سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للزوجة المطلقة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | المضاربة والاستثمار في أسهم الراجحي- سؤال وجواب | الوصية للأبناء وأبناء الأبناء
- سؤال وجواب | لم يتقدم أحدٌ لخطبتي مع أنه لا ينقصني شيء!
- سؤال وجواب | زوجتي حامل يصيبها نزول في ضغط الدم؟ فهل يؤثر على الجنين؟
- سؤال وجواب | أتعبتني الآثار الجانبية لأدوية الذهان فهل من بديل؟
- سؤال وجواب | الإحساس الدائم بالوحدة والحزن والفشل والرغبة في الموت. التشخيص والعلاج
- سؤال وجواب | الناسور والباسور والشرخ الشرجي. الفرق بينهما والعلاج المناسب
- سؤال وجواب | أبي يظلمنا ويظلم أمي ويرمينا بالتهم الباطلة. هل هذا سحر أم ماذا؟
- سؤال وجواب | علاجات الاضطراب ثنائي القطب هل يمكن الحصول عليها بدون وصفة؟
- سؤال وجواب | حدود طاعة الأبناء للآباء في المعروف وما يحبه الله ويرضاه
- سؤال وجواب | كيف يمكن أن يرتفع الجنين لوضعه الطبيعي في رحم الأم؟
- سؤال وجواب | تبرع شخص بمال لدراسة ولده وحال عليه الحول فهل تجب فيه الزكاة وهل للولد أن يعطي الزكاة لأبيه؟
- سؤال وجواب | رأس الجنين كبير
- سؤال وجواب | يعمل في شركة أدوية ويريد الحصول على خطاب ضمان من الشركة لصرف قيمة سيارة من البنك
- سؤال وجواب | الصحابي الذي قتل أباه في معركة أحد
رجل طلق زوجته وله منها أولاد يعيشون معه ، ومطلقته تعيش مع أمها ، فهل يجوز له أن يعطي مطلقته من زكاة ماله علماً بأنه ليس لها أحد يقوم عليها ؟.
الحمد لله.
فإن كانت الزوجة قد طُلقت ، فلا يخلو أمرها من حالين : الحال الأولى : أن تكون الطلقة رجعية.
الحال الثانية : أن تكون مبانة ، كالمختلعة والمطلقة ثلاثاً ومن فرغت من عدتها.
وأما إن كانت مبانة.
بثلاث أو خلع ، ولو في العدة ، فهي امرأة أجنبية.
فإن كانت مستحقة للزكاة جاز إعطاؤها من الزكاة ، لدخولها في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ .) التوبة /60.
ولأن نفقتها غير لازمة على الزوج فجاز دفع الزكاة لها.
إلا إذا كانت حاملاً ، لأنها إن كانت حاملاً فيجب على زوجها المطلِّق أن ينفق عليها.
أما إن كانت غير مستحقة ، كما لو كان هناك من أقاربها من ينفق عليها ، فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة ؛ لعدم دخولها في الآية ؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ ) رواه أبو داود (1633) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في "إرواء الغليل" (876).
وفي حاشية "قليوبي وعميرة" (3/197) : "والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيراً في الأصح ; لأنه غير محتاج , كالمكتسب كل يوم قدر كفايته" انتهى.
والحاصل : أنه يجوز للزوج أن يدفع زكاته لزوجته المطلقة ، إذا فرغت من عدتها أو كان طلاقها بائناً ، إذا كانت مستحقة للزكاة ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الصحابي الذي قتل أباه في معركة أحد- سؤال وجواب | ألقي المحاضرات بطلاقة لكني أرتعد عند إمامة المصلين. أريد علاجًا
- سؤال وجواب | توجيه لشاب في رغبته في السفر لدراسة اللغة لرفع كفاءته العلمية
- سؤال وجواب | إعطاء الزكاة لطالب العلم
- سؤال وجواب | أشعر بصعوبة الحياة، وألمها ولا أجد أحدًا يواسيني
- سؤال وجواب | سبب عدم تنصر أو تهود الكثير من العرب قبل الإسلام
- سؤال وجواب | أخاف من الأصوات - المفرقعات والسيارات -، فكيف أتخلص من هذا الخوف؟
- سؤال وجواب | ما سبب المشاكل التي تعرض لها جنيني وأدت إلى وفاته؟ وهل لوزن الأم علاقة بذلك؟
- سؤال وجواب | وقت صلاة الصبح وسنتها
- سؤال وجواب | الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
- سؤال وجواب | كيف يقتسم الدائنون أموال المدين وهي أقل من مجموع الديون التي عليه ؟
- سؤال وجواب | استخدام البرامج المجانية على برامج مقرصنة
- سؤال وجواب | أعاني من الغازات ومن صعوبة حبسها.
- سؤال وجواب | كتاب الوحي من الخلفاء الراشدين
- سؤال وجواب | حكم عدم حلق الشعر المحيط بالدبر
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا