سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ما حكم تغطية المحرم رأسه قبل إتمام الحلق؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من بروز أسناني العلوية مع وجود تقويم الأسنان، فهل أجدد التقويم؟
- سؤال وجواب | يجب على النفساء الاغتسال والصلاة بانقطاع الدم
- سؤال وجواب | تثيرني المشاهد المحزنة للمسلمين، وأشعرُ دوماً بقرب المنية.
- سؤال وجواب | هل الاشتغال بالعلوم الدنيوية من إضاعة الوقت؟
- سؤال وجواب | الفرق بين الدعاء والاستخارة
- سؤال وجواب | أصب غضبي ومشاكلي على ابني بضربه، هل أحتاج لطبيب نفسي؟
- سؤال وجواب | بدأت تراودني وساوس أن الشاب الذي رفضته سيكون من نصيبي
- سؤال وجواب | حكم طلاق الغضبان
- سؤال وجواب | حكم الطلاق في الحيض وطلاق الغضبان والطلاق بغير شهود
- سؤال وجواب | هل يجوز التسمي بـــ " محمد إبراهيم " أو " محمد عيسى " ونحو ذلك ؟
- سؤال وجواب | حكم قول الزوج لزوجته: مطلقة مطلقة مطلقة
- سؤال وجواب | وقت نمو واكتمال اليافوخ
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الطالب اللقطة للمدير وإعطاء المدير إياها لمن ضاع منه مال في اليوم التالي
- سؤال وجواب | من طلق وهو غاضب لا يدري ما يقول
- سؤال وجواب | حكم تطويل القامة بواسطة هرمونات أو إجراء عملية
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

اعتمرت حتى انتهيت من السعي.

ثم شرعت في حلاقة شعري ولكن تعطلت ماكينة الحلاقة عندما وصلت لنصف الرأس تقريبا، فغطيت النصف الغير محلوق بإزار حتى ذهب للحلاق لأكمل حلاقة رأسي.

هل أكون ارتكبت محظورا بتغطية رأسي ويكون علي فدية، وما هي؟ ام اكون قد تحللت بمجرد الشروع في الحلاقة ولا شيء علي؟.

الحمد لله.

أولاً: تغطية الرأس من محظورات الإحرام على الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات بعرفة وهو محرم: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

رواه البخاري (1267) ومسلم (1206).

ومعنى: (لا تخمروا رأسه) أي: لا تغطوه.

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا يَلْبَسُ الْقُمُصَ ، وَلا الْعَمَائِمَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْبَرَانِسَ ، وَلا الْخِفَافَ رواه البخاري (1542) ومسلم (1177).

ثانياً: اختلف أهل العلم في القدر المُجزئ في الحلق أو التقصير، فذهب الأحناف إلى أنه إذا حلق أو قصر ربع الرأس فأكثر؛ أجزأه.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (18/ 98): "اختلفوا في أقل ما يجزئ من الحلق فذهب المالكية والحنابلة: إلى أنه لا يجزئ حلق بعض الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه، فكان تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق.

فوجب الرجوع إليه.

ويرى الحنفية أن من حلق أقل من ربع الرأس لم يجزه، وإن حلق ربع الرأس أجزأه، ويكره.

أما الجواز، فلأن ربع الرأس يقوم مقام كله في القُرب المتعلقة بالرأس، كمسح ربع الرأس في باب الوضوء.

وأما الكراهة: فلأن المسنون هو حلق جميع الرأس وترك المسنون مكروه.

وقال الشافعية: أقل ما يجزئ ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا، من شعر الرأس.

وقال النووي: فتجزئ الثلاث بلا خلاف عندنا.

ولا يجزئ أقل منها" انتهى.

وسبق بيان ما رجحنا في الموقع من أن الأحوط حلق أو تقصير جميع الرأس.

فليرجع إليه (

82077)

.

وعليه، فإن كنت فعلت ذلك جهلا بالحكم، أو متأولا؛ تظن أنه يجوز لك تغطية الرأس فلا شيء عليك.

وإذا كنت فعلت ذلك وأنت تعلم أنه محرم ، فعليك فدية الأذى؛ وعمرتك صحيحة.

وفدية الأذى على التخيير: ذبح شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو صيام ثلاثة أيام ؛ لقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ البقرة/196.

ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما احتاج أن يحلق رأسه وهو محرم ، فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً البخاري (4190).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فاعل المحظورات ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن يفعلها لحاجته إليها، فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه الفدية، أو الكفارة.

القسم الثاني: أن يفعلها ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً، فهذا ليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية، ولكن متى زال عذره وجب عليه التخلي، فإذا كان ناسياً فإنه متى ذكر يجب عليه أن يتخلى عن المحظور، وإذا كان جاهلاً فمتى علم وجب عليه أن يتخلى عن المحظور.

القسم الثالث: ‌أن ‌يفعلها ‌لا ‌لحاجة ‌ولا ‌لعذر ‌من ‌جهل ‌أو ‌نسيان ‌أو ‌إكراه، ‌فهذا ‌آثم ‌وعليه الفدية فيما تجب فيه الفدية" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (56/ 8 بترقيم الشاملة).

والأقرب لحالك: أنه لا شيء عليك، إن شاء الله؛ لا سيما والمسألة فيها خلاف معتبر، كما سبق بيانه، وينبغي أن تنتبه وتحتاط لنفسك، فيما بعد.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما هي الأسباب التي تساعد على حدوث الحمل؟
- سؤال وجواب | قيام الشخص بفعل الخير حالة كونه على جنابة من حرام
- سؤال وجواب | العمل في برامج يستفيد منها الكفار عسكرياً
- سؤال وجواب | حديث : ( من أدركه الفجر جنبا فلا يصم )
- سؤال وجواب | ما أضرار كريمات فرد الشعر؟
- سؤال وجواب | حكم تلاوة القرآن أثناء التشييع
- سؤال وجواب | حكم استعمال التبغ لتنعيم الشعر
- سؤال وجواب | يلازمني الخوف من الجنون، فكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | لا تغني الأعمال الصالحة عن الصلاة المفروضة
- سؤال وجواب | حكم التبرع لجمعية خيرية تتعامل مع بنوك ربوية
- سؤال وجواب | حكم صلاة طبيب المسالك البولية في ثيابه
- سؤال وجواب | حكم من صلى وعلى ثوبه دم
- سؤال وجواب | حكم صلاة من لعق الكلب بدنه وهو يصلي
- سؤال وجواب | أعاني من بروز أسناني العلوية مع وجود تقويم الأسنان، فهل أجدد التقويم؟
- سؤال وجواب | يجب على النفساء الاغتسال والصلاة بانقطاع الدم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل