سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | المستأجرون لا يدفعون له أجرة السكن لفقرهم فكيف يؤدي الزكاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم نزول قطرات دم بعد انتهاء العادة الشهرية
- سؤال وجواب | اتفقوا مع مقاول على بناء الأرض لتأخذ كل واحدة شقة وتوقف المقاول بعد أخذ بعضهن فقط.
- سؤال وجواب | المستخير يستمر في الأخذ بكل الأسباب
- سؤال وجواب | حج قارنا وضحى ولم يؤدِّ الهدي
- سؤال وجواب | كيف يزكي تاجر الذهب ما عنده ؟
- سؤال وجواب | ماذا تفعل المرأة إذا تجاوز الدم 15 يومًا في بعض الأشهر؟
- سؤال وجواب | لم يزك البضاعة لسنوات وباع المحل وكانت البضاعة لا تساوي نصابا بالذهب في السنة الأولى
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في المعدة منذ فترة طويلة، ما العلاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | خجولة وأخشى التعامل مع الأشخاص.
- سؤال وجواب | أعاني من حبوب في الظهر والصدر وتحت الكتف والكوع. كيف أزيلها؟
- سؤال وجواب | ما حُكم من رأت نِقاط دم مُتقطِّعة، لمدة قريبة من 15 يوما؟
- سؤال وجواب | ما هو البرزخ
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل بعد إسقاط الحمل
- سؤال وجواب | الصيام ليس من خصائص هذه الأمة
- سؤال وجواب | معرفة الحيض من الاستحاضة عند عدم انتظام الحيض بسبب تركيب اللولب
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

يوجد لدي عقارات مؤجرة في أرض الرباط فلسطين ، والمستأجرون لا يدفعون لي الأجرة للسنة الثالثة على التوالي ، وذلك لعدم وجود أعمال تكفي قوتهم اليومي بسبب الأوضاع المأساوية الراهنة التي نعيشها من منع تجول ، وإغلاقات.

إلخ.

كما أنه لدي منزل فارغ غير مؤجر، هل يجب علي دفع زكاة المال عن العقارات مع عدم وجود دخل ثابت منها ؟ أم يمكن تأجيل الزكاة لحين تحسن الأوضاع وتحصيل الأجرة من المستأجرين ؟..

الحمد لله.

أولاً : نسأل الله تعالى لإخواننا في فلسطين وغيرها أن ينصرهم على عدوهم ، وينزل السكينة عليهم ، ويمكن لهم في الأرض.

وصبراً آهل فلسطين ، وصبراً أيها المستضعفون ، فإن نصر الله آت لا محالة ، ( فَإنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ) صحيح الجامع (6806).

ومهما طال الليل فلا بد له من نهاية ، ولا بد لضياء الفجر أن يبدد ظلام الليل.

ثانيا : العقارات من أراضٍ وبيوت ومحلات وغيرها لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة ، بمعنى أنه اشتراها ليتاجر فيها ببيعها وتحصيل الربح.

فالعقارات التي يؤجرها صاحبها لا زكاة فيها ، وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول.

والنصاب هو ما يعادل 85 جم من الذهب أو 595 جم من الفضة.

انظر السؤال ( 2795 ).

فإذا بلغت الأجرة التي لك عند المستأجرين قيمة نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول من حين بلوغها نصاباً فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة في الدَّيْن على مُعْسِرٍ ، على أقوال : الأول : أنه لا تجب فيه الزكاة.

وهو قول قتادة وإسحاق وأبي ثور وابن حزم ورواية عن أحمد ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، لأنه غير مقدور على الانتفاع به.

انظر : "المحلى" (4/221) ، "الإنصاف" (3/18) ، "الاختيارات" (ص 98).

الثاني : يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين.

وهو قول الثوري وأبي عبيد ومذهب الشافعية والحنابلة.

واحتجوا بقول علي رضي الله عنه في الدين المظنون ، قال : إن كان صادقاً فليزكه إذا قبضه لما مضى.

رواه عبد الرزاق في "المصنف" (7116).

انظر : "المجموع" (6/16) ، "المغني" (2/345) "الإنصاف" (3/22).

الثالث : يزكيه إذا قبضه لعام واحد.

وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن والليث والأوزاعي وهو مذهب مالك ، كما في الموطأ (1/253) حيث قال : " الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه ، وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ، ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة " وانظر : "الكافي" لابن عبد البر (1/93).

وهذا القول الثالث هو الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء(9/190) حيث جاء فيها : " وإن كان (يعني الدين) على غير مليء فيزكيه إذا قبضه لسنة واحدة ، وإن مضى عليه أكثر من سنة ، وهذا رواية عن الإمام أحمد ، وهو قول مالك ، وأفتى به الشيخ عبد الرحمن بن حسن وقال : وهو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله " انتهى.

ورجحه كذلك الشيخ ابن عثيمين ، فقال : " فإن كان الدين على معسر فإن الصحيح أن الزكاة لا تجب فيه ؛ لأن صاحبه لا يملك المطالبة به شرعاً ، فإن الله تعالى يقول : ( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) فهو حقيقة عاجز شرعاً عن ماله ، فلا تجب عليه الزكاة فيه ، لكن إذا قبضه فإنه يزكيه سنة واحدة فقط ، وإن بقي في ذمة المدين عشر سنوات ؛ لأن قبضه إياه يشبه تحصيل ما خرج من الأرض يزكى عند الحصول عليه ، وقال بعض أهل العلم : لا يزكيه لما مضى ، وإنما يبتدىء به حولاً من جديد ، وما ذكرناه أحوط ، وأبرأ للذمة أنه يزكيه عن سنة واحدة لما مضى ، ثم يستأنف به حوله ، والأمر في هذا سهل ، وليس من الصعب على الإنسان أن يؤدي ربع العشر من دَيْنه الذي قبضه بعد أن يأس منه ، فهذا من شكر نعمة الله عليه بتحصيله " انتهى.

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (18/28).

وخلاصة الجواب : أن هذه العقارات التي عندك لا زكاة فيها ، سواء التي تؤجرها أو التي هي فارغة ، وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول ، وهذا الأجرة التي لك عند المستأجرين إذا بلغت نصاباً فإنك تزكيها إذا قبضتها لسنة واحدة فقط ، وإن مَرَّ عليها عدة سنوات.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تعجيل الزكاة وكيف يخرج زكاته إن كان ماله في بنك إسلامي؟
- سؤال وجواب | حكم التلبية الجماعية
- سؤال وجواب | السلس ومشاكل البروستات. هل تزول بإجراء العملية؟
- سؤال وجواب | شيء في داخلي يدعوني للفواحش. هل هذا من الشيطان أم من نفسي؟
- سؤال وجواب | لا يسقط الغسل من الجنابة إلا بالعجز
- سؤال وجواب | أريد حلا من أجل الطحال، وهل سيعود إلى حجمه الطبيعي؟
- سؤال وجواب | إرشادات لشاب عاق لوالديه مؤذ لإخوته وأخواته
- سؤال وجواب | أشكو من أعراض نفسية وجسدية رغم سلامة الفحوصات!
- سؤال وجواب | يجزئ غسل واحد لدى اجتماع موجبين له
- سؤال وجواب | أشكو من كثرة التبول وحرقان عند التبول. ما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | الانغماس في أحلام اليقظة
- سؤال وجواب | لدي ألم مزعج في الجهة اليسرى من البطن وارتجاع في المعدة، أفيدوني
- سؤال وجواب | والداي يفعلان الأشياء التي تغضبني. كيف أتعامل معهم؟
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل بعد الطهر بأيام
- سؤال وجواب | حكم من وجد لقطة في الطريق
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل