سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | كيف يتطهر المريض ويصلي؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تعدد الروايات في سعة أبواب الجنة
- سؤال وجواب | ما أسباب تقلصات المعدة وفي أوقات متفاوتة من اليوم؟
- سؤال وجواب | حديث : ( القَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ ) ضعيف السند ، صحيح المعنى .
- سؤال وجواب | المعاشرة بدون إيلاج زنا أصغر
- سؤال وجواب | تزوير شهادة مرضية من أجل الانتقال إلى جامعة أخرى
- سؤال وجواب | التداوي بالعسل والأعشاب وماء المحو
- سؤال وجواب | الخروج للدعوة
- سؤال وجواب | ترك الأخذ بالأسباب اتكالا على القدر خدعة شيطانية
- سؤال وجواب | مشاهدة للأفلام الإباحية هل تساوي الزنا في الإثم؟
- سؤال وجواب | حكم تعدي جهة العمل على ما اكتسبه العامل خارج وقت الدوام
- سؤال وجواب | الانتفاع باللقطة قبل مرور سنة من التقاطها
- سؤال وجواب | لدي طنين في أذني اليمنى التي أسمع بها جيداً، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حديث حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه
- سؤال وجواب | ظهور الدم في البراز ودلالاته
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الأعراض الجانبية للتخلص من الباروكسيتين؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

كيف يتطهر المريض ويصلي ؟ أرجو بيان ذلك بالتفصيل ..

الحمد لله.

"أولاً : طهارة المريض : 1- يجب على المريض ما يجب على الصحيح من الطهارة بالماء من الحدثين الأصغر والأكبر ، فيتوضأ من الأصغر ويغتسل من الأكبر.

2- ولابد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء ، أو الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها في حق من بال أو أتى الغائط.

ولابد في الاستجمار من ثلاثة أحجار طاهرة ، ولا يجوز الاستجمار بالروث والعظام والطعام وكل ما له حرمة ، والأفضل أن يستجمر بالحجارة وما أشبهها ؛ كالمناديل ونحو ذلك ، ثم يتبعها الماء ، لأن الحجارة تزيل عين النجاسة ، والماء يطهر المحل ، فيكون أبلغ.

والإنسان مخير بين الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما أشبهها ، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل ؛ لأنه يطهر المحل ، ويزيل العين والأثر ، وهو أبلغ في التنظيف.

وإن اقتصر على الحجر أجزأه ثلاثة أحجار إذا نقى بهن المحل ، فإن لم تكف زاد رابعاً وخامساً حتى ينقي المحل ، والأفضل أن يقطع على وتر.

ولا يجوز الاستجمار باليد اليمنى ، وإن كان أقطع اليسرى أو بها كسر أو مرض ونحوهما استجمر بيمينه للحاجة ، ولا حرج في ذلك.

3- إذا لم يستطع المريض الوضوء بالماء لعجزه أو لخوفه زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم.

والتيمم هو : أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه.

ويجوز أن يتيمم على كل شيء طاهر له غبار ، ولو كان على غير الأرض ، كأن يتطاير الغبار مثلاً على جدار أو نحوه فيجوز أن يتيمم عليه ، وإن بقى على طهارته من التيمم الأول صلى به كالوضوء ، ولو عدة صلوات ، ولا يلزمه تجديد تيممه ؛ لأنه بدل الماء ، والبدل له حكم المبدل.

ويبطل التيمم بكل ما يُبْطِل الوضوء ، وبالقدرة على استعمال الماء أو وجوده إن كان معدوماً.

4- إذا كان المرض يسيراً لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً ولا مرضاً مخوفاً ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئاً فاحشاً ، وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوها ، أو ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه – فهذا لا يجوز له التيمم ؛ لأن إباحته هنا لنفي الضرر ، ولا ضرر عليه ، ولأنه واجد للماء ، فوجب عليه استعماله.

5- إذا شق على المريض أن يتوضأ أو يتيمم بنفسه وضأه أو يممه غيره وأجزأه ذلك.

6- من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره منه استعمال الماء فأجنب – جاز له التيمم ، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي.

7- من به جرح في أحد أعضاء الطهارة فإنه يغسله بالماء ، فإن شق عليه غَسْلُه أو كان يتضرر به مسحه بالماء حال غسل العضو الذي به الجرح حسب الترتيب ، فإن شق عليه مَسْحُه أو كان يتضرر به تيمم عنه وأجزأه.

8- صاحب الجبيرة : وهو من كان في بعض أعضائه كسر مشدود وعليه خرقة أو نحوها ، فإنه يمسح عليها بالماء ، وتكفيه ، ولو لم يضعها على طهارة.

9- يجب على المريض إذا أراد أن يصلي أن يجتهد في طهارة بدنه وثيابه ومكان صلاته من النجاسات ، فإن لم يستطع صلى على حاله ولا حرج عليه.

10- إذا كان المريض مصاباً بسلس البول ، ولم يبرأ بمعالجته فعليه أن يستنجي ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه ، أو يجعل للصلاة ثوباً طاهراً إن لم يشق عليه جعل الثوب الطاهر للصلاة ، وإلا عفي عنه ، ويحتاط لنفسه احتياطاً يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته بوضع حافظ على رأس الذكر.

ثانياً : صلاة المريض : 1- يجب على المريض أن يصلي قائماً قدر استطاعته.

2- من لا يستطيع القيام صلى جالساً والأفضل أن يكون متربعاً في كل القيام.

3- فإن عجز عن الصلاة جالساً صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه ، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن.

4- فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة.

5- ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام ، بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع ، ثم يجلس ويومئ بالسجود.

6- وإن كان بعينه مرض فقال طبيب ثقة : إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك وإلا فلا ، فله أن يصلي مستلقياً.

7- من عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ، ويجعل السجود أخفض من الركوع.

8- ومن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود.

9- ومن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته ، وإن كان ظهره متقوساً فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلاً ، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر ما أمكنه ذلك.

10- فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه فيكبر ويقرأ وينوي بقلبه القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد ، ويأتي بالأذكار الواردة ، أما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالإصبع فلا أصل له.

11- ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته.

12- وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها ، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه.

13- لا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال ، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة في جميع أحواله ، وفي صحته ومرضه ؛ لأنها عمود الإسلام وأعظم الفرائض بعد الشهادتين ، فلا يجوز لمسلم ترك الصلاة المفروضة حتى يفوت وقتها ، ولو كان مريضاً ، ما دام عقله ثابتاً بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته على ما ذكر من تفصيل ، وأما ما يفعله بعض المرضى من تأخير الصلاة حتى يشفى من مرضه فهو أمر لا يجوز ، ولا أصل له في الشرع المطهر.

14- وإن شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير ، حسبما تيسر له ، إن شاء قدم العصر مع الظهر ، وإن شاء أخر الظهر مع العصر ، وإن شاء قدم العشاء مع المغرب ، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء.

أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها ؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها.

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.

الشيخ عبد الله بن غديان.

الشيخ صالح الفوزان.

الشيخ بكر أبو زيد.

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/405) ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يكفر من قال في نفسه لمسلم أنت منافق
- سؤال وجواب | حكم من أنكر الرجم للزاني المحصن
- سؤال وجواب | من شروط صحة الاستثناء في اليمين اتصاله به مباشرة
- سؤال وجواب | أهل بلدي لا يصلون صلاة الفجر في وقتها الصحيح، ماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | ما يستحب قوله بعد السلام من الوتر
- سؤال وجواب | الحامل هل لها أن تتابع مع طبيب إن كانت الطبيبات غير ماهرات
- سؤال وجواب | ألم في البطن، وإغماء متكرر، فهل لنمو العظام علاقة بذلك؟
- سؤال وجواب | كيفية المحافظة على الجسم وتجنب السمنة
- سؤال وجواب | حكم المسح على الجورب المتصل بالبنطلون
- سؤال وجواب | يجوز أن يمسح على الخفين بخرقة أو يمسح له غيره
- سؤال وجواب | ما سبب تأخر نزول الدورة؟
- سؤال وجواب | زنا اليد
- سؤال وجواب | لدي ألم في الرأس من الجهة اليسرى يزداد عند الضغط عليه.
- سؤال وجواب | زوجي أصيب بخوف وضيق بعد سفري وجلوسه وحيدًا في البيت. أفيدونا
- سؤال وجواب | لدي ألم شديد في رأس المعدة وغثيان وألم في الصدر!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل