سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل يجوز له أن يحجِّج أمَّه من زكاة ماله ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع حساسية وجهي الذي يحمر لأقل سبب؟- سؤال وجواب | لا حد لأكثر الطهر بين حيضتين
- سؤال وجواب | أنا حامل ويصيبني شد وتشنج، ما السبب؟ وكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | تضخم الكلى لدى الجنين هل يستوجب أن تكون الولادة قيصرية؟
- سؤال وجواب | وجوب اتباع رسم القرآن
- سؤال وجواب | حكم التجارة عبر شبكة الإنترنت
- سؤال وجواب | إذا تم عقد البيع الصحيح انتقلت ملكية المبيع للمشتري ولو لم يحصل التقابض
- سؤال وجواب | حكم شراء النخيل قبل أن يثمر
- سؤال وجواب | أشعر بحرارة شديدة في وجهي.ما علاقة ذلك بالدم والكبد؟
- سؤال وجواب | ما هي أعراض السلوك الطفولي وطرق علاجه؟
- سؤال وجواب | أنا أكره أكثر مما أحب، وأتمنى الموت للجميع، لقد ضاقت بي الحياة
- سؤال وجواب | حكم قول المصلي في التشهد: السلام على النبي، والاقتصار على الدعاء في السجود
- سؤال وجواب | دفع الزكاة إلى الدائن نيابة عن المدين
- سؤال وجواب | سلوك ابني عدواني، فكيف أهذبه؟
- سؤال وجواب | سبب دوالي الرحم وعلاقته بدوالي الأرجل
أنا رجل ميسور الحال ، وقد قررت أن أحجج أمي ، فهل يجوز اعتبار المبلغ الذي سوف أرسله لها لتستخدمه في نفقات الحج من زكاة مالي ؟ بمعنى آخر : هل من أوجه نفقات زكاة المال أن أصرفها في إسقاط فريضة الحج عن أمي ؟.
آمل الرد العاجل ، جزاكم الله خيراً ..
الحمد لله.
أولاً: إذا كانت الوالدة لا تملك من المال ما تحج به ، فليس الحج واجباً عليها ؛ لقول الله سبحانه وتعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) آل عمران/ 97.
وإذا أراد الابن أن يحجج والدته ، فقد اختلف العلماء في جواز احتساب ذلك من الزكاة.
وسبب الاختلاف : هو أنه تعالى ذكر في مصارف الزكاة : (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) التوبة/60.
فهل يشمل ذلك الحج أم هو خاص بالجهاد في سبيل الله؟ فمذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يدخل الحج في مصارف الزكاة.
قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله : " ولا يُعطى منها في الحج " في رواية اختارها في المغني وصححها في " الشرح " ، وقاله أكثر العلماء ؛ لأن ( سبيل الله ) حيث أُطلق ينصرف إلى الجهاد غالباً ، والزكاة لا تُصرف إلا لمحتاج إليها كالفقير ، أو مَن يَحتاجه المسلمون كالعامل ، والحج لا نفع فيه للمسلمين ولا حاجة بهم إليه ، والفقير لا فرض في ذمته فيسقطه ، وإن أراد به التطوع : فتوفير هذا القدر على ذوي الحاجة أو صرفها في مصالح المسلمين : أولى.
" المبدع شرح المقنع " ( 2 / 387 ).
وللإمام أحمد قول آخر بجواز دفع الزكاة لمن أراد الحج ، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وأفتى به علماء اللجنة الدائمة للإفتاء.
فعلى هذا القول الثاني : يجوز لك أن تحجِّج أمَّك من زكاة مالك ، وإذا أخذت بالأحوط ، ولم تحتسب ذلك من الزكاة : فهو أفضل ، ونرجو الله أن يتقبل منك ومنها.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | سلوك ابني عدواني، فكيف أهذبه؟- سؤال وجواب | سبب دوالي الرحم وعلاقته بدوالي الأرجل
- سؤال وجواب | أعاني من بشرة الوجه فتارة تكون جافة وتارة رطبة، ما الحل؟
- سؤال وجواب | اهتداء أناس على يديك ممكن بغير هذا الطريق
- سؤال وجواب | حكم بيع موزع السلع للمحلات بأثمان مختلفة وأخذه للزيادة
- سؤال وجواب | ما هي الإرشادات في علاج خوف الطفل من الأصوات المزعجة؟
- سؤال وجواب | التكييف الشرعي لعقد السلم الموازي
- سؤال وجواب | وقت راتبتي الظهر والعشاء .
- سؤال وجواب | ما سبب ظهور العروق في الفخذ واليدين والرجلين؟ وهل هذا مرض؟
- سؤال وجواب | حكم إسقاط أجرة البيت عن الفقير واحتسابها من الزكاة
- سؤال وجواب | وصية الأب ابنه بتطليق زوجته غير واجبة التنفيذ
- سؤال وجواب | الاشتراك في نظام الإدخار في شركة البترول
- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب شديد عطل حياتي العملية، كيف السبيل للتخلص منه؟
- سؤال وجواب | فسخ الفتاة الخِطبة من الشاب ذي الخُلُق والدِّين بسبب عدم الشعور بالحب تجاهه
- سؤال وجواب | أبي يقسو علينا بالضرب والمعاملة الشديدة. ما الحل؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا