سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | احتاج إلى زكاته لإجراء عملية جراحية
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الاستدراك فيما فات من العلم وطرق أخذه وضبطه وإتقانه- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع قسوة والدي وبخله؟
- سؤال وجواب | إعطاء الزكاة لشخص مع عدم الجزم باستحقاقه
- سؤال وجواب | بعد مشاهدة خبر وفاة أصبت بالهلع والخوف من الوحدة، فما العمل؟
- سؤال وجواب | أداء الصلاة في الوقت الاختياري جائز
- سؤال وجواب | كيف أتعالج من الوساوس والاكتئاب؟
- سؤال وجواب | الأربعة الذين تشتاق لهم الجنة
- سؤال وجواب | خطوات إصلاح الأخت الفاسقة
- سؤال وجواب | أوصت أمه ببناء مسجد فوجد صعوبة فماذا يفعل
- سؤال وجواب | الحد الذي يعتبر به الراكع مدركا للركوع مع الإمام
- سؤال وجواب | أعاني من أفكارٍ غريبة وخوفٍ من الموت، فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | هل الكسب من محل الإنترنت حلال أم حرام ؟
- سؤال وجواب | لدي مشاكل في الشعر والبشرة والوزن، أرجو علاجها
- سؤال وجواب | هل يمكن علاج احتكاك مفصل الورك دون تدخل جراحي؟
- سؤال وجواب | مصاريف الجنازة التي تُقدِّمها هيئة التأمينات ليست من الميراث، فيستحقها من عيَّنَتْه
عندي مبلغ من المال (40) ألف ريال ، وقد حال عليه الحول ، ولم أقم بإخراج الزكاة منه لأنني قمت بإجراء عملية كلفت أكثر من (60) ألف ريال ، فهل علي إثم في هذه الحال وهل يجب علي إخراج الزكاة بعد ذلك أم أن الزكاة تسقط لعدم وجود المال ؟.
الحمد لله.
أولاً : الأصل وجوب إخراج الزكاة على الفور، إذا كمل النصاب وحال عليه الحول.
قال النووي رحمه الله : "يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا وجبت ، وتمكن من إخراجها ، ولم يجز تأخيرها , وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء نقله العبدري عن أكثرهم ؛ لقوله تعالى : (وَآتُوا الزَّكَاةَ) والأمر على الفور." انتهى من "المجموع" (5/308).
ثانياً : لا إثم عليك في هذه الحال من عدم إخراجك للزكاة ؛ لحاجتك إلى المال ، وقد أجاز العلماء رحمهم تأخير الزكاة في مثل هذه الحال.
وقال المرداوي في الإنصاف (3/187) : "يجوز له التأخير أيضاً لحاجته إلى زكاته ، إذا كان فقيراً محتاجاً إليها تختل كفايته ومعيشته بإخراجها , نص عليه , ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته" انتهى.
وقال البهوتي في "كشاف القناع" (2/255) : " لا يجوز تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها , مع إمكانه ، فيجب إخراجها على الفور.إلا أن يخاف من وجبت عليه الزكاة ضرراً فيجوز له تأخيرها نص عليه ؛ لحديث : (لا ضرر ولا ضرار).
أو كان المالك فقيراً محتاجاً إلى زكاته تختل كفايته ومعيشته بإخراجها.
نص عليه [يعني : الإمام أحمد] ، وتؤخذ منه عند يساره ؛ لزوال العارض" انتهى.
فعلى هذا ، لا حرج عليك في تأخير الزكاة ، غير أنها لا تسقط عنك ، بل تبقى دَيْناً في ذمتك ، فمتى تيسر لك إخراجها ، ورزقك الله مالاً ، فعليك المبادرة بإخراجها.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يمكن علاج احتكاك مفصل الورك دون تدخل جراحي؟- سؤال وجواب | مصاريف الجنازة التي تُقدِّمها هيئة التأمينات ليست من الميراث، فيستحقها من عيَّنَتْه
- سؤال وجواب | من استيقظ قبل خروج وقت الصلاة بزمن يسير
- سؤال وجواب | نقص الصفائح الدموية. الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | هل بوسع القاضي إعادة المطلقة بالثلاث لزوجها؟
- سؤال وجواب | حكم تأخير الصلوات عن وقتها بسبب المحاضرات الجامعية
- سؤال وجواب | ما معنى قولهم : سيئة هذا الرجل تغوص في بحر حسناته ؟
- سؤال وجواب | لا بد من التقيد بوصية الموصي
- سؤال وجواب | معنى الأثر: إن منا المخارج والمضارب
- سؤال وجواب | حكم الوصية للوارث بالمنفعة
- سؤال وجواب | حكم بيع العقار
- سؤال وجواب | هل يجوز شراء الخميرة من مصنع للخمر؟
- سؤال وجواب | الشعور بالتغرب عن الذات والتعجب من الناس، ما دلالة هذا الشعور؟
- سؤال وجواب | حكم التعامل بالفوركس مع تجنب الرافعة المالية
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في عورة المرأة أمام محارمها، والراجح منها
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا