سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل يجوز أن يأخذ الزكاة وله عقار مؤجر؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | خلاصة كلام أهل العلم في الجمع بين الصلوات- سؤال وجواب | نفخ خدود المرأة. أفضل الطرق والوسائل
- سؤال وجواب | أعاني من حساسية الجيوب الأنفية، فهل تقضي عليها عملية الكي بالليزر؟
- سؤال وجواب | الألم في مكان الخياطة بعد عملية الدوالي.
- سؤال وجواب | العلاج الطبيعي لدوالي الساقين
- سؤال وجواب | هل يجوز شراء منتجات مباحة من موقع يسيء للإسلام؟
- سؤال وجواب | ما الذي ينعم الشعر؟ وماذا نستخدم قبل الاستشوار وبعده؟
- سؤال وجواب | زوجي يعاني من الاحتراق النفسي، فكيف أساعده؟
- سؤال وجواب | ظهور شعيرات دموية في قدمي، ما تشخيصه؟
- سؤال وجواب | طلب نوعية شامبو لتجعيد الشعر لشاب يعاني من شعر خفيف جداً
- سؤال وجواب | هل سيحاسبني الله على بر والدي إذا هو لم يكن بارا معي؟
- سؤال وجواب | حلق العانة بالموسى أحسن وأنظف
- سؤال وجواب | كيف أخفف من صراخ الأطفال وعصبيتهم؟
- سؤال وجواب | أسباب نقص عدد الصفائح الدموية
- سؤال وجواب | تأثير إزالة الطحال للمريض بنقص الصفائح الدموية
رجل متقاعد عن العمل وعنده مسكن يسكنه هو وأولاده وليس له دخل غير ما يملكه من شقتين يقوم بتأجيرهما ، لا تكفي لسداد ما يحتاجه ولأولاده ، فهل يُعطى من الزكاة ؟.
الحمد لله.
يجوز صرف الزكاة لمن لا يجد ما يكفيه من النفقة ، ولو كان عنده عمارة تؤجر ؛ لأن هذا حال المسكين ، المنصوص عليه في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ .) التوبة/60.
قال النووي رحمه الله : "والمسكين : من قدر على مال أو كسب يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه" انتهى من "المنهاج مع شرحه مغني المحتاج" (4/176).
وقد أخبرنا الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عن المساكين الذين كانوا يمتلكون سفينة ، فقال تعالى : (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ) الكهف/79 ، فلم يخرجوا عن وصف المسكنة مع أنهم يمتلكون سفينة.
وعليه ، فمن كان له دار يؤجرها.
ولا يكفيه ما يأتي من أجرتها ، جاز دفع الزكاة له ؛ لدخوله في آية مصارف الزكاة.
قال الإمام مالك رحمه الله : "من له دار وخادم لا فضل في ثمنهما عن سواهما أعطي من الزكاة" انتهى من "المدونة" (3/221).
وقال النووي رحمه الله : " إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته ، فهو فقير أو مسكين , فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بيعه " انتهى من "شرح المهذب" (6/174).
وفي "كشاف القناع" (2/273) : " قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحكم : " إذا كان له ضيعة أو عقار يستغلها عشرة آلاف , أو أكثر , لا تكفيه , يأخذ من الزكاة." انتهى.
والحاصل : أن من له عقار يؤجره ، ولا يكفيه ما يأتيه منه جاز إعطاؤه من الزكاة ما يكمل كفايته ، وكفاية من يلزمه أن ينفق عليهم ، كأولاده وزوجته وأبيه وأمه.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | اشترك في وثيقة تأمين واستثمار، فهل تجب الزكاة في المال المأخوذ لذلك؟- سؤال وجواب | الاتجار في أسهم سكاي واي مع عدم العلم بكونها أسهما نقية أو مختلطة
- سؤال وجواب | ورثوا أسهما مختلطة وقد زادت قيمتها فكيف يتخلصون منها؟
- سؤال وجواب | الرقى الشرعية هي الكافية والشافية لا الكهانة والشعوذة
- سؤال وجواب | ما هي الكمية الكافية من واقي الشمس لحماية الوجه؟
- سؤال وجواب | بيان كون أهل السنة والجماعة هم أهل الصراط المستقيم
- سؤال وجواب | لا حرج في إجراء عملية لإزالة العرج
- سؤال وجواب | السعال الحاد المصحوب بالبلغم . الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | حكم وعقوبة من يأكل الميتة ولحم الخنزير
- سؤال وجواب | سبب الإصابة بفيروس الحزام الناري وأعراضه وعلاجه
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن في العزاء، والاصطفاف في المقبرة للتعزية
- سؤال وجواب | الرجل المتوفى إذا كتب لبعض أبنائه شققا وكتب لزوجته مزرعة وشقة وأسهما
- سؤال وجواب | الترخيص بالفطر لتناول الدواء مرجعه الطبيب
- سؤال وجواب | بطلان الوصية بالحرمان من الميراث
- سؤال وجواب | حكم التمويل الشخصي من البنك في شراء صكوك مضاربة أو إجارة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا