سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | لديه مال ، وأرض ، وشركة مع زملائه ويسأل عن كيفية إخراج الزكاة فيها
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | البقاء مع زوج يشرب الكحوليات إذا كان لا يغيب عن الوعي- سؤال وجواب | ليس لدي هدف في الحياة وأريد أن أكون ذا هدف نبيل، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أختي المتزوجة تتحدث مع شباب على النت.كيف نتعامل معها؟
- سؤال وجواب | حياتي كئيبة ولا أجد نفسي وأكره كل شيء حولي، ساعدوني بتوجيهاتكم.
- سؤال وجواب | زوجي يشرب السجائر، كيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | هل إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم رشوة
- سؤال وجواب | حديث (نوم الصائم عبادة) ضعيف
- سؤال وجواب | الشك بالحدث للمتيقن بالطهارة لا يضر
- سؤال وجواب | عدم الاستقرار والعيش في مكان واحد يقودني إلى الحزن والاكتئاب
- سؤال وجواب | بلغت الأربعين ولم أتزوج فكيف أعف نفسي؟
- سؤال وجواب | حكم ترك المسكر إذا كان يؤدي لألم الرأس
- سؤال وجواب | عدم السيطرة على حركة الرأس عند التحدث
- سؤال وجواب | صرف الوقف إلى جهة غير الموقوف عليها
- سؤال وجواب | شعري خشن وعندي قشرة على شكل حبوب كبيرة. أرشدوني
- سؤال وجواب | أعاني من رهاب وخجل ورعشة ودائما أشعر بالدوار، فما العلاج؟
أرجو مساعدتي في تحديد الزكاة بأسرع وقت ، وهذه هي المعطيات : 1- يوجد في رصيدي 3150 ريالاً تقريباً حصيلة ادخار للمكافأة الجامعية.
2- عندي أرض عرضتها للبيع مؤخراً بقيمة
45000
ريالاً ، ولم تبع حتى كتابة السؤال.3- عندي تجارة شراكة مع اثنين من الزملاء ، تقدر حصتي بالقيمة الفعلية المصنعية للبضاعة بستين ألف ريال.
4- كنت محدداً موعد زكاتي بالخامس والعشرين من شعبان ولكن لظروف السفر والمعطيات الجديدة هذه السنة والسابق ذكرها لم أؤد الزكاة في موعدها هذه السنة.
فأرجو منك - يا شيخنا - أن تجيب على ما يلي : 1- هل عليَّ إثم في تأخير الزكاة ؟.
2- ما الواجب عليَّ دفعه تحديداً للزكاة ؟.
3- هل أفصل بين تجارتي مع شركائي وبين أموالي الخاصة " الأرض والرصيد ".
4- ماذا أفعل لو كان رصيدي النقدي لا يكفي لتأدية الزكاة ؟ ( أي : لو وجب عليَّ تأدية الزكاة لكل ما سبق ذكره لاحتجت إلى ما هو أكثر من رصيدي المتاح ).
وجزاكم الله خيراً ..
الحمد لله.
أولاً: نسأل الله أن يتقبل منك صالح عملك ، وأن يوفقك ويسددك.
واعلم أن الزكاة عبادة من العبادات لم يكن لك أن تؤخرها عن موعدها إلا لعذر قاهر أو سبب شرعي يتحتم عليك معه تأخير أدائها.
قال ابن قدامة – رحمه الله - : وتجب الزكاة على الفور ، فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه ، إذا لم يخش ضرراً ، وبهذا قال الشافعي.
فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة : فإن كان شيئاً يسيراً : فلا بأس ، وإن كان كثيراً : لم يجز.
" المغني " ( 2 / 539 ).
لذا فكان الواجب عليك المبادرة إلى إخراج زكاة أموالك ، وعدم تأخير ذلك ، فعسى الله أن يتجاوز عنَّا وعنك ، وأن يغفر لنا ولك ، ونوصيك بسرعة إخراجها ، ونرجو أن لا يكون تأخيرك للزكاة لتخرجها في رمضان ! ثانياً: تجب عليك الزكاة في مالك الذي بلغ نصاباً شرعيّاً وهو قيمة ( 595 ) غراماً من الفضة ، إذا مرَّ عليه سنة هجرية كاملة ، فتزكي هذا المال عند الحول مضافاً إليه الربح المتحصل من هذا المال ، وأما ما زاد في مالك بسبب آخر ، كمال الراتب ، فإنه يُجعل له حول مستقل ، والأفضل الزكاة عن المال جميعه سواء زاد بسبب الأصل أو بغير سببه - وتفصيل ذلك تجده في أجوبة الأسئلة (
100570
) و (50801
) و (93414
) - ، وقيمة الزكاة : ربع العشر.وإذا اخترت الزكاة عن جميع مالك : فيكون تفصيلها كالآتي : أ.
زكاة مبلغ ( 3150 ) ريالاً هو : 78 ريالاً و 75 هللة.
ب.
زكاة نصيبك في التجارة مع أصدقائك : على كل ألف ريال خمس وعشرون ريالاً ، لكن لا تَحسب قيمة البضاعة المصنعية بل قيمتها السوقية وقت حلول الزكاة ، كما قد بينَّاه في أجوبة عديدة ، وانظر – مثلاً – (
65722
) و (104066
).ج.
لا زكاة عليك في قيمة الأرض إذا كانت غير معدَّة للتجارة ، وأما إن كنت تبيع وتشتري في الأراضي وهذه الأرض جزء من تجارتك : فعليك أن تزكي عن قيمتها السوقية وقت حلول وقت الزكاة وهو الخامس والعشرين من رمضان ، ولا يشترط بيعها لتجب الزكاة فيها بل يكفي اتخاذك لها سلعة للتجارة بها ، وتزكي قيمتها على كل ألف ريال خمساً وعشرين ريالاً.
وانظر أجوبة الأسئلة (
32715
) و (67594
) و (105334
) – مهم -.ثالثاً: لا داعي للفصل بين تجارتك مع شركائك وأموالك الخاصة في الزكاة ، بل يكفي إضافة ما لك من مال خاص وتجارة خاصة على ما تملكه شراكة مع غيرك ، وتزكي الجميع.
رابعاً: إذا كنتَ لا تملك نقوداً تخرجها زكاةً عن تجارتك وأرضك : فإنها تكون ديناً عليك تؤديه عند الميسرة ، ويجوز لك أن تقترض لأداء الزكاة من غير إيجاب.
سئل علماء اللجنة الدائمة : شخص يملك أرضا تقدر قيمتها مثلا مائة ألف ريال ، وهي للتجارة ، وحال عليها الحول ، وصاحبها لا يملك سواها ؛ فهل له الاستقراض من الناس ليزكيها أو يزكيها بعد بيعها لما مضى من الأعوام ، كما يقول بعض الناس ، فإذا دفع الزكاة بعد البيع لعدة أعوام كيف يعين قيمتها لكل عام لتفاوتها في كل وقت وآخر ؟.
فأجابوا : يقوِّم هذه الأرض عند كل حول فإذا كان عنده من النقود ما يكفي لإخراج الزكاة في كل سنة : أخرجها ، وإن لم يكن عنده شيء يزكيها به : فلا يجب عليه أن يقترض لإخراج الزكاة ، وإذا اقترض وأخرجها : جاز ذلك ، وإذا لم يقترض : تبقى الزكاة في ذمته ويخرجها عن الأعوام الماضية إذا باع الأرض أو تيسر له مال يزكيها منه.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان.
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 327 ، 328 ).
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | جدول مقترح للمسلم في شهر رمضان- سؤال وجواب | متى فرض الصيام؟
- سؤال وجواب | العاقل يستمع للدعاة والعلماء ويأخذ أحسن ما عندهم
- سؤال وجواب | حكم رفض الأبِ الخاطبَ ذا الخلق بسبب النسب
- سؤال وجواب | الجمع بين نفي تحريك الإصبع في التشهد وإثبات التحريك
- سؤال وجواب | حكم أخذ عوض لقاء رد اللقطة
- سؤال وجواب | اضطربت معدتي بعد تناولي لأحد الأدوية فما التشخيص؟
- سؤال وجواب | زكاة المحاجر
- سؤال وجواب | تناول ما يسكر ويقتل قبل الإسكار
- سؤال وجواب | هل يعطي الزكاة لمن يبني بها بيتاً؟
- سؤال وجواب | أنا غير اجتماعي ومصاب بوسواس الترتيب الشديد للأشياء، فساعدوني
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في غسل الكافر والمرتد إذا أسلم
- سؤال وجواب | لا يسوغ تأخير الصلاة عن وقتها إلا لأهل الأعذار
- سؤال وجواب | طنين في أذني سببه دواء الضغط الأملودبين، هل هناك أمل في الشفاء؟
- سؤال وجواب | هل الزكاة على جميع الذهب أم على ما زاد عن النصاب فقط ؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا