث إن لم يحدث كذا، تكونين محرمة علي كأمي) ولم يحدث
- سؤال وجواب | أخشى أن تؤثر علي حبوب منع الحمل بعد الزواج، أفيدوني
- سؤال وجواب | حكم البكاء بصوت عال
- سؤال وجواب | حكم الصفرة والكدرة قبل الحيض وأثناءه وبعده
- سؤال وجواب | صيام النفساء إذا انقطع عنها الدم قبل الأربعين
- سؤال وجواب | حكم الحج عن المنتحر
- سؤال وجواب | هل يجوز للمحرم أن يستظل بالمظلة (الشمسية)؟
- سؤال وجواب | حكم تحريم الزوجة لمدة معينة
- سؤال وجواب | ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟
- سؤال وجواب | خصم الدين من المال الواجب زكاته
- سؤال وجواب | استشيري في أمر الخاطب، واستخيري، وما أراده الله سيكون
- سؤال وجواب | أرى أحلاماً في المنام ويحصل لي بعدها نوبات هلع
- سؤال وجواب | صنيعة الطعام للمعزين بمال الميت
- سؤال وجواب | هل يجزئ غسل الجنابة عن غسل الحيض؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا