سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل يعطي زكاته لولده لأن راتبه يسير؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع حساسية وجهي الذي يحمر لأقل سبب؟- سؤال وجواب | لا حد لأكثر الطهر بين حيضتين
- سؤال وجواب | أنا حامل ويصيبني شد وتشنج، ما السبب؟ وكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | تضخم الكلى لدى الجنين هل يستوجب أن تكون الولادة قيصرية؟
- سؤال وجواب | وجوب اتباع رسم القرآن
- سؤال وجواب | حكم التجارة عبر شبكة الإنترنت
- سؤال وجواب | إذا تم عقد البيع الصحيح انتقلت ملكية المبيع للمشتري ولو لم يحصل التقابض
- سؤال وجواب | حكم شراء النخيل قبل أن يثمر
- سؤال وجواب | أشعر بحرارة شديدة في وجهي.ما علاقة ذلك بالدم والكبد؟
- سؤال وجواب | ما هي أعراض السلوك الطفولي وطرق علاجه؟
- سؤال وجواب | أنا أكره أكثر مما أحب، وأتمنى الموت للجميع، لقد ضاقت بي الحياة
- سؤال وجواب | حكم قول المصلي في التشهد: السلام على النبي، والاقتصار على الدعاء في السجود
- سؤال وجواب | دفع الزكاة إلى الدائن نيابة عن المدين
- سؤال وجواب | سلوك ابني عدواني، فكيف أهذبه؟
- سؤال وجواب | سبب دوالي الرحم وعلاقته بدوالي الأرجل
هل يجوز للوالد أن يعطى زكاة غنمه لابنه المتزوج والذي لا يسكن معه ولا يعيله ؟ علما بأن الابن يعيش على راتب يسير..
الحمد لله.
لا يجوز للأب أن يدفع زكاته لابنه ؛ لأنه إذا كان الابن فقيرا ، والأب غنيا ، فإنه يجب على الأب أن ينفق على ابنه ، فإذا أعطاه من الزكاة فكأنه أعطاها لنفسه.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/269) : " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين, ولا للولد.
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه.
وكذلك لا يعطيها لولده.
قال الإمام أحمد : لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " انتهى بتصرف واختصار.
ويستثنى من ذلك حالتان : الأولى : أن يكون الابن غارما (مدينا) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده.
الثانية : أن يكون مال الأب لا يكفي للنفقة على ابنه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الاختيارات" (ص 104) : " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا – يعني الأجداد والجدات - وإلى الولد وإن سفل – يعني الأحفاد - إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم ، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل ، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم " انتهى باختصار.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لولده ؟ فأجاب : " فيه تفصيل : إن كان يريد أن يعطيه للنفقة مع وجوبها عليه فهذا لا يجوز ، وإن كان يريد أن يقضي عنه دينا كحادث سيارة مثلا وتكسرت السيارة التي أصابها ، وثُمنت السيارة بعشرة آلاف ، فإنه يجوز لأبيه أن يدفع عنه الزكاة من أجل هذا الحادث " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/508).
وينظر (18/415).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | سلوك ابني عدواني، فكيف أهذبه؟- سؤال وجواب | سبب دوالي الرحم وعلاقته بدوالي الأرجل
- سؤال وجواب | أعاني من بشرة الوجه فتارة تكون جافة وتارة رطبة، ما الحل؟
- سؤال وجواب | اهتداء أناس على يديك ممكن بغير هذا الطريق
- سؤال وجواب | حكم بيع موزع السلع للمحلات بأثمان مختلفة وأخذه للزيادة
- سؤال وجواب | ما هي الإرشادات في علاج خوف الطفل من الأصوات المزعجة؟
- سؤال وجواب | التكييف الشرعي لعقد السلم الموازي
- سؤال وجواب | وقت راتبتي الظهر والعشاء .
- سؤال وجواب | ما سبب ظهور العروق في الفخذ واليدين والرجلين؟ وهل هذا مرض؟
- سؤال وجواب | حكم إسقاط أجرة البيت عن الفقير واحتسابها من الزكاة
- سؤال وجواب | وصية الأب ابنه بتطليق زوجته غير واجبة التنفيذ
- سؤال وجواب | الاشتراك في نظام الإدخار في شركة البترول
- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب شديد عطل حياتي العملية، كيف السبيل للتخلص منه؟
- سؤال وجواب | فسخ الفتاة الخِطبة من الشاب ذي الخُلُق والدِّين بسبب عدم الشعور بالحب تجاهه
- سؤال وجواب | أبي يقسو علينا بالضرب والمعاملة الشديدة. ما الحل؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا