سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | أعطاهما والدهما حلياً ، فهل عليهما الزكاة في ذلك الحلي ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | شروط جواز الاستقراض على الوقف- سؤال وجواب | كيف يمكنني زيادة القدرة على التركيز؟
- سؤال وجواب | أوصت أن تكون أرضها وقفا ومن الورثة من يرفض تنفيذ الوصية
- سؤال وجواب | كيفية توزيع غلة الوقف الذي لا يوجد صك له
- سؤال وجواب | ضغوطات نفسية بسبب العمل ورعاية أختي أصابتني بالهلع والقلق.
- سؤال وجواب | ما يتعرض له المؤمن في حياته من صعاب. بين الابتلاء والعقوبة
- سؤال وجواب | ما هو السن المناسب لتعويد الأطفال على الصيام ؟
- سؤال وجواب | أحاول أن أكون صحيح العلم في جوانب الحياة لكن ذلك يأتي على حساب العمل.
- سؤال وجواب | أحب شابًا وأحادثه، فكيف يمكن أن أنهي العلاقة بيننا؟
- سؤال وجواب | تحدثت في الشات مع أحد الشباب أوهمني بالزواج فكشفته فكيف أكفر عن ما فعلت؟
- سؤال وجواب | فقدت الرغبة في الدراسة وأريد الانتحار.
- سؤال وجواب | أفكر في تقديم وساطة للتخلص من الرسوب!
- سؤال وجواب | حكم وقف المال على الأيتام بشرط رجوعه بعد بلوغهم
- سؤال وجواب | عادت لي حالة الخوف من الموت، فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل هذه أعراض العادة السرية؟ وكم أحتاج وقتاً للتعافي؟
لدى أمي كمية من الذهب أكثر من ( 30 ) مثقال ، ولدي أنا وأختي ذهب يصل إلى ( 20 ) مثقال ، فهل تخرج والدتي الزكاة عن ذهبها فقط ، أم عن ذهبها وذهبنا سويًا ، مع العلم بأننا عزبات ونأخذ الأموال وهذا الذهب من والدنا ؟ وهل على والدتي زكاة عن ذهبها إذا كان للزينة والخزينه ؟.
الحمد لله.
وقولك عن وزن ذهب والدتك إنه (30) مثقالا ، فإن كان قصدك بالمثقال هنا الجرام فهذا الذهب لا زكاة فيه ؛ لأنه أقل من النصاب ، وكذلك الذهب الذي معك أنت وأختك.
وإن كان قصدك المثقال العربي الذي هو الدينار الإسلامي ، وزنته أربع جرامات وربع ، فهذا الذهب فيه الزكاة ؛ لأنه بلغ النصاب.
ثانياً : أما الذهب الذي عندك أنت وأختك ، فإن كان الوالد قد أعطاكما إياه ملكاً لكما ، وهذا هو الظاهر ، فالزكاة تجب عليك وعلى أختك ، كل واحدة في نصيبها ، إذا بلغ النصاب ، وإذا كان قصدك بأن الذهب يبلغ (20) مثقالاً ، مجموع ما لك ولأختك فلا زكاة عليكما ؛ لأن نصيب كل واحدة منكما لم يبلغ النصاب.
وأما إذا كان ذلك الذهب ليس ملكاً لكما ، وإنما أعطاكما الوالد ذلك الذهب من باب التزين به ، وهو لا يزال ملكا للوالد ، فزكاته على الوالد وليس عليكما.
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (
128674
).ثالثاً : يجوز في حال وجوب الزكاة عليكما في ذلك الذهب ، أن يخرج شخص آخر عنكما الزكاة ، سواء كان المخرج هو الوالد أو الوالدة أو طرف آخر.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " والزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها ، أو غيره عنها بإذنها ، فلا بأس " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (14/119).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من وجود لون أحمر في البول بعد تناول الأدوية، فما تفسير ذلك؟- سؤال وجواب | مات عن زوجة وابنين وبنتين، ووصى بالوقف لبعض الورثة
- سؤال وجواب | الردة قبل الدخول يفسخ بها عقد النكاح
- سؤال وجواب | حكة على جانبي الأنف وقشرة
- سؤال وجواب | والداي يريدانني التزوج بثانية للإنجاب وزوجتي ترفض!
- سؤال وجواب | أصبت باكتئاب نتيجة فقدان أبي وأخي. أريد علاجا
- سؤال وجواب | هل يجوز لمن طهرت صباحا صوم النافلة؟ وهل يجوز للموظف الجمع إذا كان يسافر يوميا؟
- سؤال وجواب | ابتليت بالمرض وكراهية الحياة ووالديّ، فهل هناك أمل في إصلاح ذاتي؟
- سؤال وجواب | إذا طاف للوداع خرج ومشى كعادته ولا يمشي ووجهه للكعبة
- سؤال وجواب | عندي إحباط صحبه عدم اندماج مع الأهل, هل سببه تأخر زواجي؟
- سؤال وجواب | لا تورث الشقة التي تم وقفها ولا توهب ولا تباع
- سؤال وجواب | إرشاد شاب يعاني شدة الخوف من والديه وكثرة توبيخهما له.
- سؤال وجواب | حكم الصلاة وهو يدافعه الأخبثان
- سؤال وجواب | أحتاج لإرشادات شرعية للتخلص من السحر المصحوب برعشة وعدم القدرة على الكلام.
- سؤال وجواب | حكم نقل أكواب الماء البلاستيكية خارج الحرم
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا