سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أخرج كفارة اليمين نقودا فهل يلزمه إعادتها؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الدم النازل مع الإجهاض، وهل يلزم قضاء الصلاة والصيام له
- سؤال وجواب | الشك في نية الفطر أو كون النازل من الحيض وأثر ذلك على الصوم
- سؤال وجواب | هل وجود صعوبات في قضاء الأمر بعد الاستخارة دليل اختيار تركه
- سؤال وجواب | حكم الاستخارة في أمور متعددة بعد صلاة استخارة واحدة
- سؤال وجواب | توضيح حول حكم صاحب السلس عند المالكية
- سؤال وجواب | حكم الدعاء للحائض
- سؤال وجواب | صاحب سلس الريح يتوضأ عند دخول الوقت ولا يضره ما خرج
- سؤال وجواب | أحتاج لعلاج غير البروزاك للتخلص من الرهاب لأنه لم يناسبني!
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من الموت بعد أن مات أبي
- سؤال وجواب | لا دليل شرعي على ما يسمى خادم الترب(المقابر)
- سؤال وجواب | أسئلة متعددة عن تنصيب برامج " الويندوز " .
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة دائم الحدث
- سؤال وجواب | العُمرة في شهر رجب
- سؤال وجواب | الرؤيا بعد الاستخارة
- سؤال وجواب | ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

أخرجت 3 كفارات أيمان متفرقة نقدا وقمت بإعطاء كل كفارة لـ 10 مساكين دون أن أحدد أنها للإطعام أو للكسوة ، ولكن حددت أنها كفارة لليمين ، فهل يجب إعادة إخراج هذه الكفارات ؟ ..

الحمد لله.

إخراج كفارة اليمين نقودا ، لا يجزئ عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.

ويجزئ عند الحنفية.

قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله : " لا يجزئ في الكفارة إخراج قيمة الطعام , ولا الكسوة , في قول إمامنا ، ومالك , والشافعي , وابن المنذر.

وهو ظاهر من قول عمر بن الخطاب وابن عباس , وعطاء , ومجاهد , وسعيد بن جبير , والنخعي.

وأجازه الأوزاعي , وأصحاب الرأي ; لأن المقصود دفع حاجة المسكين , وهو يحصل بالقيمة.

ويدل على أنه يجب الإطعام أو الكسوة أو العتق ، ولا يجزئ إخراج القيمة نقوداً ؛ قول الله تعالى : ( إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ).

وهذا ظاهر في عين الطعام والكسوة , فلا يحصل التكفير بغيره لأنه لم يؤد الواجب إذا لم يؤد ما أمره الله بأدائه , ولأن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في الثلاثة " انتهى من "المغني" (10/6) بتصرف.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " كفارة اليمين تكون طعاما لا نقودا ، لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو بر أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك ، وهي قميص أو إزار ورداء " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (3/481).

لكن إن كنت اعتمدت في هذا على قول الحنفية ، أو من أفتاك بقولهم ، أجزأك ذلك ، وإلا فأعد إخراجها ، وفي ذلك خير لك ولإخوانك الفقراء.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أحتاج لعلاج غير البروزاك للتخلص من الرهاب لأنه لم يناسبني!
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من الموت بعد أن مات أبي
- سؤال وجواب | لا دليل شرعي على ما يسمى خادم الترب(المقابر)
- سؤال وجواب | أسئلة متعددة عن تنصيب برامج " الويندوز " .
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة دائم الحدث
- سؤال وجواب | العُمرة في شهر رجب
- سؤال وجواب | الرؤيا بعد الاستخارة
- سؤال وجواب | ضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- سؤال وجواب | ما هو الحل لإخفاء حروق الليزر؟
- سؤال وجواب | حكم بطاقات " كاش يو "
- سؤال وجواب | لبس النساء لخواتم من غير الذهب والفضة
- سؤال وجواب | مشاكل الغدة الدرقية والارتعاش في الأطراف
- سؤال وجواب | حكم الصلاة في مسجد به قبر داخل حجرة
- سؤال وجواب | هل فايركتا يؤثر في تأخر الحمل؟
- سؤال وجواب | مات ابنه قبل أن يكمل مناسك الحج فماذا يصنع؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل