سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | إذا اعتمر المكي من داخل حدود الحرم لزمه دم
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الصدقة الجارية عن الزوج المتوفى- سؤال وجواب | خروج المني وأثره على الصيام
- سؤال وجواب | الأبدال. تعريفهم. تعيينهم وعددهم
- سؤال وجواب | استخدام الطفل للبكاء لتلبية حاجاته من أبويه.
- سؤال وجواب | مجرد نية السفر لا تبيح الإفطار
- سؤال وجواب | حكم أكل جميع الأضحية أو التصدق بجميعها
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في طهارة من يجمع صوريا
- سؤال وجواب | اختلاف حكم الألباني على حديث في العقيقة،وهل يجزئ ذبح العقيقة قبل اليوم السابع؟
- سؤال وجواب | أكلم نفسي كثيرا وليس لدي أصدقاء، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | لدي ارتفاع في الدهون بالدم وأرغب في زيادة وزني, فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | لا يجوز للمتمتع أن يقدم سعي الحج على الوقوف بعرفة والمزدلفة
- سؤال وجواب | مختصر صفة الحج عن النفس أو الغير، وأنواع النسك
- سؤال وجواب | قضم الأظافر ونتف الشعر. سبب نشأتها وكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | زوجي يعاني من الضعف الجنسي، ولا يريد أن يتعالج، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | رخصة السفر باقية وإن كان السفر مريحاً
أنا مقيمة بالعزيزية بمكة المكرمة أنا وأخي ، وقد نويت العمرة : لخالتي المتوفاة مرة ، ولأبي مرة أخرى ، ولكن أحرمنا من المنزل دون الخروج للحل - التنعيم - ، اعتقاداً منا أنه مثل الحج ، ولم يكن عندنا علم بذلك ، البعض أخبرنا أن علينا دم.
والسؤال : هل لكل عمرة من العمرتين دم منفصل ، أو يجزئهما دم واحد لي ولأخي ؟ وهل علي دم عن كل عمرة ، ولأخي دم ، أم دم واحد يصح لنا لأنه محرم لي ؟ وبالنسبة لقيمة الدم كم تبلغ ? وهل يمكن أن أرسل القيمة للفقراء في دولة أخرى نعرفهم ، أم يجب إخراجها في مكة نفسها ، ونحن لا نعرف فيها فقراء ؟.
الحمد لله.
أولاً : أهل مكة ومن كان فيها من غير أهلها ، إذا أرادوا العمرة ، فإنهم يحرمون بها من الحل ( أي : خارج حدود الحرم ).
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (11/127) : " ميقات العمرة لمن بمكة : الحل ؛ لأن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة مفردة ، بعد أن حجت معه قارنة : أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بعمرة.
وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة ، وكان ذلك ليلا ، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي : مكان من الحرم جائزا ؛ لما شق النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى عائشة وأخيها بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة ، وقد كان ذلك ليلا وهم على سفر ، ويحوجه ذلك إلى انتظارهما ، ولأذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة ، وعملا بسماحة الشريعة الإسلامية ويسرها ؛ ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ، وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاء مكة : دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتا للإحرام بالعمرة ، وكان هذا مخصصا لحديث : ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله ، حتى أهل مكة من مكة ) ، وبالله التوفيق " انتهى.
فإن أحرم المكي أو من كان في مكة للعمرة من داخل حدود الحرم ، فعليه دم ( شاة ) ؛ لتركه واجباً من الواجبات ، وهو الإحرام من الميقات.
قال ابن قدامه رحمه الله : " وإن أحرم بالعمرة من الحرم , انعقد إحرامه بها , وعليه دم ; لتركه الإحرام من الميقات " انتهى من " المغني " (3/113) ، وينظر : "المجموع" للنووي (7/209).
ثانياً : إذا حصل أنكما أحرمتما في العمرتين من داخل حدود الحرم ، فإنه يلزمكما دم عن كل عمرة ؛ لأن كل عمرة تعتبر مستقلة عن العمرة الأخرى.
فيكون الواجب على كل واحد منكما دمان : دم عن العمرة الأولى ، ودم عن العمرة الثانية ؛ لترك واجب من واجبات الإحرام في العمرتين.
ثالثاً : من وجب عليه دم لترك واجب من واجبات الإحرام ، فإنه يذبحه في مكة ويوزعه على فقراء الحرم.
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : بالنسبة للدم لمن ترك واجبات الحج ، فما هو ذلك الدم ، هل هو مثل دم التمتع المذكور في قوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) الآية ، وإذا كان كذلك ، فهل يجوز إخراج قيمة الدم وإعطائه لشخص مثلا ؟ وإذا جاز ذلك ، فهل يجوز للشخص الذي تسلم قيمة الدم أن ينفقه على نفسه أو على أهله بدون أن يشتري الهدي ويذبحه ؟ فأجابت : " من ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة وجب عليه دم ، والدم سبع بدنة ، أو سبع بقرة ، أو شاة تجزئ أضحية ، يذبح بمكة ويقسم بين فقراء الحرم ، ولا يجوز إخراج قيمة الدم نقودا ؛ لأن إخراج النقود يخالف ما أمر الله به ".
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (11/ 342).
وعليه : فالدماء الواجبة عليكم لترك الإحرام من الحل ، تذبح في الحرم ، وتوزع على فقرائه ، ولا يجوز لكم إخراج القيمة ، ولا ذبح الهدي خارج الحرم.
فإن تعذر عليكما معرفة الفقراء المستحقين ، فوكلا الجمعيات الخيرية في مكة بالقيام بالذبح عنكما ، ويجزئ ذلك عنكما.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | صدمت بشاب وعدني بالزواج، ثم ذهب لأخرى فعقد عليها- سؤال وجواب | حكم من يسمح لابنه بالزنا
- سؤال وجواب | حكم رمي رماد الأوراق المحتوية على أمور معظمة شرعا
- سؤال وجواب | من أفطر في قضاء رمضان فليس عليه إلا صوم يوم واحد فقط
- سؤال وجواب | سعى يوم العيد وأَخَّر طواف الإفاضة إلى اليوم التالي
- سؤال وجواب | أشعر بالدوران وعدم التوازن وبالغثيان والتقيؤ. ما التشخيص لحالتي؟
- سؤال وجواب | كيف أكون قريبة من الله ومن الناس أيضا؟
- سؤال وجواب | حكم خروج المرأة بعطر لا رائحة له
- سؤال وجواب | أكره الحياة ولا أجد فيها أي شيء ممتع وأفكر بالانتحار، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ضوابط السفر المبيح للفطر في رمضان
- سؤال وجواب | الوسواس القهري وعلاقته بحالات الاكتئاب
- سؤال وجواب | يجوز دفع الرشوة إذا تعينت لتحصيل حق
- سؤال وجواب | حكم صيام من خرج من المني بالعادة السرية أو النظر أو التفكير في الشهوة
- سؤال وجواب | لا يصح قياس التبرع بالدم على الرضاع في ثبوت المحرمية
- سؤال وجواب | أعاني من آلام الساق المتقطعة فما سبب هذه الآلام؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا