سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل تشترط نية الوكيل في اخراج كفارة اليمين؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل من الممكن أن يتم الحمل بدون تلقيح مجهري؟
- سؤال وجواب | حكم من وجد على بدنه نجاسة بعد الصلاة
- سؤال وجواب | انسداد الأنف وعلاقته بانقطاع النفس أثناء النوم.
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في اللحن في تكبيرة الانتقال وما يجب منه
- سؤال وجواب | كم هو محيط رأس المولود الطبيعي؟
- سؤال وجواب | عوامل إصلاح المجتمع الإسلامي
- سؤال وجواب | ما حكم الشعور بالكره تجاه الوالدين؟
- سؤال وجواب | آلام في مفصل الورك ولا أستطيع الجلوس بوضعية القرفصاء
- سؤال وجواب | ما هو علاج الإفرازات الصفراء التي تخرج من الأذن؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام أسفل البطن بعد الدورة بأسبوع، فهل هي بسببها؟
- سؤال وجواب | أشتكي من آلام الرقبة والكتف وكثرة النسيان
- سؤال وجواب | عانيت من نغزات الثدي وعندي وسواس أنه سرطان
- سؤال وجواب | لا يتحرك مفصل من مفاصل جسمي إلا وله صوت فرقعة ويصاحبه ألم
- سؤال وجواب | هل حبوب النيكسيوم تسبب ألم العضلات؟
- سؤال وجواب | حصول مغص شديد عند مجيء الدورة الشهرية وتأثير نزول قطع من الدم المتجمد على غشاء البكارة
آخر تحديث منذ 5 دقيقة
5 مشاهدة

إذا أردت التكفير عن يمين، ووكلت شخصا ليطعم عشرة مساكين، فهل يجب أن يكون الوكيل عالما بسبب الإطعام أو التكفير؟ أم أنها تجزئ لو أخرجها، وهو ينوي بها شيئا آخر، وتكفي نية الموكل؟.

الحمد لله.

عند إخراج الكفارة ، يجوز لصاحبها أن ينيب ويوكل غيره في إيصالها إلى مستحقيها، لكن يجب على صاحب الكفارة أن ينوي الكفارة عند إخراجها؛ لأن النية شرط لصحة للعبادة.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (21 / 145): " دَيْنُ الله المالي المحض، كالزكاة والصدقات والكفارات: ‌تجوز ‌فيه ‌النيابة ‌عن ‌الغير، سواء أكان من هو في ذمته قادرا على ذلك بنفسه، أم لا؛ لأن الواجب فيها إخراج المال، وهو يحصل بفعل النائب، وسواء أكان الأداء عن الحي أم عن الميت.

إلا أن الأداء عن الحي لا يجوز إلا بإذنه باتفاق، وذلك للافتقار في الأداء إلى النية لأنها عبادة فلا تسقط عن المكلف بدون إذنه " انتهى.

وأما الوكيل، فالراجح أنه لا نية عليه؛ لأن عمله هو تعهد بإيصال الكفارة إلى مستحقيها، فهذا من باب المعاملات وليس من باب التعبدات.

فما دام أن المُوَكِّل صاحب الكفارة قد نوى عند دفع الكفارة إلى الوكيل، واستصحب نيته ولم يقطعها: فهذا يكفي لصحة العبادة.

وهذا الذي نص عليه جمع من أهل العلم في باب التوكيل في إخراج الزكاة، والكفارة والزكاة في هذا سواء.

قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: " وتكفي ‌نيّة ‌المُوَكِّل عند الصرف إلى الوكيل في الأصحّ، لوجود النية من المتعبد بالزكاة " انتهى من "عجالة المحتاج" (1/508).

وتقديم نية الكفارة على تسليمها لمستحقيها أجازها جمع من أهل العلم.

قال النووي رحمه الله تعالى: " في وقت نية الزكاة وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب: أحدهما: تجب النية حالةَ الدفع إلى الإمام، أو الأصناف، ولا يجوز تقديمها عليه كالصلاة.

وأصحهما: يجوز تقديمها على الدفع للغير، قياسا على الصوم؛ لأن القصد سد خلة الفقير.

وبهذا قال أبو حنيفة وصححه البندنينجي وابن الصباغ والرافعي ومن لا يحصى من الأصحاب، وهو ظاهر نص الشافعي في الكفارة، فإنه قال في الكفارة: لا تجزئه حتى ينوي معها، أو قبلها.

قال أصحابنا: والكفارة والزكاة سواء " انتهى من "المجموع شرح المهذب" (6 / 181).

ولأن اشتراط نية الوكيل فيه حرج وعسر.

قال النووي رحمه الله تعالى: " ومنها: أن يوكل من يفرق زكاته، فإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل، ونوى الوكيل عند الدفع إلى المساكين، فهو الأكمل، وإن لم ينو واحد منهما، أو لم ينو الموكِّل: لم يجزئه.

وإن نوى الموكل عند الدفع، ولم ينو الوكيل، فطريقان، أحدهما: القطع بالجواز، وأصحهما أنه على الوجهين فيما إذا فرق بنفسه، هل يجزئه تقديم النية على التفرقة؟ والأصح: الإجزاء كالصوم؛ للعسر، ولأن القصد سد حاجة الفقير، وعلى هذا يكفي ‌نية ‌الموكل عند الدفع إلى الوكيل … " انتهى من "روضة الطالبين" (2 / 209).

وخصص بعضهم اشترط نية الوكيل في حالة إذا طال الزمن الفاصل بين التوكيل وتسليم المال إلى مستحقيه.

جاء في "الشرح الكبير" (7/165): " (وإن دفعها إلى وكيله، اعتبرت النية في الموكل دون الوكيل): إذا وكل في دفع الزكاة، فدفعها الوكيل إلى مستحقها قبل تطاول الزمن، أجزأت ‌نية ‌الموكل، ولم يفتقر إلى نية الوكيل؛ لأن الموكل هو الذى عليه الفرض، فاكتفى بنيته، ولأن تأخر الأداء عن النية بالزمن اليسير جائز على ما ذكرنا، فإن تطاول الزمن، فقال أبو الخطاب يجزئ، كما لو تقارب الدفع.

وهو ظاهر كلام شيخنا ههنا.

والصحيح.

أنه لابد من نية الموكل حال الدفع إلى الوكيل، ونية الوكيل عند الدفع إلى المستحق؛ لئلا يخلو الدفع إلى المستحق عن نية مقارنة أو مقاربة " انتهى.

والراجح إن شاء الله تعالى أن نية الوكيل ليست بشرط لصحة الكفارة؛ لأن هذه العبادة غير متعلقة به، وإنما تشترط نية المُوَكِّل صاحب الكفارة؛ فإذا نوى الكفارة عند إخراجها وتسليمها إلى الوكيل، واستصحب الموكِّل – صاحب الكفارة – نيته، ولم يقطعها، فقد قام بما يجب عليه من النيّة، وهذا يكفيه.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أشتكي من آلام الرقبة والكتف وكثرة النسيان
- سؤال وجواب | عانيت من نغزات الثدي وعندي وسواس أنه سرطان
- سؤال وجواب | لا يتحرك مفصل من مفاصل جسمي إلا وله صوت فرقعة ويصاحبه ألم
- سؤال وجواب | هل حبوب النيكسيوم تسبب ألم العضلات؟
- سؤال وجواب | حصول مغص شديد عند مجيء الدورة الشهرية وتأثير نزول قطع من الدم المتجمد على غشاء البكارة
- سؤال وجواب | حكم ستر المحرمة وجهها بالنقاب لعذر
- سؤال وجواب | أحتاج لوقت طويل حتى أنام ما الحل؟
- سؤال وجواب | أشكو من آلام قاسية في البطن والصدر عند اقتراب وقت الحيض
- سؤال وجواب | الشك في نجاسة الثوب لا يؤثر في صحة الصلاة
- سؤال وجواب | سبب لي دواء الفافرين خمولا وكسلا وانعداما في الشهية، فهل أوقفه؟
- سؤال وجواب | حكم إزالة النجاسة في المذهب المالكي
- سؤال وجواب | ضيق في التنفس وأرق وخوف وقلق. أريد علاجًا لحالتي
- سؤال وجواب | علاج كثرة سيلان اللعاب
- سؤال وجواب | أريد أن أقلع عن النظر للصور المحرمة، أرجوكم انصحوني.
- سؤال وجواب | لدي التهاب في العمود الفقري، فما العلاج؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل