سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | يعمل في استخراج المعادن في بلاد الكفر ويعثر أحيانا على حلي

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعينوني على تجاوز الذكريات السيئة والمصائب التي حدثت لي
- سؤال وجواب | النسيان وضعف التركيز والملل أثرا على مستواي الدراسي
- سؤال وجواب | ما الطريقة المثلى للتخلص من النوم الكثير والتعب عند المذاكرة؟
- سؤال وجواب | ثقتي بنفسي قليلة وأعاتب نفسي كثيرًا. ساعدوني
- سؤال وجواب | المعونة أو عدمها ليست من أسباب الميراث
- سؤال وجواب | كيفية تعامل الإنسان مع الآخرين بحيث لا تستغل طيبته؟
- سؤال وجواب | أشكو من خمول وكسل في الصباح وأتناول الزاناكس، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | مسائل في النوم على جنابة والغسل
- سؤال وجواب | أشعر أن توبتي مشكوك بها وأني أخدع نفسي، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | تركت دواء زيروكسات مرتين وعدت له الآن، فهل لهذا أثر؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من وساوس الشيطان حول العادة السرية؟
- سؤال وجواب | كنت مصابًا ببكتيريا المعدة، وصرت أخاف من نقل العدوى للناس
- سؤال وجواب | أشكو من قشعريرة في جسدي، ما تشخيص ذلك وعلاجه؟
- سؤال وجواب | أعاني من الرهاب الاجتماعي، كيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب وأرسلت له صورتي وأنا نادمة وخائفة، أفيدوني.
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

أنا أعيش في بلد غير إسلامي ، وأحيانا أذهب للبحث عن المعادن في أماكن عامة ، ملك للدولة ، وأحيانا قد أجد بعض الحلي الذهبية ، كالخواتم مثلا ، هذه المجوهرات مدفونة تحت الأرض ، ربما لسنوات عديدة.

سؤالي : ما حكم ما أقوم به ، وما حكم ما أجده ؟.

الحمد لله.

أولا : حكم البحث عن المعادن في أرض غير المملوكة لأحد في بلاد غير إسلامية هو كالبحث عنها في البلاد الإسلامية.

قال الشافعي - رحمه الله تعالى - في سياق ما يصيبه المسلم من بلاد الكفار: " فأصل معرفة المباح منه : أن ينظر إلى بلاد الإسلام ؛ فما كان فيها مباحا من شجر ليس يملكه الآدمي ، أو صيد من بر أو بحر : فأخذ مثله في بلاد العدو ، فهو مباح لمن أخذه ، يدخل في ذلك القوس يقطعها الرجل من الصحراء أو الجبل ، والقدح ينحته ، وما شاء من الخشب ، وما شاء من الحجارة ، البرام وغيرها ، إذا كانت غير مملوكة محرزة ؛ فكل ما أصيب من هذه : فهو لمن أخذه ، لأن أصله مباح غير مملوك ".

انتهى من " الأم " للشافعي (4/ 280).

فإذا كان النظام هناك لا يمنعك من مزاولة هذا العمل ، فلا حرج عليك فيه ، وإذا كان لهم شروط معينة لمزاولة ذلك : فيجب عليك الوفاء بها ؛ لقوله تعالى : ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ) الإسراء / 34.

ثانيا: حكم ما تجده من المعادن والحلي فيه تفصيل على النحو التالي : - إن كان معدنا خاما متصلا بالأرض وليس مودعا فيها.

فهذا من المباح الذي قال الله فيه : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ ) سورة البقرة /29.

وعليك أن تؤدي زكاته ، ومقدار الزكاة فيه هو ربع العشر من نفس المعدن المستخرج ، إن كان ذهبا أو فضا ، أو ربع العشر من قيمته إن كان من غير الذهب والفضة.

ويكون وقت وجوب الزكاة : هو وقت الاستخراج ، ولا ينتظر به مرور الحول.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعداد ما لا يشترط لوجوب الزكاة فيه مرور الحول : " الخامس: المعدن ، لأنه أشبه بالثمار من غيرها ، فلو أن إنساناً عثر على معدن ذهب أو فضة ، واستخرج منه نصاباً : فيجب أداء زكاته فوراً ، قبل تمام الحول ".

انتهى من " الشرح الممتع " (6 / 20).

- إذا كان كنزا مودعا في الأرض ، وعليه علامة تدل على أنه ركاز ، أي من دِفن الجاهلية : فيجب عليك إخراج خُمسه لأهل الزكاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( وفي الرِّكازِ الخُمْس ) رواه البخاري (1499) ، ومسلم (1710).

وقد سبق بيان خلاف العلماء في الركاز يوجد في أرض الكفار، وأن الراجح وجوب إخراج الخُمس منه ، في جواب السؤال ذي الرقم : (

101584

).

قال ابن قدامة رحمه الله : " وإن وَجد في أرضهم ركازا ، فإن كان في موضع يقدر عليه بنفسه ، فهو كما لو وجده في دار الإسلام : فيه الخمس ، وباقيه له.

وقال الشافعي : إن وجده في مواتهم ، فهو كما لو وجده في دار الإسلام " انتهى من " المغني " (9 /277).

قال ابن دقيق العيد : " تكلم الفقهاء في الأراضي التي يوجد فيها الركاز، وجعل الحكم مختلفا باختلافها، ومن قال منهم: بأن في الركاز الخمس ، إما مطلقا ، أو في أكثر الصور : فهو أقرب إلى الحديث ".

انتهى من " إحكام الأحكام " (1/ 381).

وقد سبق بيان علامات الركاز ، ومقدار الواجب فيه في السؤال رقم : (

83746

).

- إذا كان كنزا أو حليا ونحوها من المودعات في الأرض ، وليس عليه علامة تدل على أنه ركاز ، فهو لقطة.

جاء في " كشاف القناع " (2/ 228) : " أو لم تكن عليه علامة ، كالأواني والحلي ، والسبائك : فهو لقطة ؛ لا يملك إلا بعد التعريف " انتهى.

وحكم اللقطة في بلاد الكفار كحكمها في بلاد المسلمين ، قال ابن قدامة رحمه الله : "ومن وجد لقطة في دار الحرب.

إن كان دخل دارهم بأمان ، فينبغي أن يعرفها في دارهم ؛ لأن أموالهم محرمة عليه ، فإذا لم تعرف ، ملكها كما يملكها في دار الإسلام ".

انتهى من " المغني " (6 /92).

ولا تجب عليك فيها زكاة إلا إذا ملكتها بعد التعريف ، ففيها ما في سائر أموالك الأخرى ، إذا مر عليها الحول بعد التملك.

وللتوسع في أحكام اللقطة ينظر جواب السؤال : ( 5049 ) ،( 4046 ).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من الرهاب الاجتماعي، كيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | تعرفت على شاب وأرسلت له صورتي وأنا نادمة وخائفة، أفيدوني.
- سؤال وجواب | مسألة احتلام الحائض
- سؤال وجواب | نصائح وإرشادات ومبشرات لتائب من عقوق والديه
- سؤال وجواب | طفلتي تستفرغ بكثرة ولا سبب واضح لذلك، أرجو الإفادة.
- سؤال وجواب | استعمال الكحول في التعقيم. رؤية شرعية واقعية
- سؤال وجواب | كيف أوفق بين أمي وزوجتي التي تسيء معاملتها؟
- سؤال وجواب | لا أقصر ببر والدي لكنني لا أشتاق لهما، فهل أنا عاق؟
- سؤال وجواب | أشعر بضيقة جعلتني ألجأ للتدخين، ما تفسيركم لحالتي؟
- سؤال وجواب | هل يسبب التدخين حبوبا في الوجه وعدم نمو شعر اللحية؟
- سؤال وجواب | علاج حساسية السرة المنتنة مع ظهور قطعية لحمية
- سؤال وجواب | الرضاعة والتغذية السليمة للأم والطفل
- سؤال وجواب | آلام شديدة في صدري خاصة عند شد عضلات صدري!
- سؤال وجواب | التحدث مع الرجال في برامج التواصل الاجتماعي وخطورته في تشويه السمعة
- سؤال وجواب | بعد توقفي عن الحشيش أعاني من صداع وسرحان وهزال، أفيدوني.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل