سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أعطاهما والدهما حلياً ، فهل عليهما الزكاة في ذلك الحلي ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | شروط جواز الاستقراض على الوقف
- سؤال وجواب | كيف يمكنني زيادة القدرة على التركيز؟
- سؤال وجواب | أوصت أن تكون أرضها وقفا ومن الورثة من يرفض تنفيذ الوصية
- سؤال وجواب | كيفية توزيع غلة الوقف الذي لا يوجد صك له
- سؤال وجواب | ضغوطات نفسية بسبب العمل ورعاية أختي أصابتني بالهلع والقلق.
- سؤال وجواب | ما يتعرض له المؤمن في حياته من صعاب. بين الابتلاء والعقوبة
- سؤال وجواب | ما هو السن المناسب لتعويد الأطفال على الصيام ؟
- سؤال وجواب | أحاول أن أكون صحيح العلم في جوانب الحياة لكن ذلك يأتي على حساب العمل.
- سؤال وجواب | أحب شابًا وأحادثه، فكيف يمكن أن أنهي العلاقة بيننا؟
- سؤال وجواب | تحدثت في الشات مع أحد الشباب أوهمني بالزواج فكشفته فكيف أكفر عن ما فعلت؟
- سؤال وجواب | فقدت الرغبة في الدراسة وأريد الانتحار.
- سؤال وجواب | أفكر في تقديم وساطة للتخلص من الرسوب!
- سؤال وجواب | حكم وقف المال على الأيتام بشرط رجوعه بعد بلوغهم
- سؤال وجواب | عادت لي حالة الخوف من الموت، فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل هذه أعراض العادة السرية؟ وكم أحتاج وقتاً للتعافي؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

لدى أمي كمية من الذهب أكثر من ( 30 ) مثقال ، ولدي أنا وأختي ذهب يصل إلى ( 20 ) مثقال ، فهل تخرج والدتي الزكاة عن ذهبها فقط ، أم عن ذهبها وذهبنا سويًا ، مع العلم بأننا عزبات ونأخذ الأموال وهذا الذهب من والدنا ؟ وهل على والدتي زكاة عن ذهبها إذا كان للزينة والخزينه ؟.

الحمد لله.

وقولك عن وزن ذهب والدتك إنه (30) مثقالا ، فإن كان قصدك بالمثقال هنا الجرام فهذا الذهب لا زكاة فيه ؛ لأنه أقل من النصاب ، وكذلك الذهب الذي معك أنت وأختك.

وإن كان قصدك المثقال العربي الذي هو الدينار الإسلامي ، وزنته أربع جرامات وربع ، فهذا الذهب فيه الزكاة ؛ لأنه بلغ النصاب.

ثانياً : أما الذهب الذي عندك أنت وأختك ، فإن كان الوالد قد أعطاكما إياه ملكاً لكما ، وهذا هو الظاهر ، فالزكاة تجب عليك وعلى أختك ، كل واحدة في نصيبها ، إذا بلغ النصاب ، وإذا كان قصدك بأن الذهب يبلغ (20) مثقالاً ، مجموع ما لك ولأختك فلا زكاة عليكما ؛ لأن نصيب كل واحدة منكما لم يبلغ النصاب.

وأما إذا كان ذلك الذهب ليس ملكاً لكما ، وإنما أعطاكما الوالد ذلك الذهب من باب التزين به ، وهو لا يزال ملكا للوالد ، فزكاته على الوالد وليس عليكما.

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (

128674

).

ثالثاً : يجوز في حال وجوب الزكاة عليكما في ذلك الذهب ، أن يخرج شخص آخر عنكما الزكاة ، سواء كان المخرج هو الوالد أو الوالدة أو طرف آخر.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " والزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها ، أو غيره عنها بإذنها ، فلا بأس " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (14/119).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من وجود لون أحمر في البول بعد تناول الأدوية، فما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وابنين وبنتين، ووصى بالوقف لبعض الورثة
- سؤال وجواب | الردة قبل الدخول يفسخ بها عقد النكاح
- سؤال وجواب | حكة على جانبي الأنف وقشرة
- سؤال وجواب | والداي يريدانني التزوج بثانية للإنجاب وزوجتي ترفض!
- سؤال وجواب | أصبت باكتئاب نتيجة فقدان أبي وأخي. أريد علاجا
- سؤال وجواب | هل يجوز لمن طهرت صباحا صوم النافلة؟ وهل يجوز للموظف الجمع إذا كان يسافر يوميا؟
- سؤال وجواب | ابتليت بالمرض وكراهية الحياة ووالديّ، فهل هناك أمل في إصلاح ذاتي؟
- سؤال وجواب | إذا طاف للوداع خرج ومشى كعادته ولا يمشي ووجهه للكعبة
- سؤال وجواب | عندي إحباط صحبه عدم اندماج مع الأهل, هل سببه تأخر زواجي؟
- سؤال وجواب | لا تورث الشقة التي تم وقفها ولا توهب ولا تباع
- سؤال وجواب | إرشاد شاب يعاني شدة الخوف من والديه وكثرة توبيخهما له.
- سؤال وجواب | حكم الصلاة وهو يدافعه الأخبثان
- سؤال وجواب | أحتاج لإرشادات شرعية للتخلص من السحر المصحوب برعشة وعدم القدرة على الكلام.
- سؤال وجواب | حكم نقل أكواب الماء البلاستيكية خارج الحرم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل