سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | أعطاها زوجها مبلغاً من المال للصدقة فهل لها أن تتصدق على أختها منه؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل من علاج للجاثوم أو لشلل النوم؟- سؤال وجواب | مسألة حول زكاة الراتب
- سؤال وجواب | هل يعتبر مكرها إن طلق خوفا على حياة أمه المريضة التي اغتمت لزواجه
- سؤال وجواب | هل يكتب للأب مثل حسنات أولاده
- سؤال وجواب | هل تعاني ابنتي من تأخر في الكلام؟
- سؤال وجواب | فقدان الثقة بسبب الكذب بين الزوجين
- سؤال وجواب | طلق زوجته ثلاثا بالهاتف وهو غضبان سكران
- سؤال وجواب | أحوال المصاب بخروج قطرات البول بعد قضاء الحاجة
- سؤال وجواب | الخوف من الأماكن المغلقة المصحوب بالصراخ أثناء الليل لدى الأطفال وكيفية علاجه
- سؤال وجواب | هل يجب على من يتوقع تمكنه من نفقة الحج أن يسجل اسمه لدى الشركات
- سؤال وجواب | لقب آل البيت يطلق على ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وإن نزلوا
- سؤال وجواب | ثواب أعمال الأحياء يصل إلى الأموات بالنية
- سؤال وجواب | الصحابة المكثرون في رواية الحديث النبوي
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة من تشعر بخروج قطرات بول وتضع فوطة
- سؤال وجواب | أعطيت فتاة وعدًا بالزواج منها ثم ندمت، فماذا أفعل؟
أعطاني زوجي مبلغاً من المال للصدقة ، هل يجوز أن أعطي هذا المبلغ لأختي لحاجتها دون علم زوجي؟.
الحمد لله.
إذا كان زوجك قد وكلك في صرف هذا المال في وجوه البر ، وحدد لك الجهة المعطى لها ، فلا يجوز لك صرفه إلا فيما نص عليه.
وإن لم ينص على جهة معينة بل قال لك : اصرفي هذا المال في وجوه البر ، أو تصدقي به على فقير.
ونحو ذلك ، فلا بأس أن تُعطي أختك المحتاجة من هذا المال بقدر حاجتها ، بل هذا أولى وأفضل ، ولا فرق في هذا بين صدقة التطوع ، والزكاة.
قال النووي في "المجموع" (2/235) : "أجمعت الأمة على أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب ، والأحاديث في المسألة كثيرة مشهور.
قال أصحابنا : ويستحب تخصيص الأقارب على الأجانب بالزكاة حيث يجوز دفعها إليهم ، كما قلنا في صدقة التطوع ، ولا فرق بينهما , وهكذا الكفارات ، والنذور والوصايا ، والأوقاف ، وسائر جهات البر يستحب تقديم الأقارب فيها حيث يكونون بصفة الاستحقاق" انتهى.
ولأن أختك - ما دامت محتاجة إلى المال – فهي مصرف من مصارف الصدقة ، لقول الله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ) التوبة/60.
وقد سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله : هل يحق للبنت المتزوجة أن تقوم بتوزيع الثواب لوالدتها المتوفية ، علماً بأن الزوج موافق على القيام بالثواب على نفقة الزوج؟ فأجاب : "لا مانع من الصدقة على الوالدين المسلمين من مالها أو مال الزوج إذا سمح تتصدق من مالها أو من مال الزوج ما يسر الله من المال لوالديها المسلمين ، أو لإخوتها المسلمين ، أو لخالاتها أو لعماتها أو لأولادها.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعطيت فتاة وعدًا بالزواج منها ثم ندمت، فماذا أفعل؟- سؤال وجواب | يتصدق ب360 ريالا مرة واحدة وينويها عن سنة ، فهل يعد متصدقا كل يوم ؟
- سؤال وجواب | بعد شرب الكحول أصبت بنوبة غريبة وإحساس بالموت
- سؤال وجواب | تم عقد قراني على شخص يقلل من الآخرين ويرى نفسه كاملا. هل أطلب الانفصال؟
- سؤال وجواب | قد يكون الشيء أمامي ولا ألاحظه، وأحس بدوار
- سؤال وجواب | توجيه قول ابن عمر (فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة)
- سؤال وجواب | كيف أعرف هل حدث حمل أثناء الرضاعة؟
- سؤال وجواب | حياتي أصبحت صعبة بسبب الخوف كيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | تعكر المزاج بعد النوم مع أني قد أنام سعيدًا!
- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة الاستيقاظ من النوم
- سؤال وجواب | كيف أخلص نيتي لله في مذاكرة الدروس؟
- سؤال وجواب | حكم صوم يوم الشك
- سؤال وجواب | لا تقضى الصلوات عن الميت
- سؤال وجواب | قال لزوجته: "لو رفعت صوتك عليّ مرة أخرى تكونين طالقًا طالقًا طالقًا"
- سؤال وجواب | زوجات وأولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا