سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إذا اعتمر المكي من داخل حدود الحرم لزمه دم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الصدقة الجارية عن الزوج المتوفى
- سؤال وجواب | خروج المني وأثره على الصيام
- سؤال وجواب | الأبدال. تعريفهم. تعيينهم وعددهم
- سؤال وجواب | استخدام الطفل للبكاء لتلبية حاجاته من أبويه.
- سؤال وجواب | مجرد نية السفر لا تبيح الإفطار
- سؤال وجواب | حكم أكل جميع الأضحية أو التصدق بجميعها
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في طهارة من يجمع صوريا
- سؤال وجواب | اختلاف حكم الألباني على حديث في العقيقة،وهل يجزئ ذبح العقيقة قبل اليوم السابع؟
- سؤال وجواب | أكلم نفسي كثيرا وليس لدي أصدقاء، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | لدي ارتفاع في الدهون بالدم وأرغب في زيادة وزني, فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | لا يجوز للمتمتع أن يقدم سعي الحج على الوقوف بعرفة والمزدلفة
- سؤال وجواب | مختصر صفة الحج عن النفس أو الغير، وأنواع النسك
- سؤال وجواب | قضم الأظافر ونتف الشعر. سبب نشأتها وكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | زوجي يعاني من الضعف الجنسي، ولا يريد أن يتعالج، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | رخصة السفر باقية وإن كان السفر مريحاً
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

أنا مقيمة بالعزيزية بمكة المكرمة أنا وأخي ، وقد نويت العمرة : لخالتي المتوفاة مرة ، ولأبي مرة أخرى ، ولكن أحرمنا من المنزل دون الخروج للحل - التنعيم - ، اعتقاداً منا أنه مثل الحج ، ولم يكن عندنا علم بذلك ، البعض أخبرنا أن علينا دم.

والسؤال : هل لكل عمرة من العمرتين دم منفصل ، أو يجزئهما دم واحد لي ولأخي ؟ وهل علي دم عن كل عمرة ، ولأخي دم ، أم دم واحد يصح لنا لأنه محرم لي ؟ وبالنسبة لقيمة الدم كم تبلغ ? وهل يمكن أن أرسل القيمة للفقراء في دولة أخرى نعرفهم ، أم يجب إخراجها في مكة نفسها ، ونحن لا نعرف فيها فقراء ؟.

الحمد لله.

أولاً : أهل مكة ومن كان فيها من غير أهلها ، إذا أرادوا العمرة ، فإنهم يحرمون بها من الحل ( أي : خارج حدود الحرم ).

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (11/127) : " ميقات العمرة لمن بمكة : الحل ؛ لأن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة مفردة ، بعد أن حجت معه قارنة : أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بعمرة.

وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة ، وكان ذلك ليلا ، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي : مكان من الحرم جائزا ؛ لما شق النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى عائشة وأخيها بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة ، وقد كان ذلك ليلا وهم على سفر ، ويحوجه ذلك إلى انتظارهما ، ولأذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة ، وعملا بسماحة الشريعة الإسلامية ويسرها ؛ ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ، وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاء مكة : دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتا للإحرام بالعمرة ، وكان هذا مخصصا لحديث : ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله ، حتى أهل مكة من مكة ) ، وبالله التوفيق " انتهى.

فإن أحرم المكي أو من كان في مكة للعمرة من داخل حدود الحرم ، فعليه دم ( شاة ) ؛ لتركه واجباً من الواجبات ، وهو الإحرام من الميقات.

قال ابن قدامه رحمه الله : " وإن أحرم بالعمرة من الحرم , انعقد إحرامه بها , وعليه دم ; لتركه الإحرام من الميقات " انتهى من " المغني " (3/113) ، وينظر : "المجموع" للنووي (7/209).

ثانياً : إذا حصل أنكما أحرمتما في العمرتين من داخل حدود الحرم ، فإنه يلزمكما دم عن كل عمرة ؛ لأن كل عمرة تعتبر مستقلة عن العمرة الأخرى.

فيكون الواجب على كل واحد منكما دمان : دم عن العمرة الأولى ، ودم عن العمرة الثانية ؛ لترك واجب من واجبات الإحرام في العمرتين.

ثالثاً : من وجب عليه دم لترك واجب من واجبات الإحرام ، فإنه يذبحه في مكة ويوزعه على فقراء الحرم.

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : بالنسبة للدم لمن ترك واجبات الحج ، فما هو ذلك الدم ، هل هو مثل دم التمتع المذكور في قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) الآية ، وإذا كان كذلك ، فهل يجوز إخراج قيمة الدم وإعطائه لشخص مثلا ؟ وإذا جاز ذلك ، فهل يجوز للشخص الذي تسلم قيمة الدم أن ينفقه على نفسه أو على أهله بدون أن يشتري الهدي ويذبحه ؟ فأجابت : " من ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة وجب عليه دم ، والدم سبع بدنة ، أو سبع بقرة ، أو شاة تجزئ أضحية ، يذبح بمكة ويقسم بين فقراء الحرم ، ولا يجوز إخراج قيمة الدم نقودا ؛ لأن إخراج النقود يخالف ما أمر الله به ".

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (11/ 342).

وعليه : فالدماء الواجبة عليكم لترك الإحرام من الحل ، تذبح في الحرم ، وتوزع على فقرائه ، ولا يجوز لكم إخراج القيمة ، ولا ذبح الهدي خارج الحرم.

فإن تعذر عليكما معرفة الفقراء المستحقين ، فوكلا الجمعيات الخيرية في مكة بالقيام بالذبح عنكما ، ويجزئ ذلك عنكما.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | صدمت بشاب وعدني بالزواج، ثم ذهب لأخرى فعقد عليها
- سؤال وجواب | حكم من يسمح لابنه بالزنا
- سؤال وجواب | حكم رمي رماد الأوراق المحتوية على أمور معظمة شرعا
- سؤال وجواب | من أفطر في قضاء رمضان فليس عليه إلا صوم يوم واحد فقط
- سؤال وجواب | سعى يوم العيد وأَخَّر طواف الإفاضة إلى اليوم التالي
- سؤال وجواب | أشعر بالدوران وعدم التوازن وبالغثيان والتقيؤ. ما التشخيص لحالتي؟
- سؤال وجواب | كيف أكون قريبة من الله ومن الناس أيضا؟
- سؤال وجواب | حكم خروج المرأة بعطر لا رائحة له
- سؤال وجواب | أكره الحياة ولا أجد فيها أي شيء ممتع وأفكر بالانتحار، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ضوابط السفر المبيح للفطر في رمضان
- سؤال وجواب | الوسواس القهري وعلاقته بحالات الاكتئاب
- سؤال وجواب | يجوز دفع الرشوة إذا تعينت لتحصيل حق
- سؤال وجواب | حكم صيام من خرج من المني بالعادة السرية أو النظر أو التفكير في الشهوة
- سؤال وجواب | لا يصح قياس التبرع بالدم على الرضاع في ثبوت المحرمية
- سؤال وجواب | أعاني من آلام الساق المتقطعة فما سبب هذه الآلام؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل