سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | كفل يتيماً ، فهل ينفق عليه من زكاة ماله؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الاستدراك فيما فات من العلم وطرق أخذه وضبطه وإتقانه
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع قسوة والدي وبخله؟
- سؤال وجواب | إعطاء الزكاة لشخص مع عدم الجزم باستحقاقه
- سؤال وجواب | بعد مشاهدة خبر وفاة أصبت بالهلع والخوف من الوحدة، فما العمل؟
- سؤال وجواب | أداء الصلاة في الوقت الاختياري جائز
- سؤال وجواب | كيف أتعالج من الوساوس والاكتئاب؟
- سؤال وجواب | الأربعة الذين تشتاق لهم الجنة
- سؤال وجواب | خطوات إصلاح الأخت الفاسقة
- سؤال وجواب | أوصت أمه ببناء مسجد فوجد صعوبة فماذا يفعل
- سؤال وجواب | الحد الذي يعتبر به الراكع مدركا للركوع مع الإمام
- سؤال وجواب | أعاني من أفكارٍ غريبة وخوفٍ من الموت، فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | هل الكسب من محل الإنترنت حلال أم حرام ؟
- سؤال وجواب | لدي مشاكل في الشعر والبشرة والوزن، أرجو علاجها
- سؤال وجواب | هل يمكن علاج احتكاك مفصل الورك دون تدخل جراحي؟
- سؤال وجواب | مصاريف الجنازة التي تُقدِّمها هيئة التأمينات ليست من الميراث، فيستحقها من عيَّنَتْه
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

أسرة ضمت يتيماً مع أبنائها ، فهل يجوز لها أن تصرف عليه من زكاة مالها كشراء الملابس والأطعمة ؟.

الحمد لله.

إذا كان اليتيم الذي في حجركم ليس له مال أو من يقوم على كفايته ، جاز لكم إعطاؤه من الزكاة ؛ لأنه داخل في جملة الفقراء ، قال تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.) التوبة/60.

والقاعدة : "أن كل من لا تلزمك نفقته يجوز دفع الزكاة إليه ، وهذا اليتيم لا تلزمكم نفقته ، فجاز دفع الزكاة إليه".

وفي صحيح البخاري (1466) ومسلم (1466) عن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ على زوجي وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنْ الصَّدَقَةِ؟ فقَالَ : (نَعَمْ ، لَهَا أَجْرَانِ ، أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ).

قال ابن قدامة رحمه الله (2/271) : "فإن كان في عائلته من لا يجب عليه الإنفاق عليه كيتيم أجنبي , فظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز له دفع زكاته إليه ; لأنه ينتفع بدفعها إليه , لإغنائه بها عن مؤنته.

والصحيح , إن شاء الله , جواز دفعها إليه ; لأنه داخل في أصناف المستحقين للزكاة , ولم يرد في منعه نص ولا إجماع ولا قياس صحيح , فلا يجوز إخراجه من عموم النص بغير دليل." انتهى.

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لأيتام وكيلهم الشرعي والدي المتزوج والدتهم ؟ فأجاب : "إذا كان هؤلاء الأيتام الذين عند والدك قد اشْتُرِط على والدك نفقتهم ، وكان والدك قائماً بذلك ، فإنه لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة ، لأنهم مستغنون عنها بالإنفاق عليهم من قبل والدك ، وأما إذا كان بقاؤهم عند والدك بغير شرط النفقة ، ولم يكن لهم مال من والدهم [يعني : ميراث] فلك أن تعطيهم من الزكاة ؛ لأنهم من أهلها" انتهى من فتاوى ابن عثيمين (18/353).

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يمكن علاج احتكاك مفصل الورك دون تدخل جراحي؟
- سؤال وجواب | مصاريف الجنازة التي تُقدِّمها هيئة التأمينات ليست من الميراث، فيستحقها من عيَّنَتْه
- سؤال وجواب | من استيقظ قبل خروج وقت الصلاة بزمن يسير
- سؤال وجواب | نقص الصفائح الدموية. الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | هل بوسع القاضي إعادة المطلقة بالثلاث لزوجها؟
- سؤال وجواب | حكم تأخير الصلوات عن وقتها بسبب المحاضرات الجامعية
- سؤال وجواب | ما معنى قولهم : سيئة هذا الرجل تغوص في بحر حسناته ؟
- سؤال وجواب | لا بد من التقيد بوصية الموصي
- سؤال وجواب | معنى الأثر: إن منا المخارج والمضارب
- سؤال وجواب | حكم الوصية للوارث بالمنفعة
- سؤال وجواب | حكم بيع العقار
- سؤال وجواب | هل يجوز شراء الخميرة من مصنع للخمر؟
- سؤال وجواب | الشعور بالتغرب عن الذات والتعجب من الناس، ما دلالة هذا الشعور؟
- سؤال وجواب | حكم التعامل بالفوركس مع تجنب الرافعة المالية
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في عورة المرأة أمام محارمها، والراجح منها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل