سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الحلف بالطاعات محرم ولا كفارة فيه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الدم النازل مع الإجهاض، وهل يلزم قضاء الصلاة والصيام له
- سؤال وجواب | الشك في نية الفطر أو كون النازل من الحيض وأثر ذلك على الصوم
- سؤال وجواب | هل وجود صعوبات في قضاء الأمر بعد الاستخارة دليل اختيار تركه
- سؤال وجواب | حكم الاستخارة في أمور متعددة بعد صلاة استخارة واحدة
- سؤال وجواب | توضيح حول حكم صاحب السلس عند المالكية
- سؤال وجواب | حكم الدعاء للحائض
- سؤال وجواب | صاحب سلس الريح يتوضأ عند دخول الوقت ولا يضره ما خرج
- سؤال وجواب | أحتاج لعلاج غير البروزاك للتخلص من الرهاب لأنه لم يناسبني!
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من الموت بعد أن مات أبي
- سؤال وجواب | لا دليل شرعي على ما يسمى خادم الترب(المقابر)
- سؤال وجواب | أسئلة متعددة عن تنصيب برامج " الويندوز " .
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة دائم الحدث
- سؤال وجواب | العُمرة في شهر رجب
- سؤال وجواب | الرؤيا بعد الاستخارة
- سؤال وجواب | ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

لقد حلفت بصيامي أني لن أفعل ذلك ، ولكن أريد أن أفعل ذلك الشيء.

ما هي الفتوى في هذا الحلف؟.

الحمد لله.

لا يجوز الحلف إلا باسم من أسماء الله تعالى الحسنى ، أو صفاته العلى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ) رواه البخاري (2679).

وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله شركاً أصغر ، وذلك لما فيه من تعظيم غير الله، لأن الحلف لا يكون إلا بشيء معظم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ) رواه أبو داود (3251) وصححه الألباني في "سنن أبي داود".

والحلف بالصيام أو الصلاة أو غير ذلك من الطاعات هو حلف بغير الله فيكون محرماً.

جاء في "تبيين الحقائق" (3/109) : "والحلف بالطاعة لا يكون يميناً ، لأنه حلف بغير الله تعالى" انتهى.

وقال ابن الهمام في "فتح القدير" (5/71) : "والحلف بالطاعات حلف بغيره وغير صفته [أي : حلف بغير الله وبغير صفته] فلا يكون يميناً" انتهى.

فعلى من فعل ذلك ، أن يتوب إلى الله تعالى ، ويندم على ما فعل ، ويعزم على عدم العودة إلى ذلك مرة أخرى.

واليمين بغير الله تعالى ليست يميناً منعقدة ، فلا يجب الوفاء بها ، ولا كفارة فيها.

قال ابن حزم في "المحلى" (9/125) : "من حلف بغير الله فليس حالفاً ، ولا هي يميناً ، وهو باطل ليس فيه إلا استغفار الله تعالى والتوبة فقط" انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "الحلف بالمخلوقات كالكعبة والملائكة ، والمشايخ والملوك والأباء وتربتهم ونحو ذلك يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها باتفاق العلماء ، بل هي منهي عنها باتفاق أهل العلم ، والنهي نهي تحريم في أصح قوليهم" انتهى.

"الفتاوى الكبرى" (3/222).

فعلى هذا ، لا حرج عليك في فعل ما حلفت على عدم فعله إذا كان مباحاً ، ولا كفارة عليك.

ولكن عليك التوبة من هذا اليمين المحرم.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أحتاج لعلاج غير البروزاك للتخلص من الرهاب لأنه لم يناسبني!
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من الموت بعد أن مات أبي
- سؤال وجواب | لا دليل شرعي على ما يسمى خادم الترب(المقابر)
- سؤال وجواب | أسئلة متعددة عن تنصيب برامج " الويندوز " .
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة دائم الحدث
- سؤال وجواب | العُمرة في شهر رجب
- سؤال وجواب | الرؤيا بعد الاستخارة
- سؤال وجواب | ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- سؤال وجواب | ما هو الحل لإخفاء حروق الليزر؟
- سؤال وجواب | حكم بطاقات " كاش يو "
- سؤال وجواب | لبس النساء لخواتم من غير الذهب والفضة
- سؤال وجواب | مشاكل الغدة الدرقية والارتعاش في الأطراف
- سؤال وجواب | حكم الصلاة في مسجد به قبر داخل حجرة
- سؤال وجواب | هل فايركتا يؤثر في تأخر الحمل؟
- سؤال وجواب | مات ابنه قبل أن يكمل مناسك الحج فماذا يصنع؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل