سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | كفل يتيماً ، فهل ينفق عليه من زكاة ماله؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الاستدراك فيما فات من العلم وطرق أخذه وضبطه وإتقانه- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع قسوة والدي وبخله؟
- سؤال وجواب | إعطاء الزكاة لشخص مع عدم الجزم باستحقاقه
- سؤال وجواب | بعد مشاهدة خبر وفاة أصبت بالهلع والخوف من الوحدة، فما العمل؟
- سؤال وجواب | أداء الصلاة في الوقت الاختياري جائز
- سؤال وجواب | كيف أتعالج من الوساوس والاكتئاب؟
- سؤال وجواب | الأربعة الذين تشتاق لهم الجنة
- سؤال وجواب | خطوات إصلاح الأخت الفاسقة
- سؤال وجواب | أوصت أمه ببناء مسجد فوجد صعوبة فماذا يفعل
- سؤال وجواب | الحد الذي يعتبر به الراكع مدركا للركوع مع الإمام
- سؤال وجواب | أعاني من أفكارٍ غريبة وخوفٍ من الموت، فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | هل الكسب من محل الإنترنت حلال أم حرام ؟
- سؤال وجواب | لدي مشاكل في الشعر والبشرة والوزن، أرجو علاجها
- سؤال وجواب | هل يمكن علاج احتكاك مفصل الورك دون تدخل جراحي؟
- سؤال وجواب | مصاريف الجنازة التي تُقدِّمها هيئة التأمينات ليست من الميراث، فيستحقها من عيَّنَتْه
أسرة ضمت يتيماً مع أبنائها ، فهل يجوز لها أن تصرف عليه من زكاة مالها كشراء الملابس والأطعمة ؟.
الحمد لله.
إذا كان اليتيم الذي في حجركم ليس له مال أو من يقوم على كفايته ، جاز لكم إعطاؤه من الزكاة ؛ لأنه داخل في جملة الفقراء ، قال تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.) التوبة/60.
والقاعدة : "أن كل من لا تلزمك نفقته يجوز دفع الزكاة إليه ، وهذا اليتيم لا تلزمكم نفقته ، فجاز دفع الزكاة إليه".
وفي صحيح البخاري (1466) ومسلم (1466) عن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ على زوجي وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنْ الصَّدَقَةِ؟ فقَالَ : (نَعَمْ ، لَهَا أَجْرَانِ ، أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ).
قال ابن قدامة رحمه الله (2/271) : "فإن كان في عائلته من لا يجب عليه الإنفاق عليه كيتيم أجنبي , فظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز له دفع زكاته إليه ; لأنه ينتفع بدفعها إليه , لإغنائه بها عن مؤنته.
والصحيح , إن شاء الله , جواز دفعها إليه ; لأنه داخل في أصناف المستحقين للزكاة , ولم يرد في منعه نص ولا إجماع ولا قياس صحيح , فلا يجوز إخراجه من عموم النص بغير دليل." انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لأيتام وكيلهم الشرعي والدي المتزوج والدتهم ؟ فأجاب : "إذا كان هؤلاء الأيتام الذين عند والدك قد اشْتُرِط على والدك نفقتهم ، وكان والدك قائماً بذلك ، فإنه لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة ، لأنهم مستغنون عنها بالإنفاق عليهم من قبل والدك ، وأما إذا كان بقاؤهم عند والدك بغير شرط النفقة ، ولم يكن لهم مال من والدهم [يعني : ميراث] فلك أن تعطيهم من الزكاة ؛ لأنهم من أهلها" انتهى من فتاوى ابن عثيمين (18/353).
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يمكن علاج احتكاك مفصل الورك دون تدخل جراحي؟- سؤال وجواب | مصاريف الجنازة التي تُقدِّمها هيئة التأمينات ليست من الميراث، فيستحقها من عيَّنَتْه
- سؤال وجواب | من استيقظ قبل خروج وقت الصلاة بزمن يسير
- سؤال وجواب | نقص الصفائح الدموية. الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | هل بوسع القاضي إعادة المطلقة بالثلاث لزوجها؟
- سؤال وجواب | حكم تأخير الصلوات عن وقتها بسبب المحاضرات الجامعية
- سؤال وجواب | ما معنى قولهم : سيئة هذا الرجل تغوص في بحر حسناته ؟
- سؤال وجواب | لا بد من التقيد بوصية الموصي
- سؤال وجواب | معنى الأثر: إن منا المخارج والمضارب
- سؤال وجواب | حكم الوصية للوارث بالمنفعة
- سؤال وجواب | حكم بيع العقار
- سؤال وجواب | هل يجوز شراء الخميرة من مصنع للخمر؟
- سؤال وجواب | الشعور بالتغرب عن الذات والتعجب من الناس، ما دلالة هذا الشعور؟
- سؤال وجواب | حكم التعامل بالفوركس مع تجنب الرافعة المالية
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في عورة المرأة أمام محارمها، والراجح منها
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا