سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | نذر أن لا يصلي في غرفة معينة ثم صلى فيها ناسياً ثم تذكر نذره في أثناء الصلاة فماذا يلزمه ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا أحسب حسابا لمستقبلي، ولا أستوعب معنى الوقت والمستقبل.- سؤال وجواب | الوالدة التي تسيء الظن حقها في البر باق
- سؤال وجواب | ظن أن صومه فسد فأمسك لحرمة الشهر ثم بان عدم فساده فهل يلزمه قضاء اليوم؟
- سؤال وجواب | هل ينكر على من رآه يأكل ناسياً في رمضان
- سؤال وجواب | حكم التوسل إلى الله بالطريقة القطبية
- سؤال وجواب | حكم التحدث مع أجنبية عبر الفيس بوك
- سؤال وجواب | استعمال اللبوس لا يفسد الصيام
- سؤال وجواب | إجراء أشعة لفحص المبايض في نهار رمضان
- سؤال وجواب | فحص البزل القطني هل يفطر الصائم ؟
- سؤال وجواب | خطيبتي متقلبة المزاج. فكيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | هل يفطر ببلع الريق بعد خروجه إلى الشفتين وهل في المسألة إجماع؟
- سؤال وجواب | العفو عن القريب المسيء
- سؤال وجواب | إذا حاضت قبل المغرب بخمس دقائق فهل تكمل الصيام؟
- سؤال وجواب | بيان ضلال دعاء الأشخاص من دون الله ودعوى شفاعتهم يوم القيامة
- سؤال وجواب | أذن المؤذن قبل الوقت بسبع دقائق فأفطروا
حلفت ألاّ أصلي أبدا في غرفة معيّنة ، لكنّي صليت فيها ناسية ، ولم أذكر إلّا في الصلاة ، فاحترت هل أقطع الصلاة لأحفظ يميني أم أواصل فواصلت متأوّلة أنّ الصلاة أولى من اليمين ، فهل حنثت أم لا ، وهل عليّ كفارة ؟.
الحمد لله.
أولاً: من نذر أن ألا يصلي في غرفة معينة أو في مكانٍ معين فهذا من النذر المباح ، والنذر المباح لا يلزم الوفاء به ، بل يُخير بين الوفاء بنذره وبين ترك العمل به وعليه كفارة يمين.
قال البهوتي رحمه الله : " نذر المباح ، كقوله : لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيخير بين فعله وكفارة يمين ؛ لحديث ابن عباس: ( بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم ، فسأل عنه فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم وأن يصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ) رواه البخاري.
فإن أوفى به أجزأه ; لأن ( امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال : أوف بنذرك ) رواه أبو داود بمعناه وأحمد والترمذي وصححه من حديث بريدة، وكما لو حلف ليفعلنه - أي المباح -: فلم يفعل ، فإنه يكفر ".
انتهى من " كشاف القناع " (6/275).
ثانياً : إذا فعل المنذور ناسياً فلا كفارة عليه ، لكن متى تمادى بفعله لزمه كفارة يمين ؛ لأنه متعمدٌ وتنحل يمينه بذلك ، كما لو نذر أن لا يلبس ثوباً معيناً ثم لبسه ، ثم تذكر نذره فهو مُخيرٌ في هذه الحال ، إما أن يخلعه ولا شيء عليه وإما أن يتمادى في لبسه وعليه كفارة يمين.
قال الشيخ ابن عثيمين : قوله : أي الحجاوي : " فإن فعله مكرهاً أو ناسياً فلا كفارة " لكن متى زال العذر، وأقام بعده حنث " انتهى من " الشرح الممتع "(15/138).
أما إذا تذكر نذره في صلاة الفريضة : لم يجز له قطعها ؛ لتحريم ذلك من غير ضرورة ، ولا ضرورة هنا، بخلاف النافلة فله قطعها على القول الصحيح ؛ لأن أمرها أخف.
جاء في " الموسوعة الفقهية " (34/52) : " قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا مسوغ شرعي : غير جائز باتفاق الفقهاء ؛ لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة العبادة ، وورد النهي عن إفساد العبادة ، قال تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) " انتهى.
والحاصل : من نذر أن لا يصلي في مكان معين ، ثم صلى فيه ، ثم تذكر نذره في أثناء الصلاة لم يجز له قطعها إن كانت فريضة ، بل الواجب عليه إتمامها.
ولا تلزمه كفارة يمين ؛ لأنه معذور في الشروع بالصلاة ، لأنه ناسٍ ، ومعذور في الاستدامة ، لأنه مأمور بإتمام الفريضة ، فهو في حكم المكره.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | بيان ضلال دعاء الأشخاص من دون الله ودعوى شفاعتهم يوم القيامة- سؤال وجواب | أذن المؤذن قبل الوقت بسبع دقائق فأفطروا
- سؤال وجواب | وجوب قبول هدية الأمِّ إذا كانت تغضب عند رفضها
- سؤال وجواب | لا يرغب بزيارة أهل زوجته ومبيتهم في بيته بسبب كلامهم القبيح
- سؤال وجواب | يصح الصيام مع القيام بالإرضاع
- سؤال وجواب | كيفية محاورة الخطيبة في أولى جلسات الخطبة
- سؤال وجواب | هل الخلل مني في علاقتي بالآخرين؟ وكيف أعالجه؟
- سؤال وجواب | تريد الصيام وهي تكشف الوجه والشعر
- سؤال وجواب | إمامة من يُظَن أنه يطلب العون من أصحاب القبور
- سؤال وجواب | جواز طرد المؤذي للمصلين في صلاتهم بأقواله وأفعاله من المسجد
- سؤال وجواب | حكم لبس قوالب تبييض الأسنان للصائم في نهار رمضان
- سؤال وجواب | إذا بلع بعض أجزاء جِلده فهل يفطر ؟
- سؤال وجواب | أعاني من رائحة الفم الكريهة بسبب اللعاب، فما هو العلاج الأمثل؟
- سؤال وجواب | لا أشعر بالسعادة مهما فعلت!
- سؤال وجواب | ما هو علاج الماء خلف طبلة الأذن؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا