سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل تجوز الزيادة على دعاء الإمام في القنوت أو خطبة الجمعة؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | شروط وجوب العمرة
- سؤال وجواب | هل يقترض من صاحب العمل ليحج ؟
- سؤال وجواب | إذا اقتصر الخطيب يوم الجمعة على خطبة واحدة دون جلوس، فهل الصلاة صحيحة؟
- سؤال وجواب | علي بن أبي طالب أدى حجة الوداع
- سؤال وجواب | نامت بجوار طفلها . ثم استيقظت فوجدته ميتا
- سؤال وجواب | السر في كون النبي محمد آخر الرسل ورسالته آخر الرسالات
- سؤال وجواب | خوف من الذهاب بمفردي ومن المناطق المرتفعة والمغلقة!
- سؤال وجواب | هل يجوز لخطيب الجمعة أن يستشهد بالشعر ويكثر منه؟
- سؤال وجواب | العمل في صناعة وبرمجة البطاقات الائتمانية
- سؤال وجواب | التوتر والقلق جعلاني أقضم أظافري بأسناني
- سؤال وجواب | التحصن بسورة الفلق هل يكفي في الوقاية من السحر
- سؤال وجواب | حكم من حلف على فعل شيء في وقت معين فلم يفعله فيه
- سؤال وجواب | الترغيب في تحسين الصوت بالأذان
- سؤال وجواب | هل يصح قول البعض: هذا شيء لم يخطر على بال إبليس
- سؤال وجواب | أفتى نفسه بالمضي في الصلاة وعلى ثوبه نجاسة
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

هل تجوز الزيادة على دعاء الإمام سواء داخل الصلاة في القنوت أو خارجها في درس أو خطبة جمعة مثلا الإمام في القنوت : اللهم ارحمنا واغفر لنا انا : آمين وسائر بلاد المسلمين.

الحمد لله.

أولا: لا حرج في زيادة المأموم على دعاء الإمام في خطبة الجمعة، كأن يقول الإمام: اللهم ارحمنا، فيقول المأموم: آمين وسائر بلاد المسلمين، وذلك أن الدعاء جائز للمأموم أثناء الخطبة، كما ذهب إليه الحنابلة.

قال في شرح منتهى الإرادات (1/ 322): " (وله) أي مستمع الخطيب: (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعها) من الخطيب، لتأكدها إذن، (وتُسن) الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم (سرا) إذا سمعها، لئلا يشغل غيره بجهره (كدعاء، وتأمين عليه) أي على دعاء الخاطب، فيسن سرا" انتهى.

لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع اسمه من الخطيب، والتأمين على دعاء الإمام يسنّان، أما دعاؤه بنفسه فمباح فقط.

قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى (1/ 498) : " قوله: (كدعاء)؛ أيْ: كما أن له الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام-، فالتشبيه في الجواز، لا السنية، كما يدل عليه مقابلة الشارح له بقوله: "وعنه: لا يجوز ذلك" انتهى.

وكذلك لا حرج في الزيادة على دعاء الإمام الذي يكون في درس العلم أو بعده؛ لأنه موطن يباح فيه الدعاء للسامع ابتداء، وتبعا للإمام، نطقاً به، وتأمينا عليه.

والأحسن: ألا يزيد على التأمين على دعاء الإمام، فهذا من تمام متابعته في المقام، ولئلا يشوش على من حوله إذا جهر، وليحافظ على تمام الإنصات الإمام، كما أمر.

ثم مقام الدعاء متسع أمامه في كل وقت، وفي سجوده، وفي آخر صلاته.

ثانيا: لا ينبغي للمأموم أن يزيد على دعاء الإمام في قنوت الوتر أو النازلة، سواء قنت قبل الركوع أو بعده؛ لأنهما ليسا من مواطن الدعاء، فيقتصر المأموم على الوارد وهو التأمين، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء، إلا إن كان المأموم لا يسمع الدعاء فإنه يدعو.

قال في كشاف القناع (1/ 420): "( والمأموم يؤمن بلا قنوت) إن سمع، وإن لم يسمع دعا، نص عليه [أي الإمام أحمد]" انتهى.

وقال في (1/ 463): " (ودعاء القنوت) إن كان يسمع الإمام، فيؤمّن فقط، وإلا قنت" انتهى.

وقال المرداوي في الإنصاف (2/ 229): " يؤمّن المأموم ولا يقنت على الصحيح من المذهب، نص عليه.

وعنه: يقنت، قدمه في المستوعب.

وعنه: يقنت في الثناء، جزم به في الخلاصة.

وعنه: يخير بين القنوت وعدمه.

وعنه: إن لم يسمع الإمام دعا، وجزم به في الكافي، وابن تميم، والشرح، والرعايتين، والحاوي الكبير.

وحيث قلنا: يقنت: فإنه لا يجهر، على الصحيح من المذهب.

قال في النكت: ثم الخلاف في أصل المسألة، قيل: في الأفضلية، وقيل بل في الكراهة" انتهى.

فهذه روايات عن الإمام أحمد، وأكثرها أن المأموم لا يقنت، وإنما يؤمن.

وجاء عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله أن المأموم يدعو كالإمام، وظاهر كلامه أنه لا يزيد عليه، وخالف محمد بن الحسن فقال: بل يؤمن.

قال الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع (1/ 274): " وإن كان إماما يجهر بالقنوت لكن دون الجهر بالقراءة في الصلاة والقوم يتابعونه، هكذا إلى قوله: "إن عذابك بالكفار ملحق"، وإذا دعا الإمام بعد ذلك هل يتابعه القوم؟ ذكر في الفتاوى اختلافا بين أبي يوسف ومحمد، في قول أبي يوسف يتابعونه ويقرءون، وفي قول محمد: لا يقرءون ولكن يؤمّنون" انتهى.

وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل (1/ 539): " قال ابن فرحون: فإن صلى مالكي خلف شافعي جهر بدعاء القنوت، فإنه يؤمّن على دعائه، ولا يقنته معه، والقنوت معه من فعل الجهال" انتهى.

وقال النووي رحمه الله في المجموع (3/ 501): " وإن قلنا: يجهر الإمام، فإن كان [أي المأموم] يسمع الامام، فوجهان مشهوران للخراسانين: (أصحهما): يؤمّن على دعاء الإمام ولا يقنت.

وبهذا قطع المصنف والأكثرون.

(والثاني): يتخير بين التأمين والقنوت" انتهى.

وقد بان بهذا أن أكثر الفقهاء على أن المأموم يؤمّن فقط.

وعليه فإن المأموم لا يدعو بشيء أثناء القنوت، ولا يزيد على دعاء إمامه، وإنما يؤمّن فقط، ثم يدعو بما أحب في سجوده وعقب تشهده، قبل السلام.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أفتى نفسه بالمضي في الصلاة وعلى ثوبه نجاسة
- سؤال وجواب | كيف يتم اكتشاف هبوط المثانة أو الرحم أو المستقيم والشرج؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من مشكلة التأتأة التي ما زالت تلازمني؟
- سؤال وجواب | الوصية بالسنة وعترة النبي ثابتان
- سؤال وجواب | يسافر ليحج ويتاجر
- سؤال وجواب | أبي يعاني من وساوس قهرية، فهل سيتشافى من مرضه؟
- سؤال وجواب | القابلة الجاهلة تضمن ما ترتب على خطئها
- سؤال وجواب | إلغاء طلب الحجّ خوفًا من الفصل من العمل
- سؤال وجواب | أمور همَّ عليه الصلاة والسلام بفعلها ثم تركها رفقا بأمته
- سؤال وجواب | حكم فتح حساب في تويتر لشخص بعد وفاته ليُترحم عليه ويُستغفر له
- سؤال وجواب | لا حرج في نتف الإبط والعانة أثناء الصيام
- سؤال وجواب | فضائله صلى الله عليه وسلم لا تدخل تحت الحصر
- سؤال وجواب | كيفية الإحرام بالطائرة
- سؤال وجواب | وقوع الطلاق من عدمه في الغضب ينبني على حالة الشخص
- سؤال وجواب | الوالد ينتفع بعمل ولده الصالح
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل