سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | له دين على زوجته، فهل يدفع الزكاة لها مع علمه أنها ستسدد دينه من هذا المال؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف أتعامل مع حساسية وجهي الذي يحمر لأقل سبب؟
- سؤال وجواب | لا حد لأكثر الطهر بين حيضتين
- سؤال وجواب | أنا حامل ويصيبني شد وتشنج، ما السبب؟ وكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | تضخم الكلى لدى الجنين هل يستوجب أن تكون الولادة قيصرية؟
- سؤال وجواب | وجوب اتباع رسم القرآن
- سؤال وجواب | حكم التجارة عبر شبكة الإنترنت
- سؤال وجواب | إذا تم عقد البيع الصحيح انتقلت ملكية المبيع للمشتري ولو لم يحصل التقابض
- سؤال وجواب | حكم شراء النخيل قبل أن يثمر
- سؤال وجواب | أشعر بحرارة شديدة في وجهي.ما علاقة ذلك بالدم والكبد؟
- سؤال وجواب | ما هي أعراض السلوك الطفولي وطرق علاجه؟
- سؤال وجواب | أنا أكره أكثر مما أحب، وأتمنى الموت للجميع، لقد ضاقت بي الحياة
- سؤال وجواب | حكم قول المصلي في التشهد: السلام على النبي، والاقتصار على الدعاء في السجود
- سؤال وجواب | دفع الزكاة إلى الدائن نيابة عن المدين
- سؤال وجواب | سلوك ابني عدواني، فكيف أهذبه؟
- سؤال وجواب | سبب دوالي الرحم وعلاقته بدوالي الأرجل
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

وجدت على موقعكم فتوى رقم: (

130171

) إنه يجوز للزوج أن يقضي الدين عن زوجته من مال زكاته، ولكن هل يجوز أن أفعل ذلك، إذا كانت زوجتي استدانت مني أنا شخصيا مبلغا من المال لشأن خاص بها؟ وقد اتفقت معي على سداد دينها لي مقسما على عدة أشهر، وهى تجتهد للوفاء، ولكن السداد فعلا ثقيل عليها، ويضغطها ماديا، فهل يجوز من ضمن زكاتي أن أتنازل لها عن المبلغ المتبقي، أو اعطيها هذا المبلغ على أن تسدده هي لي؟.

الحمد لله.

أولا: إذا كانت زوجتك تستطيع سداد الدين مقسطا، لم يجز إعطاؤها من الزكاة؛ لأن الغارم إنما يأخذ من الزكاة إذا عجز عن الوفاء.

قال في "كشاف القناع" (5/ 146): " (مَن غَرِم لإصلاح نفسه، في مباح) = ‌كمن ‌استدان ‌في ‌نفقة ‌نفسه ‌وعياله، أو كسوتهم.

= فيأخذ) الغارم لنفسه، (إن كان عاجزًا عن وفاء دينه.

ويأخذ هو) أي: الغارم لنفسه.

(ومن غَرِمَ لإصلاح ذات البين، ولو قبل حلول دينهما) لظاهر خبر قَبيصة السابق.

وقِيسَ عليه الغارم لنفسه " انتهى.

ثانيا: من كان له دَين على آخر، وعجز المدين عن سداد الدين، فليس لصاحب الدين أن يسقطه عنه بنية الزكاة؛ لأن الزكاة إعطاءٌ وتمليك، لا إسقاط وإبراء، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.

ويجوز أن يعطيه المال ليسدد دينه من غير أن يشترط عليه، ولا أن يتواطأ معه، وإنما يعطيه، فإن سدد الدين أو بعضه من ذلك المال: فلا حرج.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/196) : " إذا كان لرجل على مُعْسِرٍ دين، فأراد أن يجعله عن زكاته، وقال له : جعلته عن زكاتي: فوجهان، حكاهما صاحب البيان : ( أصحهما ) لا يجزئه.

وبه قطع الصيمري، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد؛ لأن الزكاة في ذمته، فلا يبرأ إلا بإقباضها.

( والثاني ): يجزئه.

وهو مذهب الحسن البصري وعطاء؛ لأنه لو دفعه إليه، ثم أخذه منه: جاز؛ فكذا إذا لم يُقبضه.

أما إذا دفع الزكاة إليه، بشرط أن يردها إليه عن دَينه: فلا يصح الدفع، ولا تسقط الزكاة بالاتفاق، ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق " انتهى.

وقال البهوتي في "كشاف القناع" (5/ 163): " (و) يجوز -أيضًا- دَفْعُ الزكاة (إلى غريمه) لأنه من جملة الغارمين (ليقضي) بها (دينه، سواء ‌دَفَعَها ‌إليه ‌ابتداءً) قبل الاستيفاء (أو استوفى حقه، ثم دفعها إليه ليقضي دَينَ المقرِض، ما لم يكن حِيلة، نصًّا).

قال أحمد: إن كان حيلة فلا يعجبني، ونقل عنه ابن القاسم: إن أراد الحيلة، لم يصلح، ولا يجوز.

(وقال أيضًا: إن أراد إحياء ماله، لم يَجُز.

وقال القاضي وغيره: معنى الحيلة، أن يُعطيه بشرط أن يردَّها عليه من دينه؛ لأن مِنْ شَرْطِها: تمليكًا صحيحًا، فإذا شرط الرُّجوعَ، لم يوجد).

وقال في "المغني" و"الشرح": إنه حصل من كلام أحمد: إذا قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه، لم يجز؛ لأن الزكاة حق الله؛ فلا يجوز صرفها إلى نفعه.

(وإن ردَّ الغريم من نفسه ما قبضه، وفاء عن دينه من غير شرط، ولا مواطأة: جاز) لربِّ المال (أخذه من دينه) لأنه بسبب متجدد، كالإرث والهبة".

انتهى.

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا كان لك دين عند مريض أو فقير معسر، فهل لك أن تسقطه عنه من الزكاة ؟ فأجاب: لا يجوز ذلك ؛ لأن الواجب إنظار المعسر حتى يسهل الله له الوفاء.

ولأن الزكاة إيتاء وإعطاء ، كما قال الله سبحانه : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ )؛ وإسقاط الدين عن المعسر ليس إيتاءً ولا إعطاء، وإنما هو إبراء.

ولأنه يقصد من ذلك وقاية المال، لا مواساة الفقير.

لكن يجوز أن تعطيه من الزكاة من أجل فقره وحاجته، أو من أجل غرمه، وإذا رد عليك ذلك، أو بعضه، من الدين الذي عليه: فلا بأس؛ إذا لم يكن ذلك عن مواطأة بينك وبينه ولا شرط ، وإنما هو فعَل ذلك من نفسه.

وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (14/280).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " أقرضت صديقاً لي فعجز عن السداد وهو فقير، فهل يصح أن أجعل ذلك من الزكاة، فأسقطه عنه بنية كونه من الزكاة؟ فأجاب: " لا يصح أن يسقط الإنسان عن المعسر من دينه شيئاً، ويحتسبه من الزكاة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يجزئ الدين عن زكاة العين، بلا نزاع.

وهذا واضح؛ لأن من أخرج الدين عن العين، فهو كمن أخرج الرديء عن الطيب أو عن الجيد، لأن الدين ذاهب، والمال الذي بيدك: بيدك، وتحت تصرفك.

فمثلاً إذا كان عندك مائة ألف ريال كم زكاتها؟ ربع العشر ألفان وخمسمائة ريال، وكان لك عند رجل فقير ألفان وخمسمائة، فقلت: يا فلان! ما في ذمتك هو زكاة، فهل أخرجته؟ فيصير المال الذي عليك أسقطت به ديناً، والمال الذي عندك عين تتصرف فيه، فيؤدي هذا إلى أنه كلما عجزنا عن الديون جعلناها هي الزكاة ولم نؤد شيئاً، ثم إن الزكاة فيها أخذ وإعطاء خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة:103]، والإبراء ما فيه أخذ ولا إعطاء.

وخلاصة الجواب: أنه لا يصح أن تسقط عن الفقير شيئاً من دينه وتحتسبه من الزكاة" انتهى من "جلسات رمضانية" الدرس 21.

وعليه؛ فإن كانت زوجتك تستطيع سداد الدين من راتب، أو بيع شيء زائد عن حاجتها، مما تملكه هي من أرض أو عقار أو غير ذلك: لم يجز دفع الزكاة لها.

فإن عجزت عن سداد الدين، جاز أن تعطيها ما تسدد بها الدين، من غير أن تشترط عليها، أو تواطئها عليه، أو تحتال بذلك لوقاية مالك.

ولو أنك أنظرتها إلى حين ميسرة، أو أسقطت عنها، إكراما لها، وحسنَ عشرة وترفُّقٍ بها، لكان خيرا لك، وأعظم بركة.

قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ البقرة/280.

وقال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ ‌أَنْظَرَ ‌مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ: أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ رواه مسلم (3014) من حديث أبي اليسر، رضي الله عنه.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | سلوك ابني عدواني، فكيف أهذبه؟
- سؤال وجواب | سبب دوالي الرحم وعلاقته بدوالي الأرجل
- سؤال وجواب | أعاني من بشرة الوجه فتارة تكون جافة وتارة رطبة، ما الحل؟
- سؤال وجواب | اهتداء أناس على يديك ممكن بغير هذا الطريق
- سؤال وجواب | حكم بيع موزع السلع للمحلات بأثمان مختلفة وأخذه للزيادة
- سؤال وجواب | ما هي الإرشادات في علاج خوف الطفل من الأصوات المزعجة؟
- سؤال وجواب | التكييف الشرعي لعقد السلم الموازي
- سؤال وجواب | وقت راتبتي الظهر والعشاء .
- سؤال وجواب | ما سبب ظهور العروق في الفخذ واليدين والرجلين؟ وهل هذا مرض؟
- سؤال وجواب | حكم إسقاط أجرة البيت عن الفقير واحتسابها من الزكاة
- سؤال وجواب | وصية الأب ابنه بتطليق زوجته غير واجبة التنفيذ
- سؤال وجواب | الاشتراك في نظام الإدخار في شركة البترول
- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب شديد عطل حياتي العملية، كيف السبيل للتخلص منه؟
- سؤال وجواب | فسخ الفتاة الخِطبة من الشاب ذي الخُلُق والدِّين بسبب عدم الشعور بالحب تجاهه
- سؤال وجواب | أبي يقسو علينا بالضرب والمعاملة الشديدة. ما الحل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل