سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | تسقط الفاتحة عن المأموم في موضعين ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تعدد الروايات في سعة أبواب الجنة- سؤال وجواب | ما أسباب تقلصات المعدة وفي أوقات متفاوتة من اليوم؟
- سؤال وجواب | حديث : ( القَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ ) ضعيف السند ، صحيح المعنى .
- سؤال وجواب | المعاشرة بدون إيلاج زنا أصغر
- سؤال وجواب | تزوير شهادة مرضية من أجل الانتقال إلى جامعة أخرى
- سؤال وجواب | التداوي بالعسل والأعشاب وماء المحو
- سؤال وجواب | الخروج للدعوة
- سؤال وجواب | ترك الأخذ بالأسباب اتكالا على القدر خدعة شيطانية
- سؤال وجواب | مشاهدة للأفلام الإباحية هل تساوي الزنا في الإثم؟
- سؤال وجواب | حكم تعدي جهة العمل على ما اكتسبه العامل خارج وقت الدوام
- سؤال وجواب | الانتفاع باللقطة قبل مرور سنة من التقاطها
- سؤال وجواب | لدي طنين في أذني اليمنى التي أسمع بها جيداً، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حديث حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه
- سؤال وجواب | ظهور الدم في البراز ودلالاته
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الأعراض الجانبية للتخلص من الباروكسيتين؟
إذا دخلت المسجد والإمام راكع وركعت معه ، فهل تحسب لي الركعة ؟ مع أني لم أقرأ الفاتحة.
وإذا دخلت معه قبل الركوع ثم كبر ولم أتمكن من قراءة الفاتحة ، فماذا أفعل ؟ هل أركع معه ولا أكمل الفاتحة ، أو أكمل الفاتحة ثم أركع ؟..
الحمد لله.
سبق في جواب السؤال (
10995
) أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة في حق كل مصلٍّ : الإمام والمأموم والمنفرد ، في الصلاة الجهرية والسرية.والدليل على ذلك ما رواه البخاري (756) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ).
انظر : "المجموع" (3/283- 285).
ولا تسقط الفاتحة عن المأموم إلا في موضعين : الأول : إذا أدرك الإمام راكعا ، فإنه يركع معه ، وتحسب له الركعة وإن كان لم يقرأ الفاتحة.
ويدل على ذلك : حديث أبي بكرة رضي الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ ) رواه البخاري ( 783).
ووجه الدلالة : أنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة مع الإمام لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة فيها , ولم ينقل عنه ذلك , فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة.
انظر : "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (230).
الموضع الثاني الذي تسقط فيه الفاتحة عن المأموم : إذا دخل مع الإمام في الصلاة قبيل الركوع ولم يتمكن من إتمام الفاتحة ، فإنه يركع معه ولا يتم الفاتحة ، وتحسب له هذه الركعة.
قال الشيرازي رحمه الله في "المهذب" : " وإن أدركه في القيام وخشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة ; لأنها فرض فلا يشتغل عنه بالنفل , فإن قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام ففيه وجهان : أحدهما : يركع ويترك القراءة ; لأن متابعة الإمام آكد ; ولهذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة.
الثاني : يلزمه أن يتم الفاتحة ; لأنه لزمه بعض القراءة فلزمه إتمامها " انتهى.
"المجموع" (4/109).
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله إذا دخلت في الصلاة قبيل الركوع بقليل ، فهل أشرع في قراءة الفاتحة أو أقرأ دعاء الاستفتاح ؟ وإذا ركع الإمام قبل إتمام الفاتحة فماذا أفعل ؟ فأجاب : " قراءة الاستفتاح سنة وقراءة الفاتحة فرض على المأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ، فإذا خشيت أن تفوت الفاتحة فابدأ بها ومتى ركع الإمام قبل أن تكملها فاركع معه ويسقط عنك باقيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ) متفق عليه " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (11/243-244).
وسئلت اللجنة الدائمة : إذا أدرك المصلي الجماعة وكان الإمام يقرأ القرآن بعد الفاتحة في صلاة جهرية كالمغرب مثلا فهل يقرأ هو الفاتحة أم لا يقرأ ؛ وإذا أدرك الإمام واقفاً فقرأ الحمد لله رب العالمين فقط ثم كبر الإمام فهل يركع هو الآخر أم يتم القراءة ؟ فأجابت : " قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم , في سرية أو جهرية ؛ لعموم أدلة قراءة الفاتحة في الصلاة ، ومن جاء إلى الجماعة وكبر مع الإمام لزمه قراءتها , فإن ركع الإمام قبل إكماله لها وجبت عليه متابعته , وأجزأته تلك الركعة ، كما أن من أدرك الإمام في الركوع إدراكا كاملاً أجزأته تلك الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها , وذلك على الصحيح من قولي العلماء , وسقطت عنه الفاتحة , لعدم تمكنه من قراءتها ، لحديث أبي بكرة المشهور المخرج في صحيح البخاري " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة " (6/387).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مأموم دخل الصلاة بعد انتهاء تكبير الإمام للإحرام وقراءته للفاتحة , ثم شرع في القراءة ولكن ركع الإمام فهل يركع المأموم أو يكمل قراءة الفاتحة ؟ فأجاب : " إذا دخل المأموم والإمام يريد أن يركع , ولم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة , إن كان لم يبق عليه إلا آية أو نحوها بحيث يمكنه أن يكملها ويلحق الإمام في الركوع فهذا حسن , وإن كان بقي عليه كثير بحيث إذا قرأ لم يدرك الإمام في الركوع فإنه يركع مع الإمام وإن لم يكمل الفاتحة " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/106).
وانظر : "الشرح الممتع" (3/242- 248) ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يكفر من قال في نفسه لمسلم أنت منافق- سؤال وجواب | حكم من أنكر الرجم للزاني المحصن
- سؤال وجواب | من شروط صحة الاستثناء في اليمين اتصاله به مباشرة
- سؤال وجواب | أهل بلدي لا يصلون صلاة الفجر في وقتها الصحيح، ماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | ما يستحب قوله بعد السلام من الوتر
- سؤال وجواب | الحامل هل لها أن تتابع مع طبيب إن كانت الطبيبات غير ماهرات
- سؤال وجواب | ألم في البطن، وإغماء متكرر، فهل لنمو العظام علاقة بذلك؟
- سؤال وجواب | كيفية المحافظة على الجسم وتجنب السمنة
- سؤال وجواب | حكم المسح على الجورب المتصل بالبنطلون
- سؤال وجواب | يجوز أن يمسح على الخفين بخرقة أو يمسح له غيره
- سؤال وجواب | ما سبب تأخر نزول الدورة؟
- سؤال وجواب | زنا اليد
- سؤال وجواب | لدي ألم في الرأس من الجهة اليسرى يزداد عند الضغط عليه.
- سؤال وجواب | زوجي أصيب بخوف وضيق بعد سفري وجلوسه وحيدًا في البيت. أفيدونا
- سؤال وجواب | لدي ألم شديد في رأس المعدة وغثيان وألم في الصدر!
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا