سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يجوز صرف مال الزكاة في شراء "كمبيوتر" لطالب علم؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الاستدراك فيما فات من العلم وطرق أخذه وضبطه وإتقانه
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع قسوة والدي وبخله؟
- سؤال وجواب | إعطاء الزكاة لشخص مع عدم الجزم باستحقاقه
- سؤال وجواب | بعد مشاهدة خبر وفاة أصبت بالهلع والخوف من الوحدة، فما العمل؟
- سؤال وجواب | أداء الصلاة في الوقت الاختياري جائز
- سؤال وجواب | كيف أتعالج من الوساوس والاكتئاب؟
- سؤال وجواب | الأربعة الذين تشتاق لهم الجنة
- سؤال وجواب | خطوات إصلاح الأخت الفاسقة
- سؤال وجواب | أوصت أمه ببناء مسجد فوجد صعوبة فماذا يفعل
- سؤال وجواب | الحد الذي يعتبر به الراكع مدركا للركوع مع الإمام
- سؤال وجواب | أعاني من أفكارٍ غريبة وخوفٍ من الموت، فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | هل الكسب من محل الإنترنت حلال أم حرام ؟
- سؤال وجواب | لدي مشاكل في الشعر والبشرة والوزن، أرجو علاجها
- سؤال وجواب | هل يمكن علاج احتكاك مفصل الورك دون تدخل جراحي؟
- سؤال وجواب | مصاريف الجنازة التي تُقدِّمها هيئة التأمينات ليست من الميراث، فيستحقها من عيَّنَتْه
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

هل يجوز أن أصرف من مال الزكاة في شراء جهاز كمبيوتر يُعطى لأحد طلبة العلم ليعمل به في أمر الدعوة ؟ على أن يعاهد بألا يستعمله في الحرام..

الحمد لله.

نعم ، يجوز صرف مال الزكاة لشراء جهاز " كمبيوتر " لبعض طلبة العلم الأمناء للاستفادة منه في الدعوة إلى الله ، وتحضير المحاضرات ، وعمل البحوث الشرعية ، والدخول إلى المواقع والمنتديات للاستفادة والإفادة ، وتحميل المواد الشرعية النافعة والاستفادة منها ، ونحو ذلك ؛ لأن الإنفاق في طلب العلم من الإنفاق في سبيل الله ، وقد قال الله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة /60.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (28/337) : "اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ إعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ , وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ , وَالْحَنَابِلَةُ , وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ.

, وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إلَى جَوَازِ أَخْذِ طَالِبِ الْعِلْمِ الزَّكَاةَ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا إذَا فَرَّغَ نَفْسَهُ لإِفَادَةِ الْعِلْمِ وَاسْتِفَادَتِهِ , لِعَجْزِهِ عَنْ الْكَسْبِ.

قَالَ النَّوَوِيُّ : وَلَوْ قَدَرَ عَلَى كَسْبٍ يَلِيقُ بِحَالِهِ إلا أَنَّهُ مُشْتَغِلٌ بِتَحْصِيلِ بَعْضِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَيْثُ لَوْ أَقْبَلَ عَلَى الْكَسْبِ لانْقَطَعَ مِنْ التَّحْصِيلِ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ , لأَنَّ تَحْصِيلَ الْعِلْمِ فَرْضُ كِفَايَةٍ.

وَسُئِلَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَمَّنْ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ كُتُبًا يَشْتَغِلُ فِيهَا , فَقَالَ : يَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْ الزَّكَاةِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ الَّتِي لا بُدَّ لِمَصْلَحَةِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ مِنْهَا.

قَالَ الْبُهُوتِيُّ : وَلَعَلَّ ذَلِكَ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ الأَصْنَافِ , لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَحْتَاجُهُ طَالِبُ الْعِلْمِ فَهُوَ كَنَفَقَتِهِ.

وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِجَوَازِ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لِطَالِبِ الْعِلْمِ" انتهى باختصار.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وتعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد ، وأنه من أنواع الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات" انتهى.

"الاختيارات العلمية" (ص56).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "جعل الله التفقه في الدين والإنذار به قسيماً للجهاد وعدلاً له ، قال الله تعالى : ( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ).

وقد ذكر فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ أنه إذا تفرغ شخص للعلم أعطي من الزكاة ما يقوم بكفايته ، وإن كان قادراً على التكسب إذا كان التكسب يمنعه من تحصيل العلم المطلوب ، بخلاف من تفرغ للعبادة فلا يعطى إذا كان قادراً على التكسب.

أما إذا لم يكونوا متفرغين للفقه والدعوة ، بل لهم دعوة ونشاط لا تمنعهم عن ممارسة أعمالهم الخاصة ، فهؤلاء لا حق لهم من سهم المجاهدين ، لأنهم لم يتفرغوا لعملهم ، كما لا يعطى المجاهد إلا إذا تفرغ للجهاد وتلبس به" انتهى مختصرا.

"فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (18/251).

وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : هل يجوز لطالب العلم أن يستعمل أموال الزكاة التي تُعطى له لشراء الكُتب التي يحتاجها في مسيرته العلمية ؟ فأجاب : " إذا كان مضطرًا إلى تلك الكتب ، وحاجته إليها شديدة فله والحال هذه أن يشتريها من أموال الزكاة " انتهى.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يمكن علاج احتكاك مفصل الورك دون تدخل جراحي؟
- سؤال وجواب | مصاريف الجنازة التي تُقدِّمها هيئة التأمينات ليست من الميراث، فيستحقها من عيَّنَتْه
- سؤال وجواب | من استيقظ قبل خروج وقت الصلاة بزمن يسير
- سؤال وجواب | نقص الصفائح الدموية. الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | هل بوسع القاضي إعادة المطلقة بالثلاث لزوجها؟
- سؤال وجواب | حكم تأخير الصلوات عن وقتها بسبب المحاضرات الجامعية
- سؤال وجواب | ما معنى قولهم : سيئة هذا الرجل تغوص في بحر حسناته ؟
- سؤال وجواب | لا بد من التقيد بوصية الموصي
- سؤال وجواب | معنى الأثر: إن منا المخارج والمضارب
- سؤال وجواب | حكم الوصية للوارث بالمنفعة
- سؤال وجواب | حكم بيع العقار
- سؤال وجواب | هل يجوز شراء الخميرة من مصنع للخمر؟
- سؤال وجواب | الشعور بالتغرب عن الذات والتعجب من الناس، ما دلالة هذا الشعور؟
- سؤال وجواب | حكم التعامل بالفوركس مع تجنب الرافعة المالية
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في عورة المرأة أمام محارمها، والراجح منها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل