سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | احتاج إلى زكاته لإجراء عملية جراحية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الاستدراك فيما فات من العلم وطرق أخذه وضبطه وإتقانه
- سؤال وجواب | كيف نتعامل مع قسوة والدي وبخله؟
- سؤال وجواب | إعطاء الزكاة لشخص مع عدم الجزم باستحقاقه
- سؤال وجواب | بعد مشاهدة خبر وفاة أصبت بالهلع والخوف من الوحدة، فما العمل؟
- سؤال وجواب | أداء الصلاة في الوقت الاختياري جائز
- سؤال وجواب | كيف أتعالج من الوساوس والاكتئاب؟
- سؤال وجواب | الأربعة الذين تشتاق لهم الجنة
- سؤال وجواب | خطوات إصلاح الأخت الفاسقة
- سؤال وجواب | أوصت أمه ببناء مسجد فوجد صعوبة فماذا يفعل
- سؤال وجواب | الحد الذي يعتبر به الراكع مدركا للركوع مع الإمام
- سؤال وجواب | أعاني من أفكارٍ غريبة وخوفٍ من الموت، فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | هل الكسب من محل الإنترنت حلال أم حرام ؟
- سؤال وجواب | لدي مشاكل في الشعر والبشرة والوزن، أرجو علاجها
- سؤال وجواب | هل يمكن علاج احتكاك مفصل الورك دون تدخل جراحي؟
- سؤال وجواب | مصاريف الجنازة التي تُقدِّمها هيئة التأمينات ليست من الميراث، فيستحقها من عيَّنَتْه
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

عندي مبلغ من المال (40) ألف ريال ، وقد حال عليه الحول ، ولم أقم بإخراج الزكاة منه لأنني قمت بإجراء عملية كلفت أكثر من (60) ألف ريال ، فهل علي إثم في هذه الحال وهل يجب علي إخراج الزكاة بعد ذلك أم أن الزكاة تسقط لعدم وجود المال ؟.

الحمد لله.

أولاً : الأصل وجوب إخراج الزكاة على الفور، إذا كمل النصاب وحال عليه الحول.

قال النووي رحمه الله : "يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا وجبت ، وتمكن من إخراجها ، ولم يجز تأخيرها , وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء نقله العبدري عن أكثرهم ؛ لقوله تعالى : (وَآتُوا الزَّكَاةَ) والأمر على الفور." انتهى من "المجموع" (5/308).

ثانياً : لا إثم عليك في هذه الحال من عدم إخراجك للزكاة ؛ لحاجتك إلى المال ، وقد أجاز العلماء رحمهم تأخير الزكاة في مثل هذه الحال.

وقال المرداوي في الإنصاف (3/187) : "يجوز له التأخير أيضاً لحاجته إلى زكاته ، إذا كان فقيراً محتاجاً إليها تختل كفايته ومعيشته بإخراجها , نص عليه , ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته" انتهى.

وقال البهوتي في "كشاف القناع" (2/255) : " لا يجوز تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها , مع إمكانه ، فيجب إخراجها على الفور.إلا أن يخاف من وجبت عليه الزكاة ضرراً فيجوز له تأخيرها نص عليه ؛ لحديث : (لا ضرر ولا ضرار).

أو كان المالك فقيراً محتاجاً إلى زكاته تختل كفايته ومعيشته بإخراجها.

نص عليه [يعني : الإمام أحمد] ، وتؤخذ منه عند يساره ؛ لزوال العارض" انتهى.

فعلى هذا ، لا حرج عليك في تأخير الزكاة ، غير أنها لا تسقط عنك ، بل تبقى دَيْناً في ذمتك ، فمتى تيسر لك إخراجها ، ورزقك الله مالاً ، فعليك المبادرة بإخراجها.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يمكن علاج احتكاك مفصل الورك دون تدخل جراحي؟
- سؤال وجواب | مصاريف الجنازة التي تُقدِّمها هيئة التأمينات ليست من الميراث، فيستحقها من عيَّنَتْه
- سؤال وجواب | من استيقظ قبل خروج وقت الصلاة بزمن يسير
- سؤال وجواب | نقص الصفائح الدموية. الأسباب والعلاج
- سؤال وجواب | هل بوسع القاضي إعادة المطلقة بالثلاث لزوجها؟
- سؤال وجواب | حكم تأخير الصلوات عن وقتها بسبب المحاضرات الجامعية
- سؤال وجواب | ما معنى قولهم : سيئة هذا الرجل تغوص في بحر حسناته ؟
- سؤال وجواب | لا بد من التقيد بوصية الموصي
- سؤال وجواب | معنى الأثر: إن منا المخارج والمضارب
- سؤال وجواب | حكم الوصية للوارث بالمنفعة
- سؤال وجواب | حكم بيع العقار
- سؤال وجواب | هل يجوز شراء الخميرة من مصنع للخمر؟
- سؤال وجواب | الشعور بالتغرب عن الذات والتعجب من الناس، ما دلالة هذا الشعور؟
- سؤال وجواب | حكم التعامل بالفوركس مع تجنب الرافعة المالية
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في عورة المرأة أمام محارمها، والراجح منها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل