سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أعطاها زوجها مبلغاً من المال للصدقة فهل لها أن تتصدق على أختها منه؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل من علاج للجاثوم أو لشلل النوم؟
- سؤال وجواب | مسألة حول زكاة الراتب
- سؤال وجواب | هل يعتبر مكرها إن طلق خوفا على حياة أمه المريضة التي اغتمت لزواجه
- سؤال وجواب | هل يكتب للأب مثل حسنات أولاده
- سؤال وجواب | هل تعاني ابنتي من تأخر في الكلام؟
- سؤال وجواب | فقدان الثقة بسبب الكذب بين الزوجين
- سؤال وجواب | طلق زوجته ثلاثا بالهاتف وهو غضبان سكران
- سؤال وجواب | أحوال المصاب بخروج قطرات البول بعد قضاء الحاجة
- سؤال وجواب | الخوف من الأماكن المغلقة المصحوب بالصراخ أثناء الليل لدى الأطفال وكيفية علاجه
- سؤال وجواب | هل يجب على من يتوقع تمكنه من نفقة الحج أن يسجل اسمه لدى الشركات
- سؤال وجواب | لقب آل البيت يطلق على ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وإن نزلوا
- سؤال وجواب | ثواب أعمال الأحياء يصل إلى الأموات بالنية
- سؤال وجواب | الصحابة المكثرون في رواية الحديث النبوي
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة من تشعر بخروج قطرات بول وتضع فوطة
- سؤال وجواب | أعطيت فتاة وعدًا بالزواج منها ثم ندمت، فماذا أفعل؟
آخر تحديث منذ 5 ساعة
1 مشاهدة

أعطاني زوجي مبلغاً من المال للصدقة ، هل يجوز أن أعطي هذا المبلغ لأختي لحاجتها دون علم زوجي؟.

الحمد لله.

إذا كان زوجك قد وكلك في صرف هذا المال في وجوه البر ، وحدد لك الجهة المعطى لها ، فلا يجوز لك صرفه إلا فيما نص عليه.

وإن لم ينص على جهة معينة بل قال لك : اصرفي هذا المال في وجوه البر ، أو تصدقي به على فقير.

ونحو ذلك ، فلا بأس أن تُعطي أختك المحتاجة من هذا المال بقدر حاجتها ، بل هذا أولى وأفضل ، ولا فرق في هذا بين صدقة التطوع ، والزكاة.

قال النووي في "المجموع" (2/235) : "أجمعت الأمة على أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب ، والأحاديث في المسألة كثيرة مشهور.

قال أصحابنا : ويستحب تخصيص الأقارب على الأجانب بالزكاة حيث يجوز دفعها إليهم ، كما قلنا في صدقة التطوع ، ولا فرق بينهما , وهكذا الكفارات ، والنذور والوصايا ، والأوقاف ، وسائر جهات البر يستحب تقديم الأقارب فيها حيث يكونون بصفة الاستحقاق" انتهى.

ولأن أختك - ما دامت محتاجة إلى المال – فهي مصرف من مصارف الصدقة ، لقول الله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ) التوبة/60.

وقد سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله : هل يحق للبنت المتزوجة أن تقوم بتوزيع الثواب لوالدتها المتوفية ، علماً بأن الزوج موافق على القيام بالثواب على نفقة الزوج؟ فأجاب : "لا مانع من الصدقة على الوالدين المسلمين من مالها أو مال الزوج إذا سمح تتصدق من مالها أو من مال الزوج ما يسر الله من المال لوالديها المسلمين ، أو لإخوتها المسلمين ، أو لخالاتها أو لعماتها أو لأولادها.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعطيت فتاة وعدًا بالزواج منها ثم ندمت، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | يتصدق ب360 ريالا مرة واحدة وينويها عن سنة ، فهل يعد متصدقا كل يوم ؟
- سؤال وجواب | بعد شرب الكحول أصبت بنوبة غريبة وإحساس بالموت
- سؤال وجواب | تم عقد قراني على شخص يقلل من الآخرين ويرى نفسه كاملا. هل أطلب الانفصال؟
- سؤال وجواب | قد يكون الشيء أمامي ولا ألاحظه، وأحس بدوار
- سؤال وجواب | توجيه قول ابن عمر (فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة)
- سؤال وجواب | كيف أعرف هل حدث حمل أثناء الرضاعة؟
- سؤال وجواب | حياتي أصبحت صعبة بسبب الخوف كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | تعكر المزاج بعد النوم مع أني قد أنام سعيدًا!
- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة الاستيقاظ من النوم
- سؤال وجواب | كيف أخلص نيتي لله في مذاكرة الدروس؟
- سؤال وجواب | حكم صوم يوم الشك
- سؤال وجواب | لا تقضى الصلوات عن الميت
- سؤال وجواب | قال لزوجته: "لو رفعت صوتك عليّ مرة أخرى تكونين طالقًا طالقًا طالقًا"
- سؤال وجواب | زوجات وأولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل