سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | راتبه لا يكفيه ولا يكفي أولاده ، فهل له أن يأخذ من مال الصدقة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لم أعد أستطيع ضبط أعصابي والسيطرة على غضبي
- سؤال وجواب | الصلاة والصوم عند اختلاف التقاويم
- سؤال وجواب | العمل عند الشك في دخول وقت الفجر والمغرب
- سؤال وجواب | لا عبرة بالتقويم لو كان مخالفاً لوقت الأذان الشرعي
- سؤال وجواب | تلح علي فكرة أن مخي قد تم السيطرة عليه، فما تشخيص هذه الحال؟
- سؤال وجواب | أرسل لوالده مالا ليشتري أرضا ويبني مسجداً، فصرف المال في غير ذلك، فماذا يلزمه؟
- سؤال وجواب | شد عضلي في العضلات التي بين العمود الفقري
- سؤال وجواب | حكم تأخير الصلاة بعد دخول الوقت
- سؤال وجواب | الأذان الأول للفجر والجمعة والترديد خلفه سنة.
- سؤال وجواب | حكم اشتراط البائع زيادة على الثمن بعد ما تم البيع
- سؤال وجواب | لدي تحجر في العين عند النوم والاستيقاظ. أفيدوني
- سؤال وجواب | هز القدم أثناء الجلوس، أفيدوني.
- سؤال وجواب | هل صداقتنا تسير في الاتجاه الصحيح أم خلاف ذلك؟
- سؤال وجواب | هل وردت أحاديث أن بعض الذنوب تمحو عبادة الإنسان السابقة؟
- سؤال وجواب | أرضع طفلي وأعاني من فراغات وتساقط في شعري.
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

أنا موظف ولي راتب شهري وراتبي لا يسد احتياجاتي واحتياجات أبنائي ولدي صديق يقوم بالتصدق من ماله الشخصي أو من راتبه ويمنحه لي ولأولادي ويشتري لنا بعض الأغراض ويسد احتياجاتنا بارك الله فيه.

هل هذا حرام أم حلال ؟ وهل يجوز أن آخذ منه المال أو يصرف علينا من ماله ؟.

الحمد لله.

إذا كان صديقك يعطيك من زكاة ماله المفروضة ، وراتبك لا يكفي احتياجاتك واحتياجاتك من تعوله : فلا حرج عليك في أن تأخذ منه ما يكمل كفايتك وكفاية من تعوله.

قال ابن قدامة رحمه الله : " وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ (يعني عن الإمام أحمد) أَنَّ الْغِنَى مَا تَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ , فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ , وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا , وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا حَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَةُ , وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا , وَالْأَثْمَانُ وَغَيْرُهَا فِي هَذَا سَوَاءٌ.

وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ , لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِقَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ ( لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : قَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ , فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ , أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فَمَدَّ إبَاحَةَ الْمَسْأَلَةِ إلَى وُجُودِ إصَابَةِ الْقِوَامِ أَوْ السِّدَادِ , وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ هِيَ الْفَقْرُ , وَالْغِنَى ضِدُّهَا , فَمَنْ كَانَ مُحْتَاجًا فَهُوَ فَقِيرٌ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ النَّصِّ , وَمَنْ اسْتَغْنَى دَخَلَ فِي عُمُومِ النُّصُوصِ الْمُحَرِّمَةِ " انتهى.

"المغني" (2/277).

وقال علماء اللجنة : " إذا كان راتبك ودخلك لا يكفيك وعائلتك في الأشياء الضرورية فلا مانع من أخذك من الزكاة بقدر ما يكمل الكفاية " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (10 / 23) وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات أهلك المعتادة التي ليس فيها إسراف ولا تبذير حلت لك الزكاة ، وإلا فلا " انتهى.

"مجموع فتاوى ابن باز" (14 / 266-267) وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الفقير الذي يستحق من الزكاة هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة ، ويختلف بحسب الزمان والمكان ، فربما ألف ريال في زمن ، أو مكان تعتبر غنى ، وفي زمن أو مكان آخر لا تعتبر غنى لغلاء المعيشة ونحو ذلك " انتهى.

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 / 1573).

وينظر : "لقاء الباب المفتوح" ، للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (148 / 7).

وأما إذا كان صديقك يعطيك من راتبه على أنها من صدقة التطوع : فالأمر فيها أوسع من الزكاة المفروضة ، والرخصة فيها أعم.

قال النووي رحمه الله : " تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف ، فيجوز دفعها إليهم ، ويثاب دافعها عليها , ولكن المحتاج أفضل.

قال أصحابنا : ويستحب للغني التنزه عنها , ويكره التعرض لأخذها.

قال صاحب البيان : ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة.

وهذا الذي قاله صحيح " انتهى.

"المجموع" (6/236).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " صدقة التطوع أوسع من الزكاة المفروضة ؛ لأن الزكاة المفروضة لا تحل إلا للأصناف الثمانية الذين عينهم الله في قوله ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٌ) أما صدقة التطوع فهي أوسع ، فيجوز للإنسان أن يتصدق على شخص يحتاج إليها وإن لم يكن فقيراً ، ويجوز أن يتصدق على طلبة العلم وإن كانوا أغنياء ، تشجيعاً لهم على طلب العلم ، ويجوز أن يتصدق على غنيٍّ من أجل المودة والألفة.

فهي أوسع ، ولكن كلما كانت أنفع فهي أفضل " انتهى.

"فتاوى نور على الدرب" (213 / 6) راجع إجابة السؤال رقم : (

82673

) (

67926

).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ابنة عمي تعاني من الرعاف وغزارة الدورة الشهرية، فماذا تفعل؟
- سؤال وجواب | خروج الغازات المستمر أرق حياتي. أفيدوني ما الحل؟
- سؤال وجواب | نقص الصفائح في الدم وعلاجه
- سؤال وجواب | ما سبب الرعشة أثناء النوم؟
- سؤال وجواب | حكم بيع الجمعية مواد إغاثية لتغطية النفقات وأجور العاملين
- سؤال وجواب | شركة تعطي مبلغا للاستثمار في الفوركس من دون إيداع أموال فما الحكم وهل يجوز أخذ الربح؟
- سؤال وجواب | فإجابة المؤذن مستحبة
- سؤال وجواب | الترويح عن النفس لا يجوز أن يكون بما فيه مجون ومعصية
- سؤال وجواب | تبرعت بالأرض ثم استردها ورثتها بسبب عدم إكمال الإجراءات
- سؤال وجواب | أعاني من المغص الزائد. ما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | دواء الاكتئاب سبب لي دوخة وعدم اتزان ورعشة وصداع، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أشعر كأنني في حلم، والعالم من حولي مجرد خيال.
- سؤال وجواب | إقامة أحد الورثة سرادق العزاء من الميراث
- سؤال وجواب | لون بشرتي غير موحد، فهل من علاج لتلك المشكلة؟
- سؤال وجواب | إذا كان معاش المطلقة من الزكاة فهل تأخذه لنفسها وأولادها مع إقامتها في بيت والدها ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل