سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | اشتركوا في شراء بضاعة بمال من أحدهم والباقي سيدفع من إيراد المحل فهل يقسم رأس المال عند فض الشركة وما كيفية الزكاة؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | البقاء مع زوج يشرب الكحوليات إذا كان لا يغيب عن الوعي
- سؤال وجواب | ليس لدي هدف في الحياة وأريد أن أكون ذا هدف نبيل، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أختي المتزوجة تتحدث مع شباب على النت.كيف نتعامل معها؟
- سؤال وجواب | حياتي كئيبة ولا أجد نفسي وأكره كل شيء حولي، ساعدوني بتوجيهاتكم.
- سؤال وجواب | زوجي يشرب السجائر، كيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | هل إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم رشوة
- سؤال وجواب | حديث (نوم الصائم عبادة) ضعيف
- سؤال وجواب | الشك بالحدث للمتيقن بالطهارة لا يضر
- سؤال وجواب | عدم الاستقرار والعيش في مكان واحد يقودني إلى الحزن والاكتئاب
- سؤال وجواب | بلغت الأربعين ولم أتزوج فكيف أعف نفسي؟
- سؤال وجواب | حكم ترك المسكر إذا كان يؤدي لألم الرأس
- سؤال وجواب | عدم السيطرة على حركة الرأس عند التحدث
- سؤال وجواب | صرف الوقف إلى جهة غير الموقوف عليها
- سؤال وجواب | شعري خشن وعندي قشرة على شكل حبوب كبيرة. أرشدوني
- سؤال وجواب | أعاني من رهاب وخجل ورعشة ودائما أشعر بالدوار، فما العلاج؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

نحن 4 شركاء، اشترينا سوبر ماركت بكامل تجهيزاته وبضائعه بمبلغ

700000

ريال سعودي، وتقسم الأرباح بنسب ارتضيناها جميعاً، أحدنا تكفل بدفع

450000

ريال، والباقون عليهم الإدارة والتشغيل، ويستكمل باقي القيمة من دخل المحل على أقساط.

السؤال: في حالة تركنا المحل لأي سبب من الأسباب، هل ثمن البيع للأجهزة والبضائع يقسم بنفس نسب الأرباح التي اتفقنا عليها؟ وكيف تحسب الزكاة؟ وهل يتم تثمين الأصول الثابتة، ويضاف لها الأرباح لآخر شهر بعد خصم المديونيات؟.

الحمد لله.

أولا: عند فض الشركة، يقسم الربح-إن وجد- على النسب المتفق عليها بينكم، والربح هو ما زاد على رأس المال.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/41): " مسألة؛ قال: (وليس للمضارب ربح حتى يُستوفي رأس المال).

يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه، ومتى كان في المال خسران، وربح، جبرت الوضيعة من الربح، سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة والربح في أخرى، أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل، فليس بربح.

ولا نعلم في هذا خلافا" انتهى.

ومن السؤال يتبين أن أحد الشركاء شارك برأس مال قدره

450000

، فملك بذلك 0.6 من البضاعة والتجهيزات، ثم اشترك الشركاء جميعا في شراء الباقي في ذممهم، والظاهر أنهم يملكونه على حسب نسب أرباحهم، لقولهم إنه سيدفع ثمنه من دخل المحل.

وعليه؛ فعند فض الشركة، تقوّم التجهيزات والبضائع، وتباع، أو تقوّم ويأخذها أحد الشركاء أو بعضهم، ويعطى كل منهم رأس ماله، ثم يقسم الربح إن وجد.

فيأخذ الأول 450 ألفا، إضافة إلى ربع ال 250 ألفا، وهو

62500

ويأخذ الباقون كل واحد منهم كذلك

62500

وقد قسمنا باقي رأس المال، الذي دفع من دخل المحل على افتراض أن الاتفاق أن تقسم الأرباح بينهم بالتساوي، فيكونون متساوين في ملك القدر الزائد على ما دفع من رأس المال.

فإن كانوا قد اتفقوا على توزيع الأرباح بسنبة أخرى، فهم على ما اتفقوا عليه.

ثم يقتسم الربح إن وجد، على نسبة الربح المتفق عليها.

وهذا يتضمن قسمة رأس المال، وقسمة الربح الزائد عليه –في حال ارتفاع قيمة البضائع-.

ثانيا: فيما يخص الزكاة: لا زكاة على تجهيزات المحل.

وإنما الزكاة على البضائع، فتقوّم عند حولان الحول، ويخرج من قيمتها ربع العشر.

وحول التجارة هو حول المال الذي اشتُريت به.

فحولكم يبدأ من شرائكم البضاعة بالدين، وحول صاحبكم لا يبدأ من التجهيزات ولا من شرائه البضاعة، ولكن من ملكه المال الذي اشترى به البضاعة.

وما دفع في التجهيزات: فلا زكاة فيه، وينقطع حوله بمجرد صرفه في التجهيزات.

والأرفق بكم أن تخرجوا الزكاة في وقت واحد، وهو عند حولان الحول على مال صاحبكم، فتقوَّم البضاعة، ويخرج منها ربع العشر.

وأما خصم الديون، فهذا محل خلاف، والمفتى به عندنا عدم خصم الدين من الزكاة، وينظر: سؤال رقم:(

120371

).

وإذا بيعت البضاعة قبل حولان الحول، وفضت الشركة، فينظر كل إنسان فيما في يده من مال إن بلغ نصابا، ويبني على حوله، فيزكي النقود عند تمام الحوال.

وكذا لو أدخلها في شيء للتجارة، فإنه يبني على حوله السابق.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/504): " متى أبدل نصابا من غير جنسه، انقطع حول الزكاة واستأنف حولا، إلا الذهب بالفضة، أو عروض التجارة؛ لكون الذهب والفضة كالمال الواحد؛ إذ هما أروش الجنايات، وقيم المتلفات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة.

وكذلك إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان، أو باع عرضا بنصاب، لم ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تجب في قيمة العروض، لا في نفسها، والقيمة هي الأثمان، فكانا جنسا واحدا" انتهى.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | جدول مقترح للمسلم في شهر رمضان
- سؤال وجواب | متى فرض الصيام؟
- سؤال وجواب | العاقل يستمع للدعاة والعلماء ويأخذ أحسن ما عندهم
- سؤال وجواب | حكم رفض الأبِ الخاطبَ ذا الخلق بسبب النسب
- سؤال وجواب | الجمع بين نفي تحريك الإصبع في التشهد وإثبات التحريك
- سؤال وجواب | حكم أخذ عوض لقاء رد اللقطة
- سؤال وجواب | اضطربت معدتي بعد تناولي لأحد الأدوية فما التشخيص؟
- سؤال وجواب | زكاة المحاجر
- سؤال وجواب | تناول ما يسكر ويقتل قبل الإسكار
- سؤال وجواب | هل يعطي الزكاة لمن يبني بها بيتاً؟
- سؤال وجواب | أنا غير اجتماعي ومصاب بوسواس الترتيب الشديد للأشياء، فساعدوني
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في غسل الكافر والمرتد إذا أسلم
- سؤال وجواب | لا يسوغ تأخير الصلاة عن وقتها إلا لأهل الأعذار
- سؤال وجواب | طنين في أذني سببه دواء الضغط الأملودبين، هل هناك أمل في الشفاء؟
- سؤال وجواب | هل الزكاة على جميع الذهب أم على ما زاد عن النصاب فقط ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل