سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في الأجرة المستلمة أو المستحقة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم ميراث الجارية وعدتها- سؤال وجواب | أهل تناول الارجنين يسبب الإدمان؟
- سؤال وجواب | أعاني من قلق وخوف وانعدام الثقة بالنفس!
- سؤال وجواب | توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
- سؤال وجواب | حكم من استمر نزول دم الحيض عليها أكثر من نصف شهر
- سؤال وجواب | تأخر استلامه للراتب فهل يبدأ حول الزكاة من وقت الاستحقاق أم من استلامه؟
- سؤال وجواب | إرشاد لداع يرى الإجابة بعكس ما يريد
- سؤال وجواب | واجب الأخ تجاه أخته المرتبطة بعلاقات مع أجانب عنها
- سؤال وجواب | كيف يتخلص المرء من حالة انفصال الوعي عن الواقع؟
- سؤال وجواب | حكم أربعينية الميت
- سؤال وجواب | من أخطأ في: "ورحمة الله " في السلام من الصلاة
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأحد عشر ابنا وأربع بنات
- سؤال وجواب | الخدمات التطوعية لا تعد زكاة
- سؤال وجواب | الأسباب الموجبة للغسل
- سؤال وجواب | زكاة العقارات المخصصة للسكن أو الإيجار
لدينا محل تجاري أجرناه بمبلغ مقداره 72 ألف سنوياً هل علينا زكاة ؟ علما أننا نستلم هذا الإيجار دفعة واحدة ، وننفقه قبل أن يحول عليه الحول ..
الحمد لله.
العقارات المعدة للتأجير لا زكاة فيها ، وإنما الزكاة في الأجرة التي تحصل فيها بشرطين : الأول : أن تبلغ نصاباً.
الثاني : أن يحول عليها الحول.
ويبدأ الحول من حين العقد سواء قبض الأجر مقدماً في أول السنة أو مؤخراً في آخر السنة.
فإن قبضها في أول السنة ومر عليها الحول فعليه زكاتها ، أو زكاة ما بقي منها إن أنفق بعضها وبقي بعضها.
وإن قبضها في آخر السنة فعليه زكاتها ، لأن الحول يكون قد مرّ عليها من حين العقد.
قال ابن قدامة – رحمه الله – في المغني (4/271) ولو أجّر داره سنتين بأربعين ديناراً ملك الأجرة من حين العقد ، وعليه زكاة جميعها إذا حال عليه الحول.
اهـ.
وسئل الشيخ ابن باز عن رجل أجّر عقاراً واستلم الأجرة مقدماً عن سنة ، وسدد بها بعض الديون ، فهل عليه زكاة في هذه الأجرة ؟ فأجاب : " مثل هذا الإيجار الذي تتسلمه من المستأجر مقدماً وتسدد به الدين فإنه لا تجب فيه الزكاة لكونه لم يَحُل عليه الحول ، وهو في ملكك ، والاعتبار في ذلك بوقت عقد الإجارة إلى نهاية السنة ، فإذا قبضت الأجرة قبل نهاية السنة ، وسددت بها الدين أو صرفتها في حاجات البيت فلا زكاة فيها " اهـ.
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (14/177) وسئل الشيخ ابن عثيمين عن العقارات المعدة للتأجير هل عليها زكاة ؟ فأجاب : " لا زكاة عليه في هذه العقارات ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " ، وإنما الزكاة في أجرتها إذا تم عليها حول من حين العقد.
مثال ذلك : رجل أجر هذا البيت بعشرة آلاف ، واستلم عشرة آلاف بعد تمام السنة ، فتجب عليه الزكاة في العشرة ، لأنه تم لها حول من العقد ، ورجل آخر أجّر بيته بعشرة آلاف خمسة منها استلمها عند العقد وأنفقها خلال شهرين ، وخمسة منها عند نصف السنة ، فأخذها وأنفقها خلال شهرين ، ولما تمّت السنة لم يكن عنده شيء من الأجرة فلا زكاة عليه ، لأنه لم يتم عليها الحول ، ولا بد في وجوب الزكاة من تمام الحول " اهـ.
فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/208).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مسائل في الجمع بين الصلاتين- سؤال وجواب | حكم إخراج زكاة مريض الزهايمر ومن له ولاية المال عليه؟
- سؤال وجواب | وقـف المـصاحـف
- سؤال وجواب | توفي عن أخوين وخمس أخوات من الأب وأربعة إخوة وأختين أشقاء
- سؤال وجواب | الحكمة من جعل الله نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين
- سؤال وجواب | عدد مرات المضمضة والاستنشاق في الغسل
- سؤال وجواب | لدي أفكار انتحارية. برأيكم ما مصدرها؟
- سؤال وجواب | ساهمت في أرض فكيف أزكي الأسهم
- سؤال وجواب | أُعطي لقطة لإيداعها بمكتب المفقودات فأخذها لنفسه
- سؤال وجواب | أوصى لهما أبوهما بجزء من البيت كان قد بنياه فهل يشاركان الورثة في بقية التركة ؟
- سؤال وجواب | الاكتئاب أثناء الحمل وأثره على الجنين
- سؤال وجواب | توفي عن أب وأم وزوجة وأربع بنات
- سؤال وجواب | مات عن أب وأم وزوجة وثلاث بنات
- سؤال وجواب | الوساوس القهرية تحاصرني في الفكر والتركيز . فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم جمع الظهر والعصر وقصرهما يوم عرفة لمن هو خارج عرفة وغير محرم
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا