سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل تجوز الصلاة في مسجد يلتصق بقبلته مقبرة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا أحسب حسابا لمستقبلي، ولا أستوعب معنى الوقت والمستقبل.- سؤال وجواب | الوالدة التي تسيء الظن حقها في البر باق
- سؤال وجواب | ظن أن صومه فسد فأمسك لحرمة الشهر ثم بان عدم فساده فهل يلزمه قضاء اليوم؟
- سؤال وجواب | هل ينكر على من رآه يأكل ناسياً في رمضان
- سؤال وجواب | حكم التوسل إلى الله بالطريقة القطبية
- سؤال وجواب | حكم التحدث مع أجنبية عبر الفيس بوك
- سؤال وجواب | استعمال اللبوس لا يفسد الصيام
- سؤال وجواب | إجراء أشعة لفحص المبايض في نهار رمضان
- سؤال وجواب | فحص البزل القطني هل يفطر الصائم ؟
- سؤال وجواب | خطيبتي متقلبة المزاج. فكيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | هل يفطر ببلع الريق بعد خروجه إلى الشفتين وهل في المسألة إجماع؟
- سؤال وجواب | العفو عن القريب المسيء
- سؤال وجواب | إذا حاضت قبل المغرب بخمس دقائق فهل تكمل الصيام؟
- سؤال وجواب | بيان ضلال دعاء الأشخاص من دون الله ودعوى شفاعتهم يوم القيامة
- سؤال وجواب | أذن المؤذن قبل الوقت بسبع دقائق فأفطروا
نحن عمال في شركة في صحراء ، وأقرب مدينة تبعد عنا ( 3 كم ) وبها مسجد واحد يوجد في قبلته خلف الجدار قبور.
هل تجوز فيه الصلوات أم لا ؟.
أفيدونا أفادكم الله ..
الحمد لله.
إذا كان المسجد مبنيّاً من أجل تلك القبور : فإنه لا تشرع الصلاة فيه ؛ وهو من جنس فعل اليهود والنصارى الذين عظَّموا القبور وبنوا عليها أماكن للعبادة.
وإن لم يكن هذا هو الحال ولم يُبن المسجد من أجل تلك القبور : فإنه يشرع لكم الصلاة فيه ، ويشترط بعض أهل العلم أن يكون بين جدار المسجد وبين القبور فضاء أو مسافة تفصلهما بعضهما عن بعض.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : وذكر الآمدي وغيره : أنه لا تجوز الصلاة فيه - أي : المسجد الذي قبلته إلى القبر - حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر ، وذكر بعضهم هذا منصوص أحمد.
" المستدرك على مجموع الفتاوى " ( 3 / 75 ).
وفي " الدرر السنية في الأجوبة النجدية " ( 4 / 265 ) : وأجاب الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ سليمان بن سحمان : مسجد الطائف الذي في شقه الشمالي قبر ابن عباس رضي الله عنهما : الصلاة في المسجد : إذا جُعل بين القبر وبين المسجد جدار يرفع يُخرج القبر عن مسمى المسجد : فلا تكره الصلاة فيه.
انتهى ويشترط آخرون : أن يُرفع جدار المسجد بحيث لا تُرى القبور من قِبَل المصلين.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : إذا صلَّى الإنسان في مسجد أمامه مقبرة : فإن كان هناك فاصل شارع - مثلاً - أو جدار تام بحيث يكون المصلون لا يشاهدون المقبرة : فلا بأس بذلك ، أما إذا كان قريباً يلي المسجد مباشرة ، وليس فيه جدار ، أو فيه جدار قصير بحيث يشاهد المصلون هذه القبور : فإنه لا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ) - رواه مسلم -.
" لقاء الباب المفتوح " ( 137 / السؤال الأول ).
ولا يظهر أن ما سبق - من رفع الجدار ووجود فضاء - لازم ، وإن حصل فهو أفضل وفعله أحوط ، وإنما يكفي أن يكون فصلٌ بين المسجد والقبور بجدار يؤكِّد الانفصال بينه وبين القبور ، ومن علامات الانفصال التام : أن كل واحد – من المقبرة والمسجد – قد بُني في أرضه الخاصة به ، وأن المسجد لم يُبنَ من أجل القبور ، فإذا كان الأمر كذلك : جازت الصلاة في المسجد.
سئل علماء اللجنة الدائمة : بعض المساجد والأماكن المعدة لصلاة العيدين والاستسقاء قد أقيمت على مقربة من المقابر بحيث إن المقبرة في قبلة المسجد لا يفصلها عن ذلك إلا بضعة أمتار ، والبعض الآخر ملاصق للمقبرة ، وبعض الأماكن المعدة لصلاة العيدين والاستسقاء محاطة بحائط يفصلها عن المقبرة ، والبعض الآخر بدون حائط يفصلها عن المقبرة ، فما الحكم ؟.
فأجابوا : إذا لم تُبن هذه المساجد ولم تعد أماكن صلاة العيدين والاستسقاء قريباً من المقابر من أجل المقابر تكريماً لمن قُبر فيها ، أو طلباً لمزيد الثواب والأجر بالصلاة فيها لقربها من المقابر : فبناؤها وإعدادها للصلاة والتقرب إلى الله فيها جائز ، والصلاة فيها مشروعة ، وعمارتها بها وبسائر القربات التي من شأنها أن تقام فيها : مرغوب فيه شرعاً ، وما أحيط منها بحائط يفصلها عن المساجد : فقد كفيتم مؤنته ، وما لم يحط منها بسور : فيعمل لها سور يفصلها عن المساجد وأماكن صلاة العيد والاستسقاء ، وإذا تيسر جعل فراغ بين جدار المسجد ، ومصلى العيد والاستسقاء ، وبين جدار المقابر : كان ذلك أحوط ، أما إن كانت إقامة المساجد حول المقابر من أجل تعظيم القبور : فلا تجوز الصلاة فيها ، ويجب هدمها ؛ لأن إقامتها على الوجه المذكور من وسائل الشرك بأهل القبور ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ) ، وصح عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام ( إنه من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ) رواهما مسلم في صحيحه , والأحاديث في هذا الباب لا تخفى.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود.
" مجلة البحوث الإسلامية " ( 15 / 78 ، 79 ).
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | بيان ضلال دعاء الأشخاص من دون الله ودعوى شفاعتهم يوم القيامة- سؤال وجواب | أذن المؤذن قبل الوقت بسبع دقائق فأفطروا
- سؤال وجواب | وجوب قبول هدية الأمِّ إذا كانت تغضب عند رفضها
- سؤال وجواب | لا يرغب بزيارة أهل زوجته ومبيتهم في بيته بسبب كلامهم القبيح
- سؤال وجواب | يصح الصيام مع القيام بالإرضاع
- سؤال وجواب | كيفية محاورة الخطيبة في أولى جلسات الخطبة
- سؤال وجواب | هل الخلل مني في علاقتي بالآخرين؟ وكيف أعالجه؟
- سؤال وجواب | تريد الصيام وهي تكشف الوجه والشعر
- سؤال وجواب | إمامة من يُظَن أنه يطلب العون من أصحاب القبور
- سؤال وجواب | جواز طرد المؤذي للمصلين في صلاتهم بأقواله وأفعاله من المسجد
- سؤال وجواب | حكم لبس قوالب تبييض الأسنان للصائم في نهار رمضان
- سؤال وجواب | إذا بلع بعض أجزاء جِلده فهل يفطر ؟
- سؤال وجواب | أعاني من رائحة الفم الكريهة بسبب اللعاب، فما هو العلاج الأمثل؟
- سؤال وجواب | لا أشعر بالسعادة مهما فعلت!
- سؤال وجواب | ما هو علاج الماء خلف طبلة الأذن؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا