سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ستة مسائل عن الجماع في نهار رمضان

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم من فاتته الصلاة بسبب غلبة النوم
- سؤال وجواب | الاشتغال بالقضاء قبل النافلة
- سؤال وجواب | لا تجزئ النوافل عن القضاء
- سؤال وجواب | من ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة
- سؤال وجواب | فائتة الصلاة بدون عذر تقضى
- سؤال وجواب | حكم حلق بعض اللحية والتوبة من ذنب دون آخر
- سؤال وجواب | أخاف من ركوب الطائرة، وأتوتر بشدة قبل السفر، فما الحل؟
- سؤال وجواب | صلاة صاحب السلس بوضوء واحد أكثر من فريضة
- سؤال وجواب | آلام واكتئاب أثناء الدورة الشهرية تعيق ممارسة الحياة الاجتماعية
- سؤال وجواب | ما حكم أخذ القرض الربوي للتخلص من الظلم؟
- سؤال وجواب | قضاء الصلاة المتروكة عمدا بين الوجوب وعدمه
- سؤال وجواب | الشخصية المثالية وكيفية المحافظة عليها
- سؤال وجواب | هل العسكريون ونحوهم ممن لا يقدرون على الالتزام ببعض الواجبات من المضطرين؟
- سؤال وجواب | حكم تجعيد المرأة شعر رأسها
- سؤال وجواب | التلحين والتمطيط في الأذان
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

مما لا يخفى على الجميع أن حكم من جامع زوجته نهار رمضان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكيناً.

والسؤال : 1 - إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة وفي أيام متفرقة هل يصوم عن كل يوم شهرين ، أم أن الشهرين تكفي عن كل ما جامع فيه من عدد الأيام.

2 - إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم المذكور أعلاه، وإنما كان يعتقد أن كل يوم يجامع فيه زوجته يقضيه بيوم واحد فقط فما الحكم في ذلك ؟ 3 - هل على الزوجة مثلما على الزوج ؟ 4 - هل يجوز أن يدفع فلوساً بدلاً من الإطعام ؟ 5 - هل يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً عنه وعن زوجته ؟ 6 - فيما لو لم يجد أحداً يطعمه هل يجوز أن يدفعها فلوساً لإحدى الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر بالرياض، أو إحدى الجمعيات الأخرى؟ ..

الحمد لله.

من يجب عليه الصوم : أولاً: إذا جامع زوجته نهاراً في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان نهاراً فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها.

ثانياً: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلاً أنه تلزمه الكفارة بالجماع.

ثالثاً: على الزوجة الكفارة بالجماع كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك، أما المكرهة فلا شيء عليها.

رابعاً: لا يجوز أن يدفع فلوساً عن الإطعام ولا يجزئه ذلك.

خامساً: يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك واحداً من ستين مسكيناً عنهما جميعاً.

سادساً: لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد، ولا إلى جمعية البر أو غيرها؛ لأنها قد لا توزعها على ستين مسكيناً، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة
- سؤال وجواب | هل يسقط الترتيب إن خشي فوات وقت الصلاة الحاضرة
- سؤال وجواب | فائتة الصلاة بدون عذر تقضى
- سؤال وجواب | الدعوة في العصر الحاضر
- سؤال وجواب | حكم حلق بعض اللحية والتوبة من ذنب دون آخر
- سؤال وجواب | ما الأفضل الاستنجاء أم الاستجمار؟
- سؤال وجواب | أخاف من ركوب الطائرة، وأتوتر بشدة قبل السفر، فما الحل؟
- سؤال وجواب | صلاة صاحب السلس بوضوء واحد أكثر من فريضة
- سؤال وجواب | آلام واكتئاب أثناء الدورة الشهرية تعيق ممارسة الحياة الاجتماعية
- سؤال وجواب | ما حكم أخذ القرض الربوي للتخلص من الظلم؟
- سؤال وجواب | قضاء الصلاة المتروكة عمدا بين الوجوب وعدمه
- سؤال وجواب | الشخصية المثالية وكيفية المحافظة عليها
- سؤال وجواب | هل العسكريون ونحوهم ممن لا يقدرون على الالتزام ببعض الواجبات من المضطرين؟
- سؤال وجواب | حكم تجعيد المرأة شعر رأسها
- سؤال وجواب | التلحين والتمطيط في الأذان
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل