سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم قول الحالف : عليّ الحرام

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ترتيب السنن الراتبة
- سؤال وجواب | واجب من وجد بعد نومه سائلا يشك هل هو مني أم مذي
- سؤال وجواب | مني المرأة إذا توافرت فيه الرائحة دون اللون
- سؤال وجواب | إمامة بدون وضوء
- سؤال وجواب | كيفية التطهر من العادة السرية ومن المذي
- سؤال وجواب | القول الراجح في حكم حلق اللحية
- سؤال وجواب | صلاة المغمى عليه والمريض الذي ترك الصلاة
- سؤال وجواب | حبوب في اللثة الأمامية وصديد غزير في الأسنان، ما سببه؟
- سؤال وجواب | هل ينقص أجر الصلاة بغير سترة إلى النصف ؟
- سؤال وجواب | طهارة المصاب بسلس البول إذا استمر نزوله معظم الوقت
- سؤال وجواب | ما ينفق على الأقارب هل يحسب من الزكاة؟
- سؤال وجواب | لا يجوز بيع الحمر الأهلية لمن يأكل لحمها
- سؤال وجواب | القاتل عمدا قبل إسلامه هل يُعطى من الزكاة لأداء الدية؟
- سؤال وجواب | نية صوم القضاء هل يصلح فيها التردد أو التعليق
- سؤال وجواب | ماهية نية الصوم
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

قول علي الحرام.

الحمد لله.

قول الحالف : عليّ الحرام : هو حلف على تحريم الحلال ، والحلف على تحريم الحلال يمين.

روى البخاري (4911) ومسلم (1473) عن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فِي الْحَرَامِ يُكَفَّرُ وَقَالَ : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ ).

وروى ابن أبي شيبة (5 / 73-74) عَنْ عُمَرَ وابْنِ عَبَّاسٍ وعائشة وَعَنِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ ومَكْحُولٍ أنهم قالوا : " الْحَرَامُ يَمِينٌ ".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " أَفْتَى جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ - كَعُمَرِ وَعُثْمَانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمْ - أَنَّ تَحْرِيمَ الْحَلَالِ يَمِينٌ مُكَفَّرَةٌ : إمَّا " كَفَّارَةً كُبْرَى " كَالظِّهَارِ وَإِمَّا " كَفَّارَةً صُغْرَى " كَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ " انتهى.

"مجموع الفتاوى" (35 / 272) ز وقال شيخ الإسلام أيضا : " وَأَمَّا الْحَلِفُ بِالنَّذْرِ وَالظِّهَارِ وَالْحَرَامِ وَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَالْكُفْرِ كَقَوْلِهِ : إنْ فَعَلْت كَذَا وَكَذَا فَعَلَيَّ الْحَجُّ أَوْ مَالِي صَدَقَةٌ أَوْ عَلَيَّ الْحَرَامُ أَوْ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَإِنْ كُنْت فَعَلْت كَذَا فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ أَوْ إنْ كُنْت فَعَلْت كَذَا فَإِنِّي يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ.

فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لِلْعُلَمَاءِ فِيهَا " ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ " فَقِيلَ : إذَا حَنِثَ يَلْزَمُهُ التَّوْبَةُ.

وَقِيلَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَقِيلَ : بَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَهُوَ أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ " انتهى.

"مجموع الفتاوى" (35 / 324-325).

فمن قال : عليّ الحرام لأفعلن كذا ، أو لا أفعل كذا : فإن أمضى ما حلف عليه فلا كفارة عليه.

وإن حنث فيما حلف عليه ، فعليه كفارة يمين.

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " المسلم لا يجوز له الحلف بالحرام ، وأن الحلف يكون بالله وحده أو بصفة من صفاته سبحانه ، وعليك كفارة يمين " انتهى.

"فتاوى اللجنة" (23/170).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " لو قلت : علي الحرام إني ما آكل هذا الشيء وأكلته ، وقصدك الامتناع منه ، فعليك كفارة يمين ، أو عليك الحرام أن لا تزور فلانا ، ثم زرته ، وأنت قصدك الامتناع من زيارته فقط ، فعليك كفارة يمين وعليك الاستغفار من ناحية يمينك بالتحريم ، لأن التحريم لما أحل الله لا يجوز " انتهى.

"مجموع فتاوى ابن باز" (23/147-148).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا قال علي الحرام أن لا أفعل كذا : فإما أن يريد الطلاق وإما أن يريد الظهار وإما أن يريد اليمين ، فله ما نوى ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ولما كان هذا اللفظ محتملاً لأحد المعاني الثلاثة الطلاق أو الظهار أو اليمين كان تعيين أحد هذه الاحتمالات راجعاً إلى نيته ، فإذا قال : أردت بقولي عليّ الحرام أن لا أفعل كذا أردت أني إن فعلته فزوجتي طالق كان ذلك طلاقاً ، وإن قال : أردت إن فعلته فزوجتي علي حرام كان ذلك ظهاراً ، لا سيما إن وصله بقوله عليّ الحرام أن تكون زوجتي كظهر أمي ، وإن قال : أردت اليمين أي أردت أن لا أفعله فجعلت هذا عوضاً عن قولي والله كان ذلك يميناً " انتهى.

"فتاوى نور على الدرب" (10/ 442).

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : ما حكم قولي : ( عليَّ الحرام ) ، والعرف عندنا الذي يقول : عليَّ الحرام كأنما يقول : عليَّ الطلاق، ما حكم هذه اليمين ؟ وهل عليَّ كفارة ؟ فأجاب : " الذي ينبغي للمسلم في هذه المواقف الصبر والتحمل والحلم وعدم العجلة وعدم التسرع ، فما فعلته من هذا التسرع وهذا الغضب لا يليق بك ، وأما ما تلفظت به من الحرام على أن تنتقم من الجاني ، فهذا يرجع إلى نيتك : إذا كنت نويت بالحرام طلاقًا فإنه يكون طلاقًا على ما نويت ، وإذا نويت به الزوجة ، أي : أن زوجتك عليك حرام ، فإنه يكون ظهارًا ، فيلزمك كفارة الظهار ، أما إذا كنت نويت به يمينًا فقط ، لم تنو به طلاقًا ولم تنو به ظهارًا ، فإنها تكون يمينًا مكفرة ، يلزمك كفارة يمين " انتهى.

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (90/1-2).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مني المرأة إذا توافرت فيه الرائحة دون اللون
- سؤال وجواب | إمامة بدون وضوء
- سؤال وجواب | كيفية التطهر من العادة السرية ومن المذي
- سؤال وجواب | القول الراجح في حكم حلق اللحية
- سؤال وجواب | صلاة المغمى عليه والمريض الذي ترك الصلاة
- سؤال وجواب | حبوب في اللثة الأمامية وصديد غزير في الأسنان، ما سببه؟
- سؤال وجواب | هل ينقص أجر الصلاة بغير سترة إلى النصف ؟
- سؤال وجواب | طهارة المصاب بسلس البول إذا استمر نزوله معظم الوقت
- سؤال وجواب | ما ينفق على الأقارب هل يحسب من الزكاة؟
- سؤال وجواب | لا يجوز بيع الحمر الأهلية لمن يأكل لحمها
- سؤال وجواب | القاتل عمدا قبل إسلامه هل يُعطى من الزكاة لأداء الدية؟
- سؤال وجواب | نية صوم القضاء هل يصلح فيها التردد أو التعليق
- سؤال وجواب | ماهية نية الصوم
- سؤال وجواب | إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم
- سؤال وجواب | رغبتي في الزواج شديدة، فما نصيحتكم؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل