سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | من وجد كنزاً مدفوناً في أرض فماذا يلزمه ؟.

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم نزول قطرات دم بعد انتهاء العادة الشهرية
- سؤال وجواب | اتفقوا مع مقاول على بناء الأرض لتأخذ كل واحدة شقة وتوقف المقاول بعد أخذ بعضهن فقط.
- سؤال وجواب | المستخير يستمر في الأخذ بكل الأسباب
- سؤال وجواب | حج قارنا وضحى ولم يؤدِّ الهدي
- سؤال وجواب | كيف يزكي تاجر الذهب ما عنده ؟
- سؤال وجواب | ماذا تفعل المرأة إذا تجاوز الدم 15 يومًا في بعض الأشهر؟
- سؤال وجواب | لم يزك البضاعة لسنوات وباع المحل وكانت البضاعة لا تساوي نصابا بالذهب في السنة الأولى
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في المعدة منذ فترة طويلة، ما العلاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | خجولة وأخشى التعامل مع الأشخاص.
- سؤال وجواب | أعاني من حبوب في الظهر والصدر وتحت الكتف والكوع. كيف أزيلها؟
- سؤال وجواب | ما حُكم من رأت نِقاط دم مُتقطِّعة، لمدة قريبة من 15 يوما؟
- سؤال وجواب | ما هو البرزخ
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل بعد إسقاط الحمل
- سؤال وجواب | الصيام ليس من خصائص هذه الأمة
- سؤال وجواب | معرفة الحيض من الاستحاضة عند عدم انتظام الحيض بسبب تركيب اللولب
آخر تحديث منذ 5 ساعة
1 مشاهدة

سمعت أن من وجد مالاً أو كنزاً مدفوناً في أرض لبيت قد اشتراه ، أنه عليه التصدق بخمسه ؛ فما صحة هذا الكلام ؟..

الحمد لله.

أولاً : إذا كان هذا المال أو الكنز عليه علامات تدل على أنه من دفين الجاهلية ، مما قبل الإسلام ، سواء كان من أموال الروم أو الفرس أو غيرهما ، ففي هذه الحال يلزم التصدق بخمسه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فِي الرِّكَازِ : الْخُمْسُ ) رواه البخاري (1499).

قال شيخ الإسلام : " اتفقوا على أنَّ في الركاز الخمس ، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والركاز الذي لا ريب فيه : هو دفن الجاهلية ، وهي الكنوز المدفونة في الأرض ".

انتهى " مجموع الفتاوى" (29/376).

وقد سبق تفصيل الكلام عن الركاز في جواب السؤال (

83746

).

وأما إذا كان هذا الكنز من دفين المسلمين ، فهو لقطة ، يجب تعريفها والبحث عن أصحابها عاماً كاملاً ، فإن لم يجد صاحبها ملكها من وجدها ، على أن يردها لصاحبها إن وجده بعد ذلك.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/102) : " لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ دَفِينَ أَهْل الإْسْلاَمِ لُقَطَةٌ.

وَيُعْرَفُ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ عَلاَمَةُ الإْسْلاَمِ ، أَوِ اسْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ أَحَدُ خُلَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ وَالٍ لَهُمْ ، أَوْ آيَةٌ مِنْ قُرْآنٍ ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.

قَال فِي الْمُغْنِي : وَإِنْ كَانَ عَلَى بَعْضِهِ عَلاَمَةُ الإْسْلاَمِ ، وَعَلَى بَعْضِهِ عَلاَمَةُ الْكُفْرِ فَكَذَلِكَ ( أَيْ : لُقَطَةٌ ).

؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ صَارَ إِلَى مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُعْلَمْ زَوَالُهُ عَنْ مِلْكِ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ عَلَى جَمِيعِهِ عَلاَمَةُ الْمُسْلِمِينَ.

وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ قَوْل الْحَنَابِلَةِ وَحْدَهُمْ ، بَل هُوَ قَوْل بَقِيَّةِ الْفُقَهَاءِ أَيْضًا كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلاَمِهِمْ فِي مَعْرِفَةِ دَفِينِ الْجَاهِلِيَّةِ ".

قال ابن القيم : " وَمَا لَا عَلَامَةَ عَلَيْهِ فَهُوَ لُقَطَةٌ ، تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ ".

انتهى "الطرق الحكمية" (1/291) وللوقوف على أحكام اللقطة ينظر جواب السؤال ( 5049 ).

ثانياً : إذا عَثر على الكنز في بيت ، أو أرض قد اشتراها ، أو وُهبت له ، فاختلف العلماء فيمن يملك الكنز : " فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لِلْمَالِكِ الأْوَّل ، أَوْ لِوَارِثِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا ؛ لأِنَّ الْكَنْزَ مُودَعٌ فِي الأْرْضِ ، فَلَمَّا مَلَكَهَا مَلَكَ مَا فِيهَا ، وَلاَ يَخْرُجُ مَا فِيهَا عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعِهَا.

وَذَهَبَ الإمام أَحْمَدُ - فِي رِوَايَةٍ - وَأَبُو يُوسُفَ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الرِّكَازَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْخُمُسِ لِلْمَالِكِ الأْخِيرِ .؛ لأِنَّ الرِّكَازَ لاَ يُمْلَكُ بِمِلْكِ الأَْرْضِ لأَِنَّهُ مُودَعٌ فِيهَا ، وَإِنَّمَا يُمْلَكُ بِالظُّهُورِ عَلَيْهِ ".

انتهى من "الموسوعة الفقهية" بتصرف (23/106) وَقَدْ صَحَّحَ ابن قدامة المقدسي القول الثاني ، ثُمَّ قَال : " لأِنَّ الرِّكَازَ لاَ يُمْلَكُ بِمِلْكِ الدَّارِ ؛ لأِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَجْزَائِهَا ، وَإِنَّمَا هُوَ مُودَعٌ فِيهَا ، فَيُنَزَّل مَنْزِلَةَ الْمُبَاحَاتِ مِنَ الْحَشِيشِ وَالْحَطَبِ وَالصَّيْدِ يَجِدُهُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَيَأْخُذُهُ ، فَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ ".

انتهى " المغني" (2/327).

وهذا هو ـ أيضا ـ ما يميل إليه الشيخ ابن عثيمين ، حيث قال رحمه الله : " الظاهر في هذه المسألة أن يكون لمن وجده .؛ وذلك لأنه منفصل عن الأرض فلا يدخل في ملكها ، فيكون ملكاً لواجده ، كما لو وجد فيها كمأة أو شيئاً يخرج من الأرض فهو لواجده ".

انتهى من تعليقه على كتاب "الكافي" (3/108).

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تعجيل الزكاة وكيف يخرج زكاته إن كان ماله في بنك إسلامي؟
- سؤال وجواب | حكم التلبية الجماعية
- سؤال وجواب | السلس ومشاكل البروستات. هل تزول بإجراء العملية؟
- سؤال وجواب | شيء في داخلي يدعوني للفواحش. هل هذا من الشيطان أم من نفسي؟
- سؤال وجواب | لا يسقط الغسل من الجنابة إلا بالعجز
- سؤال وجواب | أريد حلا من أجل الطحال، وهل سيعود إلى حجمه الطبيعي؟
- سؤال وجواب | إرشادات لشاب عاق لوالديه مؤذ لإخوته وأخواته
- سؤال وجواب | أشكو من أعراض نفسية وجسدية رغم سلامة الفحوصات!
- سؤال وجواب | يجزئ غسل واحد لدى اجتماع موجبين له
- سؤال وجواب | أشكو من كثرة التبول وحرقان عند التبول. ما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | الانغماس في أحلام اليقظة
- سؤال وجواب | لدي ألم مزعج في الجهة اليسرى من البطن وارتجاع في المعدة، أفيدوني
- سؤال وجواب | والداي يفعلان الأشياء التي تغضبني. كيف أتعامل معهم؟
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل بعد الطهر بأيام
- سؤال وجواب | حكم من وجد لقطة في الطريق
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل