سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | زوجها أخذ شبكتها ضماناً لعدم خروجها من البيت فهل عليها زكاتها ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من أحكام الوقف والابتداء في القرآن الكريم
- سؤال وجواب | أحببت شابا وتقدم لخطبة غيري، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | أتنفس من إحدى فتحتي الأنف فقط، افيدوني
- سؤال وجواب | حكم وضع مبلغ كأمانة يستوفي البائع الثمن منها حين إتمام العقد على بيع فضة
- سؤال وجواب | من هم أهل الحديث ؟ وما هي صفاتهم ومميزاتهم ؟
- سؤال وجواب | يلزمك رد المال إلى أصحابه
- سؤال وجواب | أسباب تشقق حلمة ثدي المرضع وكيفية معالجته
- سؤال وجواب | ماتت وتركت إخوة لأم وإخوة لأب
- سؤال وجواب | جفاف البشرة في أماكن معينة من الجسم
- سؤال وجواب | حكم تحريم المرأة زوجها عليها!
- سؤال وجواب | أريد التوبة ولا أقدر عليها، فبماذا تشيرون علي؟
- سؤال وجواب | الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب
- سؤال وجواب | ما علاج تقشر الشفتين وخشونة باطن القدم؟
- سؤال وجواب | بيع البرامج مقابل مبلغ يدفع عند الشراء ومبلغ يدفع كل عام
- سؤال وجواب | التشاؤم ببعض الأصوات عند الخروج
آخر تحديث منذ 5 ساعة
1 مشاهدة

شبكتي عند الخطوبة كانت 185جرام ، وأنا أعلم أن نصاب الذهب 85 ، وأردت أن أخرج زكاته ، ولكن زوجي أخبرني أنه بنية الزينة ، وليس فيه زكاة ، مع العلم أني لا أملك أي دخل حتى أستطيع أن أخرجها بنفسي ، وزوجي منذ دخلت بيته أخذه مني ، بحجة أنه ضمان حتى لا أترك البيت لأي سبب كان ، وأنا الآن شبه منفصلة عنه ، وأعيش في بيت أهلي أنا وابني ، ولم آخذ أي شيء ، لا الذهب ، ولا أغراضي الخاصة ..

الحمد لله.

أولاً: إذا ملكت المرأة نصاباً من الحلي (85) جراماً وحال عليه الحول وجب عليها زكاته، سواء كان للزينة أو لغير ذلك وتقدم بيان ذلك في جواب سؤال رقم (

19901

).

ثانياً: إذا كانت المرأة لا تملك مالاً لأداء زكاة حليها فيلزمها إخراج الزكاة من الذهب نفسه، أو تبيع بعضه وتخرج الزكاة ، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (

50273

).

ثالثاً: إذا كانت صاحبة الذهب تجهل حكم زكاة الحلي، أو تأخذ بقول من يرى عدم وجوب الزكاة فيه ، فإنه لا يجب عليها إخراج زكاة ما مضى، بل يجب عليها إخراج زكاته من حين علمت بوجوبها إذا كانت جاهلة ، أو إذا تغير اعتقادها ، وصارت تأخذ بقول من يرى وجوب الزكاة في الحلي.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " يجب عليك الزكاة منذ علمت وجوبها في الحلي ، وأما ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك ، فليس عليك فيها زكاة ؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم " انتهى من "مجموع الفتاوى"(14/111) وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إن كانت تعتقد وجوب الزكاة منذ أربع سنوات وجب عليها أن تخرج الزكاة لهذه السنوات الأربع؛ لأن تأخيرها الإخراج يعتبر تفريطاً منها، فعليها التوبة إلى الله وإخراج زكاة ما مضى، وإن كانت لا تعتقد وجوب الزكاة إما لأنها لم تعلم، أو لأنها ترددت لاختلاف العلماء في ذلك ، ثم بدا لها أن الزكاة واجبة، فإنه يجب عليها الزكاة من السنة التي اعتقدت وجوب زكاة الحلي فيها" انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/146).

رابعاً: إذا تقرر أنه يجب زكاة الحلي بعد العلم بوجوبه ، لم يجب عليك إخراجه والحال ما ذكر ــــ من أن الذهب بيد زوجك ، ولا يمكنك التصرف فيه ـــ ولو بقي عنده لسنوات؛ لأن من شروط وجوب الزكاة " تمام الملك " ، ويعبر بعض العلماء "بالاستقرار" فالمال الذي مُنع صاحبه من التصرف فيه لا زكاة فيه ؛ لأن ملكه عليه ليس كاملاً.

فإذا قبضت حليك من زوجك ولو بعد سنوات فالأحوط والأفضل أن تزكيه عن سنة واحدة.

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (

143816

).

خامساً: لا يجوز للزوج أن يأخذ مال امرأته بغير حق ، سواء كان لضمان بقائها ، أو لغير ذلك من الأسباب.

قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/ 29 ، وقال تعالى: ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) النساء/4 ، وقال تعالى : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ) النساء/19-20.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: ( إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ.

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ) رواه الترمذي (3087) وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الترمذي".

فالواجب على الزوج أن يتقي الله في مال زوجته ، وأن يرد عليها ما أخذه منها ، سواء عادت إلى بيته وصلح أمرهما ، كما نرجو لهما ، أو كانت الأخرى ، وبقيا على انفصالهما.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما علاج تقشر الشفتين وخشونة باطن القدم؟
- سؤال وجواب | بيع البرامج مقابل مبلغ يدفع عند الشراء ومبلغ يدفع كل عام
- سؤال وجواب | التشاؤم ببعض الأصوات عند الخروج
- سؤال وجواب | التفسير بالرأي . والتفسير بالمأثور
- سؤال وجواب | حكم الاقتراض ممن اقترض بالربا
- سؤال وجواب | هل تبقى مع زوجها الذي انقطع عن الصلاة
- سؤال وجواب | ما سبب الحركات اللاإرادية في الوجه وعلاجها؟
- سؤال وجواب | لا ميراث للابن المتبنى
- سؤال وجواب | حكم بيع الألبسةالرجالية الغربية
- سؤال وجواب | أعشاب أو أدوية طبيعية لعلاج التهاب الكبد
- سؤال وجواب | لدي تشققات في كتفي وأسفل بطني، هل ستزول بعد إنقاص الوزن؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع زوجي وعشقه لامرأة أخرى؟
- سؤال وجواب | والابتداء بـ: (النخلة) مرفوعا تحريف لكلام الله تعالى
- سؤال وجواب | من توفيت عن زوج وثلاثة أبناء وبنت وتركت ذهبًا وهبه الورثة للبنت
- سؤال وجواب | الجمع لأجل المطر له شروط
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل