سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | الوكيل في تفريق الزكاة ليس من العاملين عليها
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع حساسية وجهي الذي يحمر لأقل سبب؟- سؤال وجواب | لا حد لأكثر الطهر بين حيضتين
- سؤال وجواب | أنا حامل ويصيبني شد وتشنج، ما السبب؟ وكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | تضخم الكلى لدى الجنين هل يستوجب أن تكون الولادة قيصرية؟
- سؤال وجواب | وجوب اتباع رسم القرآن
- سؤال وجواب | حكم التجارة عبر شبكة الإنترنت
- سؤال وجواب | إذا تم عقد البيع الصحيح انتقلت ملكية المبيع للمشتري ولو لم يحصل التقابض
- سؤال وجواب | حكم شراء النخيل قبل أن يثمر
- سؤال وجواب | أشعر بحرارة شديدة في وجهي.ما علاقة ذلك بالدم والكبد؟
- سؤال وجواب | ما هي أعراض السلوك الطفولي وطرق علاجه؟
- سؤال وجواب | أنا أكره أكثر مما أحب، وأتمنى الموت للجميع، لقد ضاقت بي الحياة
- سؤال وجواب | حكم قول المصلي في التشهد: السلام على النبي، والاقتصار على الدعاء في السجود
- سؤال وجواب | دفع الزكاة إلى الدائن نيابة عن المدين
- سؤال وجواب | سلوك ابني عدواني، فكيف أهذبه؟
- سؤال وجواب | سبب دوالي الرحم وعلاقته بدوالي الأرجل
إذا أعطاني أحد الأغنياء زكاة ماله حتى أقوم بتوزيعها على الفقراء ، فهل أكون من العاملين عليها ، وآخذ منها ؟..
الحمد لله.
العاملون على الزكاة هم الذين يوليهم ولي الأمر المسلم على الزكاة ، فيقومون بجمعها وحفظها وتوزيعها ونحو ذلك.
انظر " "الشرح الممتع" (6/142).
أما من وكله صاحب المال لإخراج زكاته ، فهذا الوكيل يكون نائباً عن صاحب المال ، وليس من العاملين عليها.
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (6/165) : " قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين " انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : رجل غني أرسل زكاته لشخص ، وقال: فرقها على نظرك.
فهل يكون هذا الوكيل من العاملين على الزكاة ويستحق منها ؟ فأجاب : " ليس هذا الوكيل من العاملين عليها ، ولا يستحق منها ؛ لأن هذا وكيل خاص لشخص خاص ، وهذا هو السر -والله أعلم- في التعبير القرآني حيث قال : ( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) التوبة/60.
لأن (على) تفيد نوعاً من الولاية ، كأن العاملين ضمنت معنى القائمين ، ولهذا صار الذي يتولى صرف الزكاة نيابة عن شخص معين لا يعد من العاملين عليها ، والله أعلم " انتهى.
مجموع فتاوى ابن عثمين (18/369).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : لدي مقدار من المال زكاة واجبة علي ، وأريد أن أرسل منها مبلغاً لإحدى البلدان لفقرائها ، وأعرف رجلاً غنياً في تلك البلد وأريد أن أبعث المال بواسطته ليلتمس له المحتاجين ، ولكنه لن يعمل ذلك إلا بمبلغ ، فهل يجوز أن أعطيه من مال الزكاة على عمله ؟ فأجاب : " الأفضل لك أن توزع زكاتك في فقراء بلدك ، وإذا نقلتها إلى بلد آخر فيها فقراء هم أشد حاجة أو لكونهم من أقاربك وهم فقراء فلا بأس ، وإذا وكلت وكيلاً في توزيع الزكاة فلا مانع أن تعطيه أجرة من غير الزكاة ، لأن الواجب عليك توزيعها بين الفقراء بنفسك أو بوكيلك الثقة ، وعليك أجرته من مالك ، لا من الزكاة " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (14/258) ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | سلوك ابني عدواني، فكيف أهذبه؟- سؤال وجواب | سبب دوالي الرحم وعلاقته بدوالي الأرجل
- سؤال وجواب | أعاني من بشرة الوجه فتارة تكون جافة وتارة رطبة، ما الحل؟
- سؤال وجواب | اهتداء أناس على يديك ممكن بغير هذا الطريق
- سؤال وجواب | حكم بيع موزع السلع للمحلات بأثمان مختلفة وأخذه للزيادة
- سؤال وجواب | ما هي الإرشادات في علاج خوف الطفل من الأصوات المزعجة؟
- سؤال وجواب | التكييف الشرعي لعقد السلم الموازي
- سؤال وجواب | وقت راتبتي الظهر والعشاء .
- سؤال وجواب | ما سبب ظهور العروق في الفخذ واليدين والرجلين؟ وهل هذا مرض؟
- سؤال وجواب | حكم إسقاط أجرة البيت عن الفقير واحتسابها من الزكاة
- سؤال وجواب | وصية الأب ابنه بتطليق زوجته غير واجبة التنفيذ
- سؤال وجواب | الاشتراك في نظام الإدخار في شركة البترول
- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب شديد عطل حياتي العملية، كيف السبيل للتخلص منه؟
- سؤال وجواب | فسخ الفتاة الخِطبة من الشاب ذي الخُلُق والدِّين بسبب عدم الشعور بالحب تجاهه
- سؤال وجواب | أبي يقسو علينا بالضرب والمعاملة الشديدة. ما الحل؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا