سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | سافروا عشرين يوما يقصرون الصلاة فهل يلزمهم القضاء ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من تشنج بعضلات الفخذ ولا أستطيع الوقوف على يمناي. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل يصلي إماما بأبيه ويترك جماعة المسجد
- سؤال وجواب | كلما تعرضت إلى قليل من البرد أشعر برغبة في التبول
- سؤال وجواب | اتفاق الشريكين على مبلغ مقطوع شهريًّا لصعوبة التصفية الشهرية لمعرفة الربح
- سؤال وجواب | بين الزواج ومشروع تجاري. حيرة شاب
- سؤال وجواب | حكم طلب الفتاة من زميلاتها مناداتها بصيغة المذكر؟
- سؤال وجواب | الأورام الليفية في الثدي أورام حميدة
- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته وهي حامل: أنت طالق طالق
- سؤال وجواب | استحباب إعطاء البشير بشراه
- سؤال وجواب | صلاة معاذ بقومه، وحكم الجماعة الثانية
- سؤال وجواب | أحكام من كتب معظم أملاكه باسم زوجته ومات
- سؤال وجواب | الأرض لوالدكم والتصرف فيها حال حياته لا يجوز
- سؤال وجواب | درجة حديث: من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مضجعه: الله أكبر كبيرًا عدد الشفع .
- سؤال وجواب | هل مرضي هو الوسواس القهري؟ وهل يجب علي أن أعالج بالأدوية؟
- سؤال وجواب | تلتحق بالإمام على أية حال كان
آخر تحديث منذ 10 ساعة
1 مشاهدة

في عطلة الصيف سافرنا إلى للسياحة لمدة 20 يوماً تقريباً وفي طول هذه المدة كنا نقصر الصلاة لأن الصحابة رضوان الله عليهم في سفرهم للنزهة ولمدة 6 أشهر وهم يقصرون ، فهل هذا الكلام صحيح ؟ وهل علينا قضاء الأيام الفائتة ؟.
.

الحمد لله.

أولا : ذهب جمهور العلماء إلى أن المسافر له أن يترخص برخص السفر ما لم ينو الإقامة في البلد الذي ذهب إليه أربعة أيام فأكثر ، سواء سافر للعمل أو العلاج أو النزهة أو غير ذلك.

قال ابن قدامة رحمه الله : " المشهور عن أحمد رحمه الله أن المدة التي يلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها ، هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة.

وعنه : أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم ، وإن نوى دونها قصر ، وهذا قول مالك والشافعي " انتهى من "المغني" (2/65).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/109) : " الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية ؛ لقوله تعالى : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) الآية ، ولقول يعلى بن أمية : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما : ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) رواه مسلم.

ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلياليها فأقل ، لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع ، فأقام صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع ، وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن ، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام ، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم ، فكل من كان مسافراً ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل منها قصر الصلاة ، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة ؛ لأنه ليس في حكم المسافر.

أما من أقام في سفره أكثر من أربعة أيام ولم يُجمع النية على الإقامة ، بل عزم على أنه متى قضيت حاجته رجع ؛ كمن يقيم بمكان الجهاد للعدو ، أو حبسه سلطان أو مرض مثلاً ، وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص مما حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو بيع بضاعة أو نحو ذلك - فإنه يعتبر مسافراً ، وله قصر الصلاة الرباعية ، ولو طالت المدة ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة ، وأقام بتبوك عشرين يوماً لجهاد النصارى ، وهو يصلي بأصحابه صلاة قصر ، لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا قضيت حاجته " انتهى.

ثانيا : الصحابة رضي الله عنهم لم يخرجوا للنزهة ستة أشهر كما ورد في السؤال ، ولكن كان سفرهم للجهاد في سبيل الله وطلب العلم وطلب الرزق الحلال ، ونحو ذلك من مصالح الدين والدنيا.

منهم ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان ستة أشهر ، حال الثلج بينه وبين الدخول ، فكان يقصر الصلاة.

ثالثا : لا يلزمكم قضاء الصلوات التي قصرتموها ، في تلك المدة ؛ لشبهة السفر ، وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مبتعث من قبل السعودية إلى ألمانيا ، له قرابة السنة والنصف ، وكان يقصر الصلاة ، فأجابت : " لا قضاء عليك من الصلوات التي قصرتها ، أو أخرتها عن وقتها ، أو جمعتها مع غيرها ؛ لشبهة السفر.

أما مستقبلا فالواجب عليك أن تصلي أربعا في الرباعية وتصلي كل صلاة في وقتها ؛ لأنه ليس لك حكم السفر ، بسبب عزمك على إقامة تمنع ذلك ، وهي العزم على إقامة مدة أكثر من أربعة أيام ، وعليك أن تصلي مع الجماعة إذا تيسر ذلك ، ولا تصل وحدك ".

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/155).

والله أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | استحباب إعطاء البشير بشراه
- سؤال وجواب | صلاة معاذ بقومه، وحكم الجماعة الثانية
- سؤال وجواب | أحكام من كتب معظم أملاكه باسم زوجته ومات
- سؤال وجواب | الأرض لوالدكم والتصرف فيها حال حياته لا يجوز
- سؤال وجواب | درجة حديث: من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مضجعه: الله أكبر كبيرًا عدد الشفع .
- سؤال وجواب | هل مرضي هو الوسواس القهري؟ وهل يجب علي أن أعالج بالأدوية؟
- سؤال وجواب | تلتحق بالإمام على أية حال كان
- سؤال وجواب | كتابة البيت باسم بعض الأولاد بدون سبب موجب ظلم وجور
- سؤال وجواب | طفلي عمره 7 سنوات عنده فتق لا يؤلمه. هل يحتاج لعملية؟
- سؤال وجواب | المضاربة بهذه الصورة جائزة
- سؤال وجواب | محاولات الشيطان صرف الإنسان عن التوبة
- سؤال وجواب | هل تدل قصة مصّ النبي صلى الله عليه وسلم الدم عن أسامة على عدم نجاسة الدم ؟
- سؤال وجواب | سؤال الزوجة الطلاق. الحكم. والحقوق المترتبة
- سؤال وجواب | ما يلزم الوالد إن ساعد أحد ولديه بمال أكثر من الآخر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل