سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل تشرع الاستخارة في الطلاق ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف يمكنني معالجة التجويف الظاهر في الفخذ نتيجة إزالة الدمل؟
- سؤال وجواب | أكره الاستحمام وركوب الطائرة بسبب خوفي من القيء. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | مكروهات الصيام.
- سؤال وجواب | أضواء على مقولة: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن وجد لقطة ولم يعرفها حتى انقضى الحول
- سؤال وجواب | احتلم في رمضان فخرج المني بعد استيقاظه
- سؤال وجواب | حكم إدخال الصائم إصبعه في دبره للعلاج وهو ناس
- سؤال وجواب | ما سبب ظهور شريان في شفتي السفلى؟
- سؤال وجواب | بين السلف والخلف
- سؤال وجواب | لم أعد أستطيع مواصلة الدراسة ولا أريد الانسحاب، فما الح؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في المعفو عنه من النجاسة
- سؤال وجواب | مجرد لحس الشفة باللسان لا يفسد الصيام
- سؤال وجواب | أعاني من الرهاب الاجتماعي منذ خمس سنوات، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | التحذير من نعت الجماعات العاملة للإسلام بالمتاجرة بالدين
- سؤال وجواب | حكم الاستخارة لترجيح أحد القولين عند استوائهما
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

هل تجوز صلاة الاستخارة في أمر الطلاق؟.

الحمد لله.

تشرع صلاة الاستخارة في الأمور المباحة، أو في المفاضلة بين المستحبات، أما الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات، فلا تشرع فيها الاستخارة.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (3/243): " فالاستخارة لا محل لها في الواجب والحرام والمكروه, وإنما تكون في المندوبات والمباحات، والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله; لأنه مطلوب, وإنما تكون عند التعارض, أي إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه ؟ أما المباح فيستخار في أصله" انتهى.

ثانياً: طلاق المرأة تدور عليه الأحكام الخمسة.

جاء في " زاد المستقنع " : "يباح للحاجة ، ويكره لعدمها ، ويستحب للضرر ، ويجب للإيلاء ، ويحرم للبدعة" قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: " يباح للحاجة " أي: حاجة الزوج، فإذا احتاج، فإنه يباح له، مثل أن لا يستطيع الصبر على امرأته، فإذا احتاج، فإنه يباح له أن يطلق…." انتهى من "الشرح الممتع" (13/8) وفي هذه الحال يستحب للزوج قبل أن يطلق أن يستخير الله في أمره ، أما مع استقامة الحال، لم تشرع له الاستخارة؛ لأن الطلاق في هذه الحال يكون مكروهاً.

وهكذا لو وجب عليه طلاقها لم تشرع الاستخارة، كما لو اكتشف عدم عفتها ولم تتب، فإن الواجب عليه طلاقها وعدم إمساكها.

وهكذا المرأة يباح لها طلب الطلاق، إذا تضررت من زوجها كما لو لم ينفق عليها أو كرهته لسوء خلقه أو لضعف في دينه أو غير ذلك من الأسباب.، فيستحب لها أن تستخير في طلب الطلاق، أما مع استقامة الحال، فيحرم عليها طلب الطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) صححه الألباني في صحيح أبي داود.

والحاصل : تشرع الاستخارة للزوج في طلاق زوجته إذا كان الطلاق مباحاً ، وهكذا المرأة لها أن تستخير في طلب الطلاق ، إذا كان طلبها للطلاق لأمر يباح لها فيه طلب الطلاق.

وفيما عدا ذلك لا تشرع الاستخارة للطلاق.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | المباشرة بغير إنزال لا تفسد الصوم
- سؤال وجواب | أعاني من حركات لا إرادية تسبب لي الإحراج أمام الناس، فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | هل لمن سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فضل معين ؟
- سؤال وجواب | اتفاق السلف على مسائل العقائد هو الحق
- سؤال وجواب | ترجمة الكتب التي تحتوي على أفكار إلحادية
- سؤال وجواب | قلع الأسنان وفحصها لا يؤثر على الصوم إلا إذا دخل الجوف شيء
- سؤال وجواب | أعاني من الهذيان وعدم التركيز بعد التعرض للأشعة، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | هل مسح المرأة فرجها بأصبعها يبطل الصيام؟
- سؤال وجواب | مدى فعالية التقشير بالكريستال لتخفيف الندب في البشرة
- سؤال وجواب | بيان كون أهل السنة والجماعة هم أهل الصراط المستقيم
- سؤال وجواب | توجيه قول مجاهد والحسن في ابن نوح عليه السلام
- سؤال وجواب | مذاهب الأئمة في استعمال الطيب للصائم
- سؤال وجواب | تعرضت لولادة مبكرة بسبب انفصال المشيمة، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم ذوق الصائم الطعام
- سؤال وجواب | بطلان الزعم بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه من الخوارج
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل