سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم الاقتداء بالإمام من خارج المسجد أو الصلاة خلف المذياع
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم أخذ أجرة لقاء توفير احتياجات الأم والأخت- سؤال وجواب | هل تناول المكملات الغذائية بدون وصفة طبية له آثار جانبية؟
- سؤال وجواب | عندي رعشة في اليدين منذ الصغر وكذلك والداي. أريد دواء يقللها
- سؤال وجواب | الرعشة في اليدين والجسم.وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | لماذا اختلف حكم الدف عن سائر المعازف؟
- سؤال وجواب | حديث لا أصل له لفظه : ( لعن الله قوما يأكلون وفوقهم المزامير )
- سؤال وجواب | يريد التزوج بنصرانية ويريد ما يقنعها بتحريم اقتناء الكلب في البيت
- سؤال وجواب | حدود العورة التي يشرع سترها في الخلوة
- سؤال وجواب | النوم الثقيل والأحلام المزعجة وعلاقتها بالانقطاع عن استخدام دواء الزيروكسات
- سؤال وجواب | حكم نتف الرجل لشعر الجبهة وما بين الحاجبين
- سؤال وجواب | مصاب بالقدم المسطحة كيف أعالجها مع الرياضة؟
- سؤال وجواب | هل يستجاب الدعاء على رجل الأمن القائم على التنظيم في الحرم؟
- سؤال وجواب | أعاني من جفاء زوجي وتقصيره في حقوقي، فهل أطلب الطلاق؟
- سؤال وجواب | يصيبه دم في ملابسه الداخلية ويشق عليه تبديلها
- سؤال وجواب | ما الفرق بين الاستتار والتنزه في حديث المعذَّبَيْن ؟
شاهدنا في شهر رمضان عبر التلفاز أن بعض الأشخاص يصلون التراويح مع إمام الحرم وهم في مساكنهم المجاور للحرم ، فما حكم ذلك ؟.
الحمد لله.
من أراد أن يصلي في مسجد جماعة فلا بد أن يسعى إلى المسجد ، فإذا اقتدى بالإمام من بيته فلا جماعة له ، ولو كان يرى الإمام أو المأمومين ، وقد فصَّل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في هذه المسألة تفصيلاً حسناً.
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في شرحه كتاب زاد المستقنع : قوله : " وكذا خارجه إن رأى الإِمام أو المأمومين ".
أي : وكذا يصحُّ اقتداءُ المأمومِ بالإِمامِ إذا كان خارجَ المسجدِ بشرطِ أنْ يَرى الإِمامَ أو المأمومين ، وظاهرُ كلام المؤلِّفِ : أنَّه لا يُشترط اتِّصالُ الصُّفوفِ ، فلو فُرِضَ أنَّ شخصاً جاراً للمسجد ، ويرى الإِمامَ أو المأمومين مِن شُبَّاكه ، وصَلَّى في بيتِه ، ومعه أحدٌ يزيل فَذِّيَّتَه ( أي يخرجه من كونه منفرداً ) فإنه يَصِحُّ اقتداؤه بهذا الإِمامِ ؛ لأنه يسمعُ التكبيرَ ويرى الإِمامَ أو المأمومين.
وظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ : أنَّه لا بُدَّ أن يرى الإِمامَ أو المأمومين في جميع الصَّلاةِ ؛ لئلا يفوته الاقتداءُ ، والمذهبُ : يكفي أنْ يراهم ولو في بعضِ الصَّلاةِ.
إذاً ؛ إذا كان خارجَ المسجدِ فيُشترطُ لذلك شرطان : الشرطُ الأول : سماعُ التكبيرِ.
الشرطُ الثاني : رؤيةُ الإِمامِ أو المأمومين ، إما في كُلِّ الصَّلاةِ على ظاهرِ كلامِ المؤلِّفِ ، أو في بعضِ الصَّلاةِ على المذهبِ.
وظاهرُ كلامِهِ : أنَّه لا يُشترط اتِّصال الصُّفوفِ فيما إذا كان المأمومُ خارجَ المسجدِ ، وهو المذهب.
والقول الثاني - وهو الذي مشى عليه صاحبُ " المقنع " - : أنَّه لا بُدَّ مِن اتِّصالِ الصُّفوفِ ، وأنَّه لا يَصِحُّ اقتداءُ مَن كان خارجَ المسجدِ إلا إذا كانت الصُّفوفُ متَّصلةً ؛ لأنَّ الواجبَ في الجماعةِ أن تكون مجتمعةً في الأفعالِ وهي متابعة المأمومِ للإِمام والمكان ، وإلا لقلنا : يَصِحُّ أن يكون إمامٌ ومأمومٌ واحد في المسجد ، ومأمومان في حجرة بينها وبين المسجد مسافة ، ومأمومان آخران في حجرة بينه وبين المسجدِ مسافة ، ومأمومان آخران بينهما وبين المسجد مسافة في حجرة ثالثة ، ولا شَكَّ أنَّ هذا توزيعٌ للجماعةِ ، ولاسيَّما على قولِ مَن يقول : إنَّه يجب أن تُصلَّى الجماعةُ في المساجد.
فالصَّوابُ في هذه المسألة : أنَّه لا بُدَّ في اقتداءِ مَن كان خارجَ المسجدِ مِن اتِّصالِ الصُّفوفِ ، فإنْ لم تكن متَّصِلة : فإنَّ الصَّلاة لا تَصِحُّ.
مثال ذلك : يوجد حولَ الحَرَمِ عَماراتٌ ، فيها شُقق يُصلِّي فيها الناسُ ، وهم يَرَون الإِمامَ أو المأمومين ، إما في الصَّلاةِ كلِّها ؛ أو في بعضِها ، فعلى كلامِ المؤلِّفِ : تكون الصَّلاةُ صحيحةً ، ونقول لهم : إذا سمعتم الإِقامة فلكم أنْ تبقوا في مكانِكم وتصلُّوا مع الإِمام ولا تأتوا إلى المسجدِ الحرام.
وعلى القول الثاني : لا تَصِحُّ الصَّلاةُ ؛ لأنَّ الصفوفَ غيرُ متَّصلةٍ ، وهذا القولُ هو الصَّحيحُ ، وبه يندفع ما أفتى به بعضُ المعاصرين مِن أنَّه يجوز الاقتداءُ بالإِمامِ خلفَ " المِذياعِ " ، وكَتَبَ في ذلك رسالةً سمَّاها : " الإقناع بصحَّةِ صلاةِ المأمومِ خلفَ المِذياع " ، ويلزمُ على هذا القول أن لا نصلِّيَ الجمعةَ في الجوامع بل نقتدي بإمام المسجدِ الحرامِ ؛ لأنَّ الجماعةَ فيه أكثرُ فيكون أفضلَ ، مع أنَّ الذي يصلِّي خلفَ " المِذياع " لا يرى فيه المأموم ولا الإِمامَ ، فإذا جاء " التلفاز " الذي ينقل الصَّلاة مباشرة يكون مِن بابِ أَولى.
ولكن هذا القولُ لا شَكَّ أنَّه قولٌ باطلٌ ؛ لأنه يؤدِّي إلى إبطالِ صلاةِ الجماعةِ أو الجُمعة ، وليس فيه اتِّصالَ الصُّفوفِ ، وهو بعيدٌ مِن مقصودِ الشَّارعِ بصلاةِ الجمعةِ والجماعةِ.
والذي يصلِّي خلفَ " المِذياع " يصلِّي خلفَ إمامٍ ليس بين يديه بل بينهما مسافات كبيرة ، وهو فتح باب للشر ؛ لأنَّ المتهاون في صلاةِ الجُمُعة يستطيع أن يقولَ : ما دامتِ الصَّلاةُ تَصِحُّ خلفَ " المِذياع " و " التلفاز " ، فأنا أريدُ أن أصلِّيَ في بيتي ، ومعيَ ابني أو أخي ، أو ما أشبه ذلك نكون صفَّاً.
فالرَّاجح : أنه لا يَصِحُّ اقتداءُ المأمومِ خارجَ المسجد إلا إذا اتَّصلتِ الصُّفوف ، فلا بُدَّ له مِن شرطين : 1.
أن يَسمعَ التكبيرَ.
2.
اتِّصال الصُّفوف.
أما اشتراطُ الرُّؤيةِ : ففيه نظر ، فما دام يَسمعُ التَّكبير والصُّفوف متَّصلة : فالاقتداء صحيح ، وعلى هذا ؛ إذا امتلأ المسجدُ واتَّصلتِ الصُّفوف وصَلَّى النَّاسُ بالأسواقِ وعلى عتبة الدَّكاكين : فلا بأس به.
" الشرح الممتع " ( 4 / 297 – 300 ).
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم تطهير الأماكن من الزنا- سؤال وجواب | ما حكم الاستفادة من أفكار الآخرين في عمل مشروع دون إذنهم؟
- سؤال وجواب | عندي رعشة في اليدين منذ الصغر وكذلك والداي. أريد دواء يقللها
- سؤال وجواب | الرعشة في اليدين والجسم.وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | لماذا اختلف حكم الدف عن سائر المعازف؟
- سؤال وجواب | حديث لا أصل له لفظه : ( لعن الله قوما يأكلون وفوقهم المزامير )
- سؤال وجواب | يريد التزوج بنصرانية ويريد ما يقنعها بتحريم اقتناء الكلب في البيت
- سؤال وجواب | حدود العورة التي يشرع سترها في الخلوة
- سؤال وجواب | النوم الثقيل والأحلام المزعجة وعلاقتها بالانقطاع عن استخدام دواء الزيروكسات
- سؤال وجواب | حكم نتف الرجل لشعر الجبهة وما بين الحاجبين
- سؤال وجواب | مصاب بالقدم المسطحة كيف أعالجها مع الرياضة؟
- سؤال وجواب | هل يستجاب الدعاء على رجل الأمن القائم على التنظيم في الحرم؟
- سؤال وجواب | أعاني من جفاء زوجي وتقصيره في حقوقي، فهل أطلب الطلاق؟
- سؤال وجواب | يصيبه دم في ملابسه الداخلية ويشق عليه تبديلها
- سؤال وجواب | ما الفرق بين الاستتار والتنزه في حديث المعذَّبَيْن ؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا