سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | لا تعارض بين وجوب قراءة الفاتحة على المأموم وسقوطها عند إدراك الإمام راكعا
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | إخراج القيمة في زكاة الذهب والفضة- سؤال وجواب | حكم من سبق لسانه فشتم الذات الإلهية
- سؤال وجواب | أنا مصاب بالتهاب الكبد. هل أحتاج لعلاج؟ وهل هو معد؟
- سؤال وجواب | طرق التخلص من الشعر الزائد نهائياً
- سؤال وجواب | هل يجب على المصاب بالتبول اللاإرادي تفريغ كيس البول الخارجي لكل صلاة؟
- سؤال وجواب | الوقوع في الزنا لا يبطل النكاح الصحيح
- سؤال وجواب | لا تستطيع الركوع والسجود للصلاة
- سؤال وجواب | يتأمل في نعم الله لعلاج الرهاب الاجتماعي
- سؤال وجواب | لها صديقات يجاهرن بالمعاصي فهل تستمر في صحبتهن
- سؤال وجواب | هل يلزم للتوبة من الزنا إقامة الحد؟
- سؤال وجواب | تحريم الزنا سواء مع كافر أو مسلم
- سؤال وجواب | طبيبي النفسي لا يساعدني في سحب الأدوية. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حصل لي إجهاض في الحمل الثاني. فهل يوجد خطر في الحمل القادم؟
- سؤال وجواب | هل يمسح على الجوربين إذا لبس اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى؟
- سؤال وجواب | كيف انتقل إليّ مرض الكبد الوبائي (ب)، وما العلاج؟
اطلعت على إحدى فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في موقعكم ، أن الإمام إذا أسرع في قراءة الفاتحة في الصلاة السرية ، فعلى المأموم أن يتم قراءتها وجوبا ولو سبقه الإمام.
فأصبحت أعمل بهذه الفتوى.
ولكن جاءني أحد الإخوة فقال لي : عليك باتباع الإمام ، فهو يحمل عنك قراءة الفاتحة ، واستدل بالذي يصل متأخرا إلى الصلاة فيدرك الركعة مع الإمام ، رغم أنه لم يقرأ الفاتحة ، أو قرأ جزءا منها.
حقيقة أسكتني ، فلم أقدر على الرد.
فكيف تردون على استدلاله ؟.
الحمد لله.
أولا : قراءة المأموم للفاتحة من المسائل الخلافية المشهورة بين فقهاء المذاهب الأربعة ، وكل إنسان يعمل بما ترجح لديه – إن كان أهلا للترجيح- أو يقلد أحد الأئمة ويعمل بقوله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم يُنكر عليه ، ولم يُهجر ، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه.
وإذا كان في المسألة قولان : فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به ، وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين " انتهى من " مجموع الفتاوى " (20/207).
وقال سفيان الثوري رحمه الله : " ما اختلف فيه الفقهاء , فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به " انتهى من " الفقيه والمتفقه " (2/135).
وقد سبق في الفتوى رقم : (
10995
) أن أرجح الأقوال هو مذهب الإمام الشافعي ، وهو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ، وذكرنا أدلة ذلك.ثانيا : أما من احتج على عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم بأن المسبوق إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ، مع أنه لم يقرأ الفاتحة.
فالجواب على هذا من وجهين : الوجه الأول : أن الدليل الشرعي هو الذي استثنى المسبوق وصحح صلاته رغم عدم إدراكه الفاتحة ، وذلك لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهْوَ رَاكِعٌ ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : ( زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا ، وَلاَ تَعُدْ ) رواه البخاري (783).
فهذه حالة خاصة ، تصح فيها الصلاة مع أنه لم يقرأ الفاتحة.
قال السبكي تعليقا على هذا الحديث : " كان ذلك مخصصا للدليل الدال على قراءة الفاتحة للمأموم في كل ركعة ، ويبقى فيما عدا هذه الصورة على مقتضى الدليل " انتهى من " فتاوى السبكي " (1/141).
الوجه الثاني : أن يقال : إن القيام ركن من أركان الصلاة ، والمسبوق الذي يدرك الإمام راكعا لم يتسن له القيام الكامل الذي يأتي فيه بالفاتحة ، فسقطت الفاتحة عنه لأجل سقوط محلها ، وهو القيام التام لقراءة الفاتحة ، وإلا فأصل القيام متحقق مع تكبيرة الإحرام.
قال الماوردي رحمه الله : " وأما قياسهم عليه إذا أدركه راكعا فلا يصح.
على أن المعنى - فيمن أدركه راكعا - أنه لما لم يدرك محل القراءة لم تلزمه القراءة " انتهى من " الحاوي الكبير " (2/143).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما من جهة الدليل النظري فنقول : إن هذا الرجل المسبوق لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة ، فلما لم يدرك المحل سقط ما يجب فيه ، بدليل أن الأقطع الذي تقطع يده لا يجب عليه أن يغسل العضد بدل الذراع ، بل يسقط عنه الفرض لفوات محله ، كذلك تسقط قراءة الفاتحة على من أدرك الإمام راكعاً ؛ لأنه لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة ، وإنما سقط عنه القيام هنا من أجل متابعة الإمام.
فهذا القول عندي هو الصحيح " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (13/121).
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: كيف نجمع بين حديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، وحديث : ( من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ) ، وهل يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة ؟ فأجابت : " لا تعارض بين وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وبين إدراك الركعة بإدراك الركوع ؛ لأنها في هذه الحالة تسقط عن المسبوق لفوات محلها وهو القيام ، وهي ركن في كل ركعة من الصلاة في حق الإمام والمنفرد ، وواجبة في حق المأموم ، تسقط عنه إذا نسي أو جهل أو لم يدرك قراءتها مع الإمام ؛ لما روى البخاري في (صحيحه) عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ، فركع قبل أن يصل إلى الصف ، ثم دخل في الصف ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام : ( زادك الله حرصا ولا تعد ) ولم يأمره بقضاء الركعة ، فدل على سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم في مثل هذه الحال " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (5/323-324).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما هي الأعراض الناتجة عن تناول المضادات الحيوية بكثرة؟- سؤال وجواب | العمل بعيداً عن الأهل
- سؤال وجواب | البقع البنية في البطن والعنق، هل هي فطريات جلدية؟
- سؤال وجواب | خصيتي اليمنى أعلى من اليسرى، فهل تسبب مشاكل؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من مواجهة الناس والحديث معهم، أرجو منكم الحل.
- سؤال وجواب | زنى بامرأة وبنتها
- سؤال وجواب | ليس لك الزيادة على السعر إلا بعلم أصدقائك
- سؤال وجواب | ترك ما يعتقد الشخص رجحانه تطييبا للخواطر
- سؤال وجواب | هل يجب على الطبيب متابعة حالة المريض بعد إجراء العملية؟
- سؤال وجواب | أصابني اليأس من الحياة وكرهتها وكرهت من فيها.أنقذوني.
- سؤال وجواب | المكي إذا خرج إلى الطائف وفي نيته الحج هل يلزمه الإحرام؟
- سؤال وجواب | حتى ترتدع عن جريمة الزنا
- سؤال وجواب | أمي تضربني وتدعو علي بالشر، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أنواع الخوف وعوامله وعلاج خوف الفتاة الشديد من كل شيء
- سؤال وجواب | ما هو التخصص الذي تنصحونني به للكشف عن سبب ما أعانيه من أمراض؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا